تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق والفيلات بالشيخ زايد

سرقة المساكن - أرشيفية
سرقة المساكن - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص تخصص نشاطهم في سرقة الشقق السكنية والفيلات في مدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ألقت القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، بعدما كشفت التحريات تورطهم في سرقة الشقق السكنية والفيلات بمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيقات.

وكانت وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية، تفيد اتجار عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، وبحوزته 2 أسطوانة من مخدر الهيروين و9 لفافات لذات المخدر وزنت حوالى 570 جراما، وهاتفين محمول، ومبلغ مالي.

بمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه الإجرامى، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة للتحقيق.

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبئ. 

 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

اعرف مواعيد قطارات خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم السبت 16-8-2025

الكرملين يعلن انتهاء محادثات بوتين وترامب بألاسكا

بعد الإفراج عنه.. أزمة فيديو المتحف الكبير بين حقوق الملكية الفكرية والمواهب الشابة

فلسطين ضيف شرف النسخة الأولى من دورة الألعاب العربية الرياضية

محمد صلاح يبكي بعد هتافات جماهير ليفربول لـ دييجو جوتا (فيديو)


النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف الكبير.. الشاب فى التحقيقات:"هدفى من صناعة المقطع ونشره الترويج للافتتاح".. وجدل السوشيال ميديا مستمر حول دعم الفكرة والتأكيد على الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية

موعد مباريات اليوم السبت 16 – 8 -2025 في الدورى المصري

محمد صلاح رابع هدافي الدوري الإنجليزي عبر تاريخه بـ 187 هدفا

النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. بيان مصرى وعربى ودولى مشترك يؤكد: إسرائيل الكبرى تشكل تهديدا للأمن القومى العربى.. وبدء أعمال قمة ترامب وبوتين بألاسكا تحت شعار "السعى نحو السلام"


فيريرا يستبعد سيف الجزيري من قائمة الزمالك فى مواجهة المقاولون العرب

ترتيب دورى Nile بعد مباريات اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025

حبس المتهم بسرقة هاتف بالإكراه من شاب أمام مستشفى الزيتون

ليفربول ضد بورنموث.. إيكيتيكي يسجل أول أهداف الدوري الإنجليزي فى الدقيقة 37

6 معلومات تكشف كيف أخفى تاجر مخدرات 30 مليون جنيه خلف أصول ثابتة

بيان مصرى وعربى ودولى مشترك: إسرائيل الكبرى تشكل تهديدا للأمن القومى العربى

مصرع 210 أشخاص فى باكستان جراء الفيضانات والسيول.. فيديو

مجلس المحافظين يناقش غدا تشكيل لجان تقييم المناطق وفقا لقانون الإيجار القديم

موعد مباراة مصر والنرويج اليوم في كأس العالم للشباب لكرة اليد

مطاردة "رانج روفر" طائشة على كوبرى أكتوبر.. لحظات إثارة وبطولة رجال المرور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى