تجديد حبس المتهم بقتل زوجته لإقامتها علاقة جنسية مع والده فى الوراق

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

جدد قاض المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، للمرة الثانية حبس عامل متهم بقتل زوجته فى الوراق بسبب شكه فى سلوكها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

واستمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان حول الواقعة، بينهم والد المتهم، بعد إجراء مناظرة لجثمان الزوجة المجنى عليها، والذى أمرت النيابة بتشريحها.

 

وكشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة، أنه فى الفترة الأخيرة تكررت الخلافات بين العامل المتهم وزوجته، بسبب شك الزوج فى سلوك الزوجة، وكان ذلك محركًا للعديد من المشاجرات بينهما.

 

وتابعت التحقيقات، أنه يوم الجريمة عاد المتهم إلى منزله، ففوجئ بزوجته فى وضع مخل مع والده، فسدد لها طعنة نافذة فى منطقة البطن، وتركها غارقًة فى دمائها.

 

وتابعت التحقيقات، أنه تم التحفظ على المتهم قبل تمكنه من الهرب، وتم نقل الضحية إلى المستشفى ولكنها فارقت الحياة، بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها.

 

انتقل فريق من النيابة العامة، إلى مكان الجريمة عقب مناظرة الجثمان، وتم انتداب خبراء الأدلة الجنائية لرفع الأدلة من موقع الجريمة، حيث تم رفع بقع من دماء المجنى عليها من مسرح الجريمة لتحليلها، وتم إرسال السلاح المستخدم فى الجريمة إلى المعمل الجنائى.

 

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغ بمقتل ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات بينهما، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الجريمة، وتم التحفظ على الجثمان وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، وألقت أجهزة الأمن القبض على الزوج المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلى يترقب موقف توروب من عرض المصرى لضم محمد سيحا

وظائف فى محطة الضبعة بمرتبات تصل لـ40 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل

نظر قضية المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات بينهما يناير المقبل

حفل جوائز ذا بيست 2025.. عثمان ديمبيلى يتوج بأفضل لاعب فى العالم

القاضي أحمد بندارى: انطلاق تصويت المصريين بالداخل غدا


الإسكان: إعفاء 70% من غرامات التأخير وفرصة ذهبية للسداد خلال ديسمبر

محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت

أحمد صلاح وسعيد يعودان للقاهرة بعد فسخ التعاقد مع طائرة السويحلى الليبى

كبيرة موظفى البيت الأبيض: ترامب لديه شخصية مدمن كحول وماسك يتعاطى كيتامين

يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء


موعد الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

رحلة محمد صلاح مع جائزة THE BEST.. أسطورة مصرية على الساحة العالمية

الحكومة توضح حقيقة فيديو وجود عيوب هندسية بكوبرى 45 الدولى بالإسكندرية

الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة

تعرف على مهن الفنانين قبل الشهرة والنجومية

تعرف على رسالة حمزة عبد الكريم إلى الأهلى بسبب عرض برشلونة

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025

محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. التشكيل المتوقع لمصر في ودية نيجيريا

حادث قطار طوخ.. 10 مشاهد من سقوط حاويات البضائع بمنطقة السفاينة

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى