إحالة مسجل خطر إلى المحاكمة الجنائية بتهمة سرقة السيدات فى الأميرية

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

أحالت نيابة الأميرية مسجل خطر إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بتهمة سرقة حقائب السيدات، متخذا من دائرة قسم الأميرية مكانا له لممارسة نشاطه الإجرامى. 

وكان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة تمكنوا من القبض على "م.ح" 25 سنة مسجل خطر، وذلك عقب ضبطه بسرقة حقبة سيدة بأسلوب الخطف مستقلا دراجة بخارية.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تنامى إلى سمعتم صوت استغاثة، فتوجهوا على الفور لمكان الصوت، فوجدوا ربة منزل فى حالة بكاء، وباستبيان الأمر أفادت بتعرضها للسرقة من قبل مجهول يستقل دراجة بخارية وفرا هاربا.

على الفور تم تتبع خط سير المتهم، وتم ضبطه، وبحوزته المسروقات التى استولى عليها، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أحالت المتهم عقب انتهاء التحقيقات معه، إلى المحاكمة الجنائية.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الخارجية الصينية: ندعم إجراء مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الصراع

القاهرة 37 درجة فى الظل.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الساعات المقبلة

أهم أخبار العالم والعرب حتى الظهيرة.. الموت الرحيم.. البرلمان الفرنسى يناقش فرض قيود على المراهقين.. مساجد السعودية تخصص خطبة الجمعة عن "تعليمات الحج".. ومستشفى شهداء الأقصى: الاحتلال يستهدف المستشفيات والإسعاف

مصطفى محمد يرفض المشاركة فى جولة دعم المثليين بالدوري الفرنسي: إيماني يمنعني

السعودية: تأشيرات الزيارة بجميع أنوعها لا تخول لحامليها أداء فريضة الحج


جلسة خاصة بين الأهلي وريفيرو خلال ساعات لمناقشة الجهاز المعاون وآلية العمل

خطة برشلونة للاحتفال بالثلاثية مع الجماهير

الموت الرحيم.. مناقشات داخل البرلمان الفرنسى لفرض قيود على المراهقين

مرحبا ألكسندر ترامب.. الرئيس الأمريكى يرزق بحفيده "اللبنانى".. صورة

ريفيرو يتابع مباراة الأهلي والبنك من أرض الملعب غداً قبل قيادة تدريبات الأحمر


دغموم يدخل دائرة المرشحين لتدعيم الزمالك بعد سام مرسى والملالى

تامر حسني والشامي ينتهيان من تصوير ديو جديد باللهجتين المصرية والسورية

الطقس اليوم الجمعة 16-5-2025.. موجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

النصر يستقبل التعاون لمواصلة انتصاراته فى الدوري السعودي

الطلاق الغيابى يثير الجدل بعد أزمة بوسى شلبى وأسرة الفنان محمود عبد العزيز

موعد مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي فى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

المدارس اليابانية: تدريس الفرنسية كلغة ثانية.. و18 ألف جنيه مصروفات الدراسة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025 والقنوات الناقلة

برشلونة يتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ28 فى تاريخه بعد فوزه على إسبانيول

وفاة سيدة إثر حريق بشقة سكنية بقسم ثانِ سوهاج

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى