القبض على 6 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى الزيتون

أسلحة بيضاء-أرشيفية
أسلحة بيضاء-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد
نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، فى ضبط طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة الزيتون، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات  بدوائر المركز والإقسام.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بدائرة القسم، تلاحظ لهم قيام مجموعة من الأشخاص بالتشاجر فيما بينهم وأمكن السيطرة عليهم وضبطهم.
 
وتبين أنهم 6 أفراد يحملون جنسية إحدى الدول "الأجنبية" وعثر بحوزتهم على  5  قطع سلاح أبيض، وإصابة أحدهم بجرح قطعى باليد اليسرى، بالفحص تبين نشوب خلاف بينهم تطور إلى مشاجره تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب بإستخدام  الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم مما أدى إلى حدوث إصابة أحدهم ، وإحداث تلفيات بسيارة تصادف تواجدها بمحل الواقعة، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
ونصت المادة  240 من قانون العقوبات، على أن  كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3  إلى 5 سنوات ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة  إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
 
 وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه .
 
كما قالت المادة  241،  أن  كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
 
 أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة  الماده 244 من قانون العقوبات.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

طارق علام وسيمون فى عزاء والدة هشام إسماعيل

أمطار غزيرة تضرب الشرقية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ.. فيديو وصور

جيش الاحتلال: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

بيراميدز: لوجانو السويسرى طلب عقد جلسة زووم للتفاوض على شراء إبراهيم عادل

محافظ القاهرة يقيل رئيس حى دار السلام بسبب مخالفات البناء


القومى لعلوم البحار: لم نرصد أى تغيرات غير طبيعية فى البحر المتوسط

الأرصاد: أمطار متفرقة تنتقل إلى مدن القناة بعد القاهرة خلال الفترة المقبلة

إدارة ترامب تطالب بإعفاء ألبانيزى من منصبها الأممى بسبب دعمها لفلسطين

جلسة الحى الراقى تُنهى صفقة عمر الساعي للمصرى مقابل 50 مليون جنيه

إحالة سائق ومالك السيارة المتسببة فى حادث الطريق الإقليمى محبوسين للجنايات


الهلال ضد فلومينينسي.. أول اختبار للزعيم ضد عمالقة أمريكا الجنوبية بمونديال الأندية

مجلس النواب يقرر عقد جلسة غدا لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

بمستنقع محاط بالثعابين.. ترامب يفتتح "الكاتراز التمساح" لاحتجاز المهاجرين

رفض الإفصاح عن اسمه.. التضامن تتلقى تبرعا بـ38 مليون جنيه لأسر ضحايا المنوفية

يقصد عبد الحليم.. الموجى مقدما هانى شاكر لسمير صبرى: هيقعد صاحبك فى البيت

أوعدكم هاتنبسطو.. لقاء الخميسى تروج لمسرحيتها الجديدة "الملك وأنا"

إيلون ماسك يصف الجمهوريين بـ"حزب الخنزير السمين".. ويهدد بإنشاء بديل سياسى

كأس العالم للأندية.. الهلال يطارد الأهلى وريال مدريد فى قائمة ملوك الانتصارات

لحظة العثور على جثمان الطفلة مريم في عرض البحر.. فيديو متداول

تنسيق الجامعات 2025.. قائمة كليات تقبل طلاب الدبلومات الفنية والمعاهد العليا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى