القبض على مسجل خطر وراء سرقة شقة محاسب بالسلام

متهم- أرشيفية
متهم- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، فى كشف غموض واقعة سرقة شقة محاسب بالسلام وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر، تم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً من قسم شرطة السلام أول، مفادة تلقية بلاغا من "أ.م" ، 45 سنة، محاسب ومقیم منشیة السید العالي  باكتشافه سرقة، " شاشة LCD 49 بوصة ، شاشة كمبیوتر 24 بوصة ، جھاز لاب توب ماركة HP ، 2 ھاتف محمول " من داخل الشقة سكنه ولم یتھم أو یشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة .

 

وبإجراء التحریات وجمع المعلومات، ومن خلال تفریغ كامیرات المراقبة وفحص المترددین على العقار محل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابھا "س.ش" ، 47 سنة،  عاطل  والسابق اتھامه في 21 قضیة أخرھم 9139 لسنة 2010م السیدة زینب " ھروب من الحرس ".

 

وعقب تقنین الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن، تردده تمكن ضباط بوحدة مباحث القسم وبصحبتھم القوة المرافقة، من ضبطه وبحوزته كمیة من المفاتیح المصطنعة، وبمواجھته بالتحریات أیدھا، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " المفتاح المصطنع " باستخدام المفاتیح المضبوطة بحوزته وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى علیھا بمسكنه وباستدعاء المجني علیه تعرف على المضبوطات واتھمه بالسرقة، وجاري تحریر المحضر اللازم ، والعرض علي النیابة العامة للتحقيق.

 

ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

تطبيق مهم من جوجل يختفى على ساعة أبل

تطبيق مهم من جوجل يختفى على ساعة أبل الأربعاء، 02 يوليو 2025 12:00 ص

الأكثر قراءة

رضا البحراوى يعلن وفاة المطرب أحمد عامر

قواعد صارمة.. ضوابط وشروط تلقى التبرعات للحملات الانتخابية البرلمانية

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس فى كأس العالم للأندية

"بوليتيكو": الولايات المتحدة توقف بعض شحنات الصواريخ والذخائر إلى أوكرانيا

جدول مباريات برشلونة فى الموسم الجديد من الدوري الإسباني


موعد انطلاق الدوري المصري موسم 2025 - 2026

طارق التايب: الأجانب ومشروع السعودية وراء تأهل الهلال على حساب مانشستر سيتي

أنغام عن اتهامها بالهجوم على شيرين: الظلم المرة دى غير محتمل.. ومش هسكت

عاجل.. العثور على اثنين من المفقودين فى حادث حفار بترول البحر الأحمر

تحديث عاجل من الأرصاد الجوية: سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق


اتحاد اليد يتصدى للتجنيس ويسهل إعارة اللاعبين إلى أوروبا ويناقش فتح أبواب الاحتراف

هتقفل الامتحان.. أهم أسئلة اختيار من متعدد فى الجغرافيا للثانوية العامة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول فور ظهورها والاستعلام برقم الجلوس

وزير العدل يصدر حركة ترقيات قطاع التفتيش الفنى بمصلحة الشهر العقارى

الأهلي يقرر منح كريم نيدفيد الاستغناء الخاص به.. واللاعب يقترب من سيراميكا

مصرع طالب ثانوى صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار فى العاشر من رمضان

الاستماع لأقوال ضحايا جدد لمركز تجميل مصر الجديدة

ريبيرو يستبعد مروان عطية من معسكر الأهلى فى إسبانيا.. اعرف السبب

تأييد حكم الإعدام لربة منزل قتلت طفلة لسرقة قرطها الذهبى فى الشرقية

يشارك فى الشاطر وبروفة فرح.. عادل كرم يسجل حضوراً قوياً بالسينما المصرية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى