نص تعديلات قانون حماية الآثار بعد موافقة البرلمان عليه نهائيًا

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت نورا فخرى
ننشر نص مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنه 1983 فى شأن حماية الآثار، بعد موافقة الجلسة العامة لمجلس النواب نهائيًا، الأسبوع الجارى برئاسة الدكتور على عبد العال. 
 
وإلى نص مشروع القانون: 
(المادة الأولى)
 
تضاف مادتان جديدتان برقمى: (42 مكرراً "2"، 45 مكرراً "1") إلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون 117 لسنة 1983، نصهما الآتى:
 
(المادة 42 مكرر "2")
 
يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
 
(المادة 45 مكرر "1"):
 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الفعلين الآتيين:
 
1- تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف، دون تصريح بذلك.
 
2- تسلق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.
 
وتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما بالبندين (1، 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد
 
(المادة الثانية)
 
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وجاء مشروع القانون متسقاً مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التي تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتي يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص في شأن مرتكبي المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

كما يهدف القانون علي سد الثغرات الموجودة بالقانون القائم والتي سمحت بالعبث بالآثار المصرية سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدي عليها بالبناء على الاراضي التابعة للآثار.

Trending Plus

الأكثر قراءة

الأهلي يكشف حقيقة عودة محمد شريف ومحمود كهربا فى الصيف

الرئيس الفلسطينى: يجب عقد مؤتمر دولى بالقاهرة لتمويل خطة إعادة الإعمار

كهربا يشكر الرئيس السيسي بعد العودة إلى مصر عقب أحداث ليبيا

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي وبيراميدز الليلة.. إنفوجراف

غلق شارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام


عيد ميلاد الزعيم.. عادل إمام: عبد الحليم حافظ دخل قصة حب ولا أعتقد أنه تزوج

رئيس وزراء إسبانيا: سنستخدم كل رصيدنا السياسى لوقف العنف ضد الفلسطينيين

3 مباريات نارية تنتظر الإسماعيلى بعد الخسارة من مودرن سبورت فى الدوري

عمر مرموش يطارد أول ألقابه مع مانشستر سيتي فى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. كتيبة جوارديولا تواجه كريستال بالاس بـ"ويمبلي".. هالاند ورفاقه فى مهمة إنقاذ الموسم.. والنادي اللندني يبحث عن المجد الغائب

وزارة التعليم تحدد سن التقدم للصف الأول الابتدائى.. يبدأ من 6 سنوات


وزارة التعليم: بدء التقديم لأولى ابتدائى ورياض الأطفال أول يونيو المقبل

بدء توافد القادة والزعماء على مقر انعقاد القمة العربية الـ34 فى بغداد

قبل نظر الاستئناف على حبسها.. تعرف على سبب إدانة البلوجر "روكى أحمد"

استعدادات أمنية مشددة لمباراة بيراميدز وبتروجيت فى الدوري المصري

طلاب الصفين الثانى والثالث الثانوى غير ملزمين برد التابلت بعد انتهاء دراستهم

غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

دليل المصريين بالخارج.. لو خلفت ابنك بره مصر وعاوز تطلع له شهادة ميلاد تعمل إيه؟

ما حكم الاقتراض للأضحية؟.. دار الإفتاء توضح مشروعية الأضحية.. وحكمها والمختار للفتوى فى حكم الأضحية.. وتكشف عن آراء المذاهب الفقهية فى ضابط القدرة والاستطاعة والاقتراض للأضحية

الرئيس السيسى يتوجه إلى بغداد اليوم لحضور القمة العربية

مواعيد مباريات اليوم فى الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى