السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين وبراءة 5 آخرين بتهمة خطف طفل بالشروق

خطف طفل-أرشيفية
خطف طفل-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بخطف طفل بالشروق بالسجن المشدد 10 سنوات، وبراءة 5 آخرين، وعاقبت المحكمة كل من "عبد الرحمن . ك"، و"عطا . ع"،  بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبرأت كل من "و. ع"، و"أ .ع"، و"أ . ع"، و"ج .خ"، و" م. ع".
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، و عضوية المستشارين محمد فرج السعدني و حسام الدين فتحي، وأمانة سر سعيد عبد الستار و مجدي شكري .
 
وكشف قرار الإحالة قيام المتهم الأول بخطف دون تحايل أو إكراه الطفل "عبد الرحمن.أ"،  والبالغ من العمر ثلاث سنوات، بأن اصطحبه بالسيارة قيادته فأخفاه بعيدا عن ذويه علي النحو المبين بالتحقيقات .
 
وأضاف قرار الإحالة قيام المتهمين من الثاني حتي السابع بطريقي الاتفاق والمساعدة،  مع المتهم الأول في خطف الطفل بأن اتفقوا مع المتهم الأول علي ارتكابها، وساعدوه بأن اصطحب الأول بالسيارة قيادته واستلمه الثاني والثالث والرابع ووضعوه بمسكن الخامسة، لرعايته وتناوب الخامسة والسادس مراقبته بناءاً علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
 
 
حدد قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره طفل لم يبلغ 16 عاما أو أنثى، تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات.
 
المادتان 288، 290 من قانون العقوبات نصت على أن "جريمتى اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان فى صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى.
 
وتطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم.
 
القاعدة: كما حددت المادتان 288 و290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
 
وكان مؤدى هذين النصين أن هاتين الجريمتين وإن اتفقتا فى أحكامهما العامة، سواء الركن المادى القائم على فعل الخطف، أو الركن المعنوى الذى يتخذ فيهما صورة القصد الجنائى العام من إرادة ارتكاب فعل الخطف والعلم المحيط بأركان الجريمة أو ما تتطلباه كلتاهما من تحيل أو إكراه، وكذلك كونهما جريمتين مستمرتين فى إخفاء الغير أو إبعاد الأنثى، إلا أن المشرع باين بينهما فى صفة المجنى عليه ومايز فى العقاب بالتشديد فى جريمة خطف الأنثى.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط سيارة بدون تراخيص ..فيديو

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان

وزارة التعليم تعلن رابط وخطوات تنسيق الثانوى العام والفنى للعام 2026

كيف يفكر الأهلى فى مصير أحمد عبد القادر بالموسم الجديد؟


صناع الأغانى يحتفون بألبوم عمرو دياب "ابتدينا" قبل طرحه بـ24 ساعة

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

سحب وأمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجأة فى طقس الساعات المقبلة

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم


الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

إيلون ماسك يعلق على تصريحات ترامب حول ترحيله إلى جنوب أفريقيا.. تفاصيل

يانيك فيريرا يحدد السبت المقبل لبدء فترة إعداد الزمالك للموسم الجديد

وزير الإسكان يكشف خريطة الوحدات البديلة فى حالات انتهاء العلاقة الإيجارية

على رادار الأهلى.. نانت يرحب ببيع مصطفى محمد

الأهلى يفاوض سيراميكا لشراء أحمد هاني

موعد مباراة ريال مدريد ضد دورتموند فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

آخر ما كتبه المطرب أحمد عامر قبل وفاته بساعتين

انتحال الصفة.. جريمة تهدد المجتمع والداخلية تضبط المتورطين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى