القبض على مسجل خطر وراء سرقة شقة محاسب بالسلام

متهم- أرشيفية
متهم- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، فى كشف غموض واقعة سرقة شقة محاسب بالسلام وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر، تم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً من قسم شرطة السلام أول، مفادة تلقية بلاغا من "أ.م" ، 45 سنة، محاسب ومقیم منشیة السید العالي  باكتشافه سرقة، " شاشة LCD 49 بوصة ، شاشة كمبیوتر 24 بوصة ، جھاز لاب توب ماركة HP ، 2 ھاتف محمول " من داخل الشقة سكنه ولم یتھم أو یشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة .

 

وبإجراء التحریات وجمع المعلومات، ومن خلال تفریغ كامیرات المراقبة وفحص المترددین على العقار محل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابھا "س.ش" ، 47 سنة،  عاطل  والسابق اتھامه في 21 قضیة أخرھم 9139 لسنة 2010م السیدة زینب " ھروب من الحرس ".

 

وعقب تقنین الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن، تردده تمكن ضباط بوحدة مباحث القسم وبصحبتھم القوة المرافقة، من ضبطه وبحوزته كمیة من المفاتیح المصطنعة، وبمواجھته بالتحریات أیدھا، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " المفتاح المصطنع " باستخدام المفاتیح المضبوطة بحوزته وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى علیھا بمسكنه وباستدعاء المجني علیه تعرف على المضبوطات واتھمه بالسرقة، وجاري تحریر المحضر اللازم ، والعرض علي النیابة العامة للتحقيق.

 

ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بطل سيدنى السورى.. تفاصيل رسالة أحمد الأحمد قبل سوء حالته وفقد الإحساس بذراعه

سمر حمزة من مسئوليات الأمومة إلى منصات تتويج المصارعة

بلاغ ضد نادية الجندى بتهمة القذف والتشهير بفريال يوسف

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار المتوقعة حتى نهاية اليوم

انهيار شبيه تمثال الحرية فى البرازيل بسبب رياح شديدة.. فيديو


مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط مخدرات بـ100 مليون جنيه

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل اليوم بزفافه فى حفل كبير

محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. التشكيل المتوقع لمصر في ودية نيجيريا

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

مواعيد مباريات اليوم.. جوادالاخارا مع برشلونة ومصر أمام نيجيريا


التضامن تفتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية موسم 1447هـ - 2026م

بدء استلام ملفات التعيين.. قضايا الدولة تفتح باب التقدم لوظيفة مندوب مساعد

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

برشلونة يبدأ حملة الدفاع عن لقب كأس ملك إسبانيا أمام جوادالاخارا

اعرف حقوقك.. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم

قانون التأمينات يحدد 4 حالات تُقطع فيها معاشات المستحقين أول الشهر

مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص فى تحطم طائرة فوق ملعب فى المكسيك

الفوز الأول.. كأس عاصمة مصر تفتح باب الحلم لسيراميكا أمام الأهلي

محافظ القليوبية: المنازل المجاورة للسكة الحديد لم تتأثر بسقوط الحاويات

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 12- 2025 والقنوات الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى