قانون العقوبات: مجموعة من الشروط القانونية للعقوبة بـ"السب والقذف"

متهم- أرشيفية
متهم- أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

قال هيثم حمد الله المحامي المختص بالقانون الجنائى، وفقاً للمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، نصت على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية بجريمة السب والقذف، إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى، فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 و274 و277 و279 و293 و303 و306 و308، من قانون العقوبات، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.

 

وأكد على أن الاختصاص يكون للمحكمة الاقتصادية في جريمة السب والقذف عن طريق التواصل الاجتماعي، وهذا طبقا  لقانون المحكمة الإقتصادية المصرية هي المحاكم المنشأة طبقا لنص المادة 1 من قانون رقم 120 لسنة 2008، وتختص الدوائر الإبتدائية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في نص القانون وهي الدعاوى الجنائية الناشئة .

 

وتابع حمد الله فى حديثه لـ اليوم السابع:" ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"، مشيراً إلى أن جريمة السب تشمل كل سب لا يبني على إسناد واقعة معينة بل تتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار ويعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات المصري، بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، مثال على ذلك السب بالأم أو الوالد أو شيء يتضمن خدش للشرف والاعتبار.

واستطرد المختص بالقانون الجنائى، أما عن جريمة القذف، فكل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون، أمورا لو كانت صادقة، أوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه، زيعاقب علي تلك الجريمة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، مثال ذلك بأن يرمي شخص آخر بجريمة الزنا".

 

وأضاف: "حال التعرض لجريمة السب والقذف، لا بد أن يتم تقديم البلاغ خلال ثلاثة أشهر تحسب من يوم وقوع الجريمة أو من يوم علم المجني عليه بشرط إثبات المجني عليه ذلك، وذلك طبقا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، ويجب أن يتم تقديم البلاغ بمعرفة المتضرر نفسه، وليس بمحام، وكيلًا عنه بتوكيل عام، وإن أراد "المتضرر" إرسال محام، فيجب أن يكون معه توكيل خاص، محدد فيه تقديم شكوى السب والقذف ضد الجاني.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أحمد عيد مدافع سموحة ينتقل إلى الجزيرة الأردني فى صفقة انتقال حر

سبب تأخر انضمام محمد شكري للأهلي رغم الاتفاق على تفاصيل الصفقة

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 225 درجة

أسد الحملاوى يرد على شلاسك البولندى بعد اتهامه بالهروب من معسكر الفريق

الداخلية تضبط سائقين يسيرون عكس الاتجاه بالطريق الإقليمي.. فيديو


السماء تمطر أموالا.. هليكوبتر تسقط دولارات على "روح" مواطن أمريكى.. فيديو

منتخب شباب اليد يحقق المركز السادس فى بطولة العالم بالخسارة أمام ألمانيا

إخلاء سبيل أحمد السقا فى اتهامه بالتعدى على طليقته مها الصغير بكفالة 5 آلاف جنيه

كامل الوزير: إعداد خطة زمنية مضغوطة لإنهاء الطريق الإقليمي بالكامل

الخميس 3 يوليو موعد إجازة 30 يونيو.. رئيس الوزراء يصدر القرار رسميا


الأهلي يُخطر وسام أبو علي بموقفه النهائي من عروض الرحيل

رئيس مجلس الدولة يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي.. صور

حريق يلتهم فندق "قلب العالم" وسط بغداد.. صور

موعد مباراة بايرن ميونخ وفلامينجو فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية

حقن مضادة للشيخوخة ولعب اليوجا.. تعرف على سبب وفاة شيفالي جاريوالا

موعد مباراة بي إس جي ضد إنتر ميامي فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية

مواعيد مباريات اليوم.. سان جيرمان أمام إنتر ميامي وفلامينجو ضد البايرن بمونديال الأندية

دي ماريا يتخطى وسام أبو علي ويتصدر ترتيب هدافي كأس العالم للأندية

الأهلي يرحب برحيل حسين الشحات وأفشة فى الميركاتو الصيفى

المكسيك تهزم السعودية بثنائية وتصعد لنصف نهائي الكأس الذهبية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى