قانون العقوبات: مجموعة من الشروط القانونية للعقوبة بـ"السب والقذف"

متهم- أرشيفية
متهم- أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

قال هيثم حمد الله المحامي المختص بالقانون الجنائى، وفقاً للمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، نصت على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية بجريمة السب والقذف، إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى، فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 و274 و277 و279 و293 و303 و306 و308، من قانون العقوبات، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.

 

وأكد على أن الاختصاص يكون للمحكمة الاقتصادية في جريمة السب والقذف عن طريق التواصل الاجتماعي، وهذا طبقا  لقانون المحكمة الإقتصادية المصرية هي المحاكم المنشأة طبقا لنص المادة 1 من قانون رقم 120 لسنة 2008، وتختص الدوائر الإبتدائية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في نص القانون وهي الدعاوى الجنائية الناشئة .

 

وتابع حمد الله فى حديثه لـ اليوم السابع:" ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"، مشيراً إلى أن جريمة السب تشمل كل سب لا يبني على إسناد واقعة معينة بل تتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار ويعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات المصري، بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، مثال على ذلك السب بالأم أو الوالد أو شيء يتضمن خدش للشرف والاعتبار.

واستطرد المختص بالقانون الجنائى، أما عن جريمة القذف، فكل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون، أمورا لو كانت صادقة، أوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه، زيعاقب علي تلك الجريمة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، مثال ذلك بأن يرمي شخص آخر بجريمة الزنا".

 

وأضاف: "حال التعرض لجريمة السب والقذف، لا بد أن يتم تقديم البلاغ خلال ثلاثة أشهر تحسب من يوم وقوع الجريمة أو من يوم علم المجني عليه بشرط إثبات المجني عليه ذلك، وذلك طبقا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، ويجب أن يتم تقديم البلاغ بمعرفة المتضرر نفسه، وليس بمحام، وكيلًا عنه بتوكيل عام، وإن أراد "المتضرر" إرسال محام، فيجب أن يكون معه توكيل خاص، محدد فيه تقديم شكوى السب والقذف ضد الجاني.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

لاستيعاب الكثافة المرورية.. مجلس الوزراء يوافق على طلب لمحافظة الجيزة

هيئة الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ العاصفة شيماء

الاعتراف بإسرائيل وإدارة سجون داعش.. تفاصيل اجتماع ترامب والشرع فى السعودية

وزير التعليم يعلن إعادة إطلاق اختبار "SAT" رسميًا فى مصر بداية من يونيو 2025

وزارة التعليم: إضافة 20% من درجات العربى والتاريخ بالثانوية الدولية للمجموع


بعد زلزال كريت.. تقرير لمعهد الفلك يكشف أسباب الهزات الأرضية.. التقرير يوضح كيفية قياس قوة الزلزال وتحديد شدته.. يستعرض أكبر الزلازل قوة فى التاريخ.. ويؤكد: لا أحد يستطيع التنبؤ بحدوثها فى العالم حتى الآن

كل ما تريد معرفته عن أزمة مباراة القمة قبل القرار المنتظر غداً

دفاع الفنان محمد غنيم: إنهاء إجراءات إعادة المحاكمة وحبس موكلى لحين تحديد جلسة

فى معلومات.. الفرق بين زلزال 1992 وزلزال كريت المفزع

مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2025 لطلاب الجيزة


قصر ترامب الطائر.. "NBC": أعمال تحويل طائرة قطر لرئاسية تكلف أمريكا مليار دولار

الإدارية العليا تلغى حكم أول درجة بشأن تابلت طلاب الثانوية: عهده ويجب إعادته

التحقيق فى اتهام طالب بمحاولة الامتحان بدلا من رمضان صبحى

نادين نسيب نجيم تُبرز إطلالتها على السجادة الحمراء لمهرجان كان

العاهل البحرينى: المباحثات النووية بين واشنطن وطهران قد تعيد الاستقرار إلى المنطقة

ترامب: رفع العقوبات عن سوريا ونعمل على إضافة دول إلى اتفاقات أبراهام

الأهلي يترقب وصول ريفيرو إلى القاهرة لحسم عقود تدريب الفريق قبل المونديال

تقارير تكشف موعد وصول مدرب الأهلى الجديد جوزيه ريفيرو للقاهرة

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بتروجت فى الدورى والقناة الناقلة

حدث ليلا.. تغطية شاملة لزلزال اليوم بقوة 6.4 ريختر: كان قويًا نسبيًا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى