إحالة صاحب مطعم للمحاكمة ضبط بحوزته 270 كيلو دواجن مجهولة المصدر

الغش التجارى_أرشيفية
الغش التجارى_أرشيفية
كتب كريم صبحى

أمرت نيابة الساحل ، بإحالة صاحب مطعم ضبط  بحوزته 270 كيلو دواجن مجهولة المصدر للمحاكمة أمام محكمة الجنح، وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة تمكن قوة من إدارة مباحث التموین والتجارة من ضبط "م. ف"، 24 سنة،  مسئول عن مطعم كائن  بدائرة قسم شرطة الساحل  لإدارته، المطعم بدون ترخیص وحیازتھ كمیات كبیرة من المواد الغذائیة مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل علي مصدرھا غاشاً بذلك جمھور المستھلكین بقصد طرحھا بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة.

وعثر بداخل المطعم على" 270 كيلو دواجن ،60 أرز كیلو ، 100 كیلو زیت طعام" ، وجمیعھا مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل على مصدرھا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النیابة العامة التحقیق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

 وحدد القانون حالات الغش فى:

 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

شبورة وأمطار على عدة مناطق.. تفاصيل طقس اليوم الأربعاء 17-12-2025

أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية

جوادالاخار ضد برشلونة.. تأجيل مباراة كأس ملك إسبانيا 30 دقيقة

تعرف على أصوات محمد صلاح وحسام حسن فى جائزة ذا بيست

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ


تعرف على جميع الفائزين فى جوائز ذا بيست 2025

خطوات الاستعلام عن بيانات التأمينات الاجتماعية أونلاين.. تفاصيل

الأهلى يترقب موقف توروب من عرض المصرى لضم محمد سيحا

نتيجة مباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية بعد مرور 15 دقيقة.. صور

محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت


أحمد صلاح وسعيد يعودان للقاهرة بعد فسخ التعاقد مع طائرة السويحلى الليبى

كبيرة موظفى البيت الأبيض: ترامب لديه شخصية مدمن كحول وماسك يتعاطى كيتامين

يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء

الأهلى يغلق ملف التفاوض مع الكولومبى بابلو صباغ.. اعرف السبب

تعرف على مهن الفنانين قبل الشهرة والنجومية

تعرف على رسالة حمزة عبد الكريم إلى الأهلى بسبب عرض برشلونة

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

التأمينات الاجتماعية تحدد موعد صرف معاشات يناير 2026.. اعرف اقرب منفذ ليك

وزارة الصحة توجه للمواطنين رسائل هامة لمنع عدوى الأنفلونزا.. صور

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى