أمن القاهرة يضبط 3 أشخاص لاستغلالهم الأطفال فى أعمال التسول واستجداء المارة

أعمال التسول-أرشيفية
أعمال التسول-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
شنت إدارة رعاية الأحداث بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة حملة أمنية مكبرة لاستهدفت ضبط قضايا استغلال الصبية فى أعمال التسول واستجداء المارة من أجل تحقيق أرباح مادية.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط أحد الأشخاص (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان) وذلك حال تواجده بأحد المناطق بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبصحبته 9 أطفال وبحوزتهم مبلغ مالى من متحصلات استجدائهم المارة.
 
كما تم ضبط إحدى السيدات (مقيمة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) وبصحبتها أبنائها 3 أطفال، وبحوزتها مبلغ مالى من متحصلات استجدائهم للمارة.
 
وتم ضبط إحدى السيدات (مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم) وبصحبتها ابنيها (طفلين) وبحوزتها مبلغ مالى.
 
وبمناقشتهم أقروا بمزاولتهم نشاطاً إجرامياً تخصص فى استغلال الأطفال عن طريق استخدامهم فى أعمال التسول واستجداء المارة، من أجل تحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة وأن المبالغ المالية المضبوط بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وتم تحرير محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:
 
حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .
 
مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.
 
مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .
 
مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .
 
مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.
 
مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.
 
 كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور.
 
مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أحمد عبد الرؤوف يجهز بدائل الزمالك لتعويض الغيابات أمام حرس الحدود

قرار عاجل من النيابة فى واقعة وفاة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا

باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة أمام فلامنجو فى نهائى كأس القارات

طبيب الأهلى يكشف تطورات حالة أشرف بن شرقى


حالة الطقس.. سحب ممطرة على السواحل الشمالية الشرقية وأمطار متفاوتة الشدة

رويترز: المملكة المتحدة تعفى حقل ظهر من العقوبات المفروضة على روسيا

اتحاد الكرة: 9 مكاسب فى إسقاط منتخب مصر لنيجيريا قبل أمم أفريقيا

رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل

مجدى فكرى يقلب السوشيال ميديا بصور لرجل مختل عقليا.. والفنان يكشف الحقيقة


كيف دعم حسن حسني الراحلة نيفين مندور في فيلم اللى بالى بالك؟

الأهلى يناقش استعارة لاعب سيراميكا فى يناير ضمن صفقة عمر كمال

صور أثار حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

ليفربول يبلغ وكيل محمد صلاح موقفه من رحيل الملك المصرى

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار خلال الساعات المقبلة

نيفين مندور.. عاشت حياة مليئة بالأزمات ورحلت فى نهاية مأساوية

مواعيد مباريات اليوم.. باريس سان جيرمان مع فلامنجو ومان سيتي ضد برينتفورد

بعد مصرع الفنانة نيفين مندور.. خطوات لتجنب حرائق الشقق السكنية.. تعرف عليها

جار نيفين مندور يكشف تفاصيل مصرعها فى حريق منزلها بالإسكندرية

مصرع الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللى بالى بالك فى حريق بمنزلها

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى