الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض أحكام لائحة قانون مكافحة غسل الأموال

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال .

 

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، الذى يأتى فى إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

 

وعرّف مشروع القانون الأموال أو الأصول بأنها جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والوثائق والأدوات القانونية، والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها بما فى ذلك الائتمان المصرفى والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية عوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات، كما تشمل الأصول الافتراضية والتى لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.

 

ونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى القانون.

 

كما نص على أنه يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية عند مخالفة المادة 2 من القانون وتشمل المصادرة: الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها، أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية. ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

 

كما نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة 12 من القانون، وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

Trending Plus

الأكثر قراءة

حريق بكورنيش مصر القديمة.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده (صور)

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب اليوم الخميس في كأس أمم أفريقيا للشباب

وزيرة خارجية كندا تتهم إسرائيل باستخدام نقص الغذاء سلاحا سياسيا في غزة

"اليونيفيل" تعبر عن قلقها من موقف الجيش الإسرائيلي "العدائى"

القهوة تفتح أبواب الحرية للمرأة فى إفريقيا.. نساء البن فى أوغندا.. من العمل الشاق إلى السيطرة على التجارة.. كنز اقتصادى وتمكين مجتمعى.. 1.3مليار دولار أرباح تصدير البن.. ثورة ناعمة تغير قواعد اللعبة وتقلل العنف


رئيس الوزراء العراقي يؤكد رفضه مبدأ "ثنائية السلاح" فى بلاده

خطوات التقدم للمدارس المصرية اليابانية الجديدة للعام الدراسى المقبل

6 مواجهات لا تفوتك فى صراع الهبوط بالدورى هذا الموسم.. الإسماعيلى والمحلة الأبرز

مصر تتصدر منافسات ثالث أيام بطولة أفريقيا للمضمار برصيد 30 ميدالية

أول صور لوصول حسام البدرى من ليبيا بعد الأزمة الأخيرة


موعد مباريات بيراميدز المتبقية فى الدورى بعد التعديل

فرنسا: سنعترف بدولة فلسطين لأننا نؤمن بحل سياسي مستدام للمنطقة

رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي: ما يجري في طرابلس نتاج تدخلات دولية ودعم مستمر للميليشيات

الدعوات الرسمية للملوك والرؤساء لحضور افتتاح المتحف الكبير خلال 24 ساعة

موعد مباراة منتخب الشباب والمغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 20 سنة

لم يتعرف على جورج كلونى.. "الخطيئة الأصلية" يكشف أسرارا جديدة من رئاسة بايدن

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى