هام لملايين المستثمرين.. أول حكم لمحكمة النقض بشأن تقدير سعر صرف الجنيه المصرى.. والحيثيات تؤكد: تقدير سعر صرف العملات الأجنبية بالعملة المصرية يرجع فيه إلى الأسعار المعلنة عن ‏طريق البنك المركزى

محكمة النقض - أرشيفية
محكمة النقض - أرشيفية
كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد فهمي، نائب رئيس المحكمة، حكماَ قضائياَ، رسخت فيه لقاعدة قانونية في غاية الأهمية بشأن تقدير سعر الصرف، قالت فيه: "تقدير سعر صرف العملات الأجنبية بالعملة المصرية يرجع فيه إلى الأسعار المعلنة عن ‏طريق البنك المركزي المصرى".

 

المحكمة في حيثيات الحكم المقيد برقم 19755 لسنة 88 قضائية، إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول قد أقام دعواه أمام محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية ضد الطاعن بصفته بطلب الحكم - وفقاً للطلبات الختامية - بإلزامه بأن يؤدى إليه مبالغ مالية بالدولار الأمريكي وهى قيمة الوديعة التي تم الاستيلاء عليها من حسابه وما يترتب عليها من فوائد، وقال بياناً لذلك أنه قد فتح حساباَ ببنك مصر فرع هليوبوليس أودع به استثماراته إلا أنه بتاريخ 31 مارس 2015 قد فوجئ بتبديد ودیعته وأن حسابه مدين بمبلغ 10 دولار فأقام الدعوى.

 

في تلك الأثناء - ندبت المحكمة خبير، وبعد أن أودع تقريره أدخل الطاعن المطعون ضدهم من الثاني بصفته حتى الرابعة طالبة الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه المبالغ التى عسى أن يقض بها عليه على أن يكون إلزام المطعون ضدهما 3 / أ، ب في حدود ما أل إليهما من تركة مورثهما، بتاريخ 26 أغسطس قضت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى إلى المطعون ضده الأول المبلغ المطالب به والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ 1 فبراير 2015 وحتى تاريخ السداد، وبرفض الدعوى الفرعية.

 

الطاعن طعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأی بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها، وحيث أن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم التفت عن الدفع بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى بعد أن عدل المطعون ضده الأول طلباته أمام المحكمة إلى المطالبة بمبلغ "......" دولار بما يجعلها تدخل في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون الدائرة الاستئنافية عملاً بنص المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، بما يعيبه ويستوجب نقضه .

 

المحكمة في حيثيات الحكم، قالت إن هذا النعى سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى يعتبر دائماً مطروحة على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية...وتتشكل ... من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية.  

 

والنص في المادة السادسة منه على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية - دون غيرها - بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدره القيمة.  

 

مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 نظم المحاكم الاقتصادية، ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات تنشأ عن تطبيق قوانين معينة نصت عليها المادة السادسة آنفة البيان، وميز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى فإذا لم تجاوز الخمسة ملايين جنيه انعقد الاختصاص بنظرها للدوائر الابتدائية أما إذا جاوزت قيمتها هذا المبلغ أو كانت غير مقدره القيمة العقد الاختصاص بنظرها للدوائر الاستئنافية، كما أن من المقرر أن تقدير سعر صرف العملات الأجنبية بالعملة المصرية يرجع فيه إلى الأسعار المعلنة عن طريق البنك المركزي المصري – وفقا لـ "المحكمة".

 

لما كان ذلك - وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن طلبات المطعون ضده الأول الختامية هى إلزام الطاعن بمبلغ "...." دولار أمریكی وما يترتب عليها من فوائد، وكان سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ إبداء الطلبات مبلغ "..."جنيه فإن طلبات المطعون ضده تقدر بمبلغ "..." دولار × "..." جنيه بما يساوی مبلغ "..." جنيه بما مؤداه أن قيمة الدعوى لا تجاوز 5 ملايين جنيه، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى، بما ينطوى قضاؤه ضمنيًا على اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة بنظرها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

 

ووفقا لـ "المحكمة" - حيث إنه لما كانت المادة 269 / 1 من قانون المرافعات تنص على أنه: "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة - ولما تقدم - فإن المحكمة تقضى في الدعوى رقم "..." لسنة "..." ق اقتصادى القاهرة بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى وباختصاص إحدى الدوائر الابتدائية بها بنظرها.

 

 

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزير الخارجية: نتطلع لضغط أوروبى لوقف إطلاق النار فى غزة

إصابات فى إطلاق نار بالقرب من مسجد بمدينة أوريبرو السويدية

إسرائيل تحشد نحو 100 ألف جندى احتياط لتنفيذ خطة احتلال كامل لقطاع غزة الفلسطينى.. رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش يكمل استعداداته لتعميق هجومه ضد حماس.. وإعلام عبرى: ترامب يطلب من نتنياهو تسريع العمليات العسكرية

سقوط مسيرة إسرائيلية على سطح مستشفى في بنت جبيل جنوب لبنان

وسام أبو علي: فخور ومتحمس للغاية لبدء فصل جديد مع كولومبوس


موعد مباراة مصر والنرويج اليوم في كأس العالم للشباب لكرة اليد

مطاردة "رانج روفر" طائشة على كوبرى أكتوبر.. لحظات إثارة وبطولة رجال المرور

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

مقتل عنصرين جنائيين شديدى الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة

تغيرت ملامحه لكن صموده لم ينكسر.. مروان البرغوثى يواجه المتطرف بن غفير داخل الانفرادى.. الوزير الإسرائيلى: سنقوم بمحوكم.. زوجة الأسير: نخشى من إعدامه داخل الزنزانة.. وفلسطين تحمل الاحتلال مسئولية حياته.. فيديو


سعر الذهب فى مصر يتراجع بالأسواق.. وعيار 21 يسجل 4540 جنيها

مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد

البريد أبرزها.. 3 طرق لتلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم

أخيرا.. موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الدرجات

بعد تأكد غيابه عن لقاء المقاولون.. الزمالك يجهز أحمد ربيع لمواجهة مودرن سبورت

3 مباريات اليوم فى الجولة الثانية لمسابقة الدورى المصرى.. الأهلى وفاركو الأبرز

15 يوما على الاستفادة بتقسيط مخالفات المرور بدون فوائد حتى نهاية أغسطس

التشكيل المتوقع للأهلى أمام فاركو.. تريزيجيه وزيزو وشريف فى الهجوم

الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة المقاولون بالدورى

الطقس اليوم.. شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 49

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى