إحالة صاحب مطعم للمحاكمة ضبط بحوزته 270 كيلو دواجن مجهولة المصدر

الغش التجارى_أرشيفية
الغش التجارى_أرشيفية
كتب كريم صبحى

أمرت نيابة الساحل ، بإحالة صاحب مطعم ضبط  بحوزته 270 كيلو دواجن مجهولة المصدر للمحاكمة أمام محكمة الجنح، وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة تمكن قوة من إدارة مباحث التموین والتجارة من ضبط "م. ف"، 24 سنة،  مسئول عن مطعم كائن  بدائرة قسم شرطة الساحل  لإدارته، المطعم بدون ترخیص وحیازتھ كمیات كبیرة من المواد الغذائیة مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل علي مصدرھا غاشاً بذلك جمھور المستھلكین بقصد طرحھا بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة.

وعثر بداخل المطعم على" 270 كيلو دواجن ،60 أرز كیلو ، 100 كیلو زیت طعام" ، وجمیعھا مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل على مصدرھا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النیابة العامة التحقیق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

 وحدد القانون حالات الغش فى:

 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حريق بكورنيش مصر القديمة.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده (صور)

50 % تخفيض لذوى الإعاقة فى كل وسائل النقل.. وتسهيلات بالأماكن العامة

"اليونيفيل" تعبر عن قلقها من موقف الجيش الإسرائيلي "العدائى"

الفنان محمد غنيم مهدد بالسجن 3 سنوات.. وهذه فرصته الأخيرة

قبل الزحمة.. طرق حجز قطارات العيد ومواعيدها على خطوط السكة الحديد


"حر نار نهارا متعدل ليلا".. حالة الطقس اليوم الخميس 15 مايو 2025 فى مصر

Once Upon a Time In Gaza يفتتح عروضه العالمية من مهرجان كان السينمائي

غزل المحلة يستعيد خدمات أحمد فوزى أمام الجونة بالدورى

الزمالك يتأهل للدورى الممتاز ب لكرة السلة سيدات

فوز الترجي ووداد سمارة في أول أيام بطولة الكؤوس الأفريقية لليد


عاجل.. موجة شديدة الحرارة الجمعة والسبت والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

حسام البدرى يشكر الرئيس السيسي بعد تدخله لعودته من ليبيا

مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى حريق هائل بمخزن خردة بالدقهلية

كييف: لم نتلق ردًا من موسكو حول مشاركة بوتين فى محادثات إسطنبول

جدل هدية قطر لترامب مستمر.. الطائرة قيمتها 100 ضعف هدايا رئاسة أمريكا منذ 2001

لم يتعرف على جورج كلونى.. "الخطيئة الأصلية" يكشف أسرارا جديدة من رئاسة بايدن

تباين أداء معظم مؤشرات البورصات الخليجية.. بالرغم من زيارة ترامب للخليج

هيئة الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ العاصفة شيماء

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى