النيابة تطلب التحريات التكميلية لكشف لغز العثور على جثة سائق فى مغارة بكرداسة

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

خاطبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعى لإفادتها بنتائج تشريح جثة سائق عثر عليه مقتولًا داخل مغارة جبلية بمنطقة كرداسة بشمال الجيزة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة جبلية بكرداسة. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب، ملقاة داخل مغارة جبلية، يرتدى كافة ملابسه، ولا توجد به إصابات ظاهرية، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد فهو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أسد يهاجم عمال مزرعة فى ليبيا.. وسلطات طرابلس تحقق فى الواقعة.. فيديو

الداخلية تضبط سائقى النقل الثلاثة أصحاب فيديو السباق على أحد طرق 6 أكتوبر

بدء مؤتمر إعلان تفاصيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.. فيديو

انطلاق النسخة 3 من مهرجان العلمين الجديدة 18 يوليو

ترامب يطلق احتفالات تستمر لمدة عام بمناسبة الذكرى الـ250 لعيد ميلاد أمريكا


المغرب يحذر: الملاريا تخترق حدودنا رغم التدابير الصحية

مصرع عبد الرحمن فيصل لاعب نادى الشمس فى حادث سير

تعيين كوادر رياضية جديدة في الزمالك ضمن خطة المدير الرياضي

فيديو يرصد اللحظات الأولى فى حادث وفاة جوتا نجم ليفربول

وفاة جوتا.. كريستيانو رونالدو فى رسالة مؤثرة: أمر لا يصدق


أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أمام اللجان بالورود لتعويض صعوبة الكيمياء.. صور

يانيك فيريرا يظهر فى الزمالك اليوم لتوقيع العقود والإعلان الرسمى

رحيل مفاجئ يهز عالم كرة القدم.. مصرع ديوجو جوتا لاعب ليفربول وشقيقه فى حادث مأساوى بعد زفافه بـ 10 أيام.. دوري الأمم الأوروبية يرسم البسمة الأخيرة على وجه نجم الريدز.. والاتحاد البرتغالي ينعيه بكلمات مؤثرة

أول تعليق من نادى ليفربول بعد وفاة ديوجو جوتا

صدمة جديدة.. مصرع شقيق جوتا فى حادث لاعب ليفربول المروع

وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بشركة كهرباء بمرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه

صدمة فى عالم كرة القدم.. جوتا نجم ليفربول يرحل بعد 10 أيام من زفافه

قانون الإيجار القديم لا يقترب من عقود 1996.. العقد شريعة المتعاقدين

عميد معهد القلب الأسبق يفسر أسباب وفاة المطرب أحمد عامر

نانت يعاقب مصطفى محمد بالبيع بعد رفض دعم المثلية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى