9 مايو.. نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق

المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

أجلت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 1، 9، 75 من القانون 90 لسنة 1944، بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق وقانون مطالبة الرسوم النسبية والخدمات لجلسة 9 مايو لإعلان المدعى.

 

أقيمت الدعوى التى حملت رقم 115 لسنة 20 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد 1، 9، 75 من القانون 90 لسنة 1944، وكذلك القوانين أرقام 462 لسنة 1954 و499 لسنة 1954 و320 لسنة 1956، و66-67-69 لسنة 1964 وكذلك القانون 90 لسنة 1944 بشأن مطالبة الرسوم النسبية والخدمات.

 

 

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944، بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 على أن "يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية: 2 ٪ لغاية 250 جنيهاً، 3 ٪ فيما زاد على 350 جنيهاً حتى 2000 جنيه، 4 ٪ فيما زاد على 2000 جنيها حتى 4000 جنيه، 5 ٪ فيما زاد على 4000، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:- عشرة جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل، خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية، خمسة عشر جنيها فى الدعاوى الكلية الابتدائية، خمسون جنيها فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقا للقواعد المبينة فى المادتين 75، 76 من هذا القانون.

 

وتنص المادة 9 على أن "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنية فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنية، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنية في الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنية ولا تجاوز مليون جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة ألاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنية، وفى جميع الأحوال ، يسرى الرسم على أساس ما حكم به".

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

غدا.. فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ حتى الخميس 10 يوليو

وفاة الفنانة الإماراتية رزيقة الطارش عن عمر ناهز 71 عامًا

مصرع طفلة وإصابة 3 أشخاص صدمهم أتوبيس فى الدقهلية

إخلاء سبيل المتهمة فى دهس 4 أسر بالتجمع بعد إتمام التصالح

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم


9 مدارس تمريض لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف.. اعرف شروط التقديم

الذباب يثير الذعر فى إسرائيل.. سكان حيفا المحتلة يهربون من منازلهم

بعد 34 يوماً من الرحيل عن الأهلى.. غموض مصير على معلول

وظائف جديدة بمرتبات تصل 13 ألف جنيه فى قطاع الكهرباء.. التفاصيل

شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟


بالتصفيق.. استقبال مؤثر لجثمانى جوتا وشقيقه فى البرتغال.. صور

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ليصل إلى 3329.67 دولار للأوقية

صفقة قوية.. تطورات جديدة فى ملف انتقال وسام أبو على إلى الريان

صعق كهرباء وراء مصرع عامل في العياط.. تفاصيل

أجواء شديدة الحرارة رطبة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم

بى بى سى: شيكابالا أسطورة الزمالك ينهى مسيرة تاريخية حافلة بـ18 لقباً

سافر براحة وأمان.. مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية اليوم الجمعة 4-7-2025

رئيس الوزراء السودانى يصدر قرارا بتعيين 3 وزراء ضمن تشكيلة حكومته الجديدة

مدربون يظهرون لأول مرة فى الدورى المصرى.. ريبيرو وفيريرا الأبرز

قدم الآن.. 1787 فرصة عمل بمشروع الضبعة النووى بمرتبات تصل لـ11 ألف جنيه

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى