تعرف على الفرق بين الطعن بالتزوير والجهالة والإنكار فيما يخص الميراث

تزوير - أرشيفية
تزوير - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

هناك فرق بين الطعن بالتزوير والطعن بالجهالة والإنكار فيما يخص الميراث حيث يزعم شخص لإخوته أو باقي الورثة أن والده أو صاحب التركة تنازل له قبل وفاته عن شقة أو قطعة أرض لكن باقي الورثة لا يصدقونه فيطعنون إما بالتزوير على العقد أو يطعنون بالجهالة والإنكار.

ويرصد "اليوم السابع" الفرق بين الطعن بالتزوير والطعن بالجهالة والإنكار.

الطعن بالإنكار أو الجهالة

هو من حق الورثة فقط، إضافة إلى حقهم فى الطعن بالتزوير، لكن الأفضل للورثة الطعن بالجهالة حتى ينتقل عبء الإثبات على الطرف الآخر.

التزوير يكون من البائع بما أنه مازال على قيد الحياة، فالطرف الموقع لا يملك أن يطعن بالجهالة، ولكنه يملك أن يطعن بالتزوير.

الطعن بالإنكار هو الطعن من غير الملتزم بالورقة العرفية المثبتة للحق على الورقة محل الإثبات، "مثل الوارث أو الخلف الخاص ويقع عبء إثبات صحة الورقة على من يدعي الحق وتزول حجية الورقة نهائياً لحين ثبوت صحتها.

الطعن بالتزوير

هو طعن المنسوب له التوقيع على الورقة محل الإثبات الملتزم، فيطعن الطاعن بالتزوير ويقع عبء إثبات تزويرها عليه وتبقى حجية الورقة قائمة لحين ثبوت تزويرها

جدير بالذكر، أن القانون الصادر برقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث تصدى بعقوبات مشددة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تجاوز 100 ألف جنيه لمن يمتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.

وحسب المادة (49) بالقانون رقم 219 لسنة 2017، " فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى أى قانون آخر، يٌعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيباً لوارث، أو أمتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة فى حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنه.

وأجازت المادة سالفة الذكر، الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

ووفقا للمادة (49) لكل من المجنى عليه أو وكيلة الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

لافروف: موسكو تنتظر رد فعل دولى على هجوم أوكرانيا على روسيا

من الروضة إلى قباء.. قلوب الحجاج فى حضرة النبوة.. حجاجنا يزورون المعالم الإسلامية بالمدينة المنورة.. المصريون يسيرون على دروب الطمأنينة من جبل أحد لمسجد القبلتين.. حاجة: دعوت لأولادى ولبلادنا وسعيدة برحلة العمر

حلمى طولان يكشف سبب التراجع عن تعيين حسام البدرى مدربا للمنتخب فى كأس العرب

متى يسقط حق الزوجة فى نفقتى المتعة والعدة؟

وزير الأوقاف يشيد بموقف إمام مسجد بقرية صبيح بالشرقية لإنقاذه حياة مصلٍ


الأهلي يحصد نجمة الكؤوس الأفريقية لليد الخامسة في تاريخه

الأهلي يهزم الزمالك 31-28 ويتوج بلقب الكؤوس الأفريقية لليد.. صور

مصر والسعودية والأردن يصدرون بيانا مشتركا بشأن التطورات فى قطاع غزة

جنون الصهيونية ضد صمود أهل غزة.. عضو بالكونجرس يدعو لقصف القطاع بالنووى

أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة بأنواعها بمنافذ التموين.. التفاصيل


المحكمة الرياضية الدولية تتسلم رد الزمالك بشأن أزمة مباراة القمة

الثلاثاء ميلاد هلال ذى الحجة والأربعاء أول أيامه فلكيا وهذا موعد عيد الأضحى

أكثر 10 أندية تحقيقا للدوري الإيطالي عبر التاريخ

خط سكك حديد "الروبيكى.. العاشر.. بلبيس" نقطة جديدة تدعم الصناعة.. تنفذه شركات مصرية بتكلفة 215 مليون يورو.. يربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر مع الموانئ البحرية والقطار السريع.. صور

موعد مباراة الأهلي وفاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

فضيحة.. رويترز تكشف عن صورة مغلوطة واجه ترامب بها رئيس جنوب أفريقيا

إطلاق المرحلة 27 من مبادرة كلنا واحد بتخفيضات تصل لـ40%.. فيديو

ضبط مدير مسئول عن شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" بالجيزة

ضبط 5 أشخاص متهمين بغسيل 60 مليون جينه

اتحاد الكرة يرسل للمحكمة الرياضية حيثيات قرار لجنة التظلمات فى أزمة مباراة القمة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى