أمن القاهرة يضبط 3 أشخاص لاستغلالهم الأطفال فى أعمال التسول واستجداء المارة

أعمال التسول-أرشيفية
أعمال التسول-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
شنت إدارة رعاية الأحداث بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة حملة أمنية مكبرة لاستهدفت ضبط قضايا استغلال الصبية فى أعمال التسول واستجداء المارة من أجل تحقيق أرباح مادية.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط أحد الأشخاص (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان) وذلك حال تواجده بأحد المناطق بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبصحبته 9 أطفال وبحوزتهم مبلغ مالى من متحصلات استجدائهم المارة.
 
كما تم ضبط إحدى السيدات (مقيمة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) وبصحبتها أبنائها 3 أطفال، وبحوزتها مبلغ مالى من متحصلات استجدائهم للمارة.
 
وتم ضبط إحدى السيدات (مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم) وبصحبتها ابنيها (طفلين) وبحوزتها مبلغ مالى.
 
وبمناقشتهم أقروا بمزاولتهم نشاطاً إجرامياً تخصص فى استغلال الأطفال عن طريق استخدامهم فى أعمال التسول واستجداء المارة، من أجل تحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة وأن المبالغ المالية المضبوط بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وتم تحرير محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:
 
حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .
 
مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.
 
مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .
 
مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .
 
مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.
 
مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.
 
 كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور.
 
مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أحمد عامر قبل وفاته: "كلام كبار" مع مجد القاسم تجربة مميزة ولون غنائى جديد

محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام 2025/ 2026

نادى البنك الأهلى يعزى ياو أنور نجم الفريق فى وفاة والدته

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

أحمد عامر في تصريحات قبل وفاته: الشعبي لوني المفضل..والراب مش سكتي


سحب وأمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجأة فى طقس الساعات المقبلة

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

تامر حسنى ينعى الفنان الشعبى أحمد عامر: ربنا يرحمه ويحسن إليه

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"


مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

الحكومة ترفض حذف المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم

إيلون ماسك يعلق على تصريحات ترامب حول ترحيله إلى جنوب أفريقيا.. تفاصيل

وزيرة التنمية المحلية: منظومة إلكترونية تتيح للمستأجر اختيار أقرب وحدة سكنية

اعتزال ورحيل.. نجوم بارزون يغيبون عن دورى نايل فى الموسم المقبل.. محمد عبد الشافى يُعلق حذائه.. معلول والمثلوثى يرحلان بعد انتهاء عقديهما مع القطبين.. السولية يبحث عن وجهة عربية.. والقندوسى يخوض تجربة احتراف

رئيس مجلس النواب: سننتهى اليوم من حسم الموافقة على قانون الإيجار القديم

حمو بيكا يحذف أغانى أحمد عامر ويطالب شركات الإنتاج بحذفها

على رادار الأهلى.. نانت يرحب ببيع مصطفى محمد

وصول نجوم الفن إلى سمنود للمشاركة فى تشييع جنازة الفنان أحمد عامر

آخر ما كتبه المطرب أحمد عامر قبل وفاته بساعتين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى