قانون العقوبات: مجموعة من الشروط القانونية للعقوبة بـ"السب والقذف"

متهم- أرشيفية
متهم- أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

قال هيثم حمد الله المحامي المختص بالقانون الجنائى، وفقاً للمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، نصت على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية بجريمة السب والقذف، إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى، فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 و274 و277 و279 و293 و303 و306 و308، من قانون العقوبات، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.

 

وأكد على أن الاختصاص يكون للمحكمة الاقتصادية في جريمة السب والقذف عن طريق التواصل الاجتماعي، وهذا طبقا  لقانون المحكمة الإقتصادية المصرية هي المحاكم المنشأة طبقا لنص المادة 1 من قانون رقم 120 لسنة 2008، وتختص الدوائر الإبتدائية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في نص القانون وهي الدعاوى الجنائية الناشئة .

 

وتابع حمد الله فى حديثه لـ اليوم السابع:" ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"، مشيراً إلى أن جريمة السب تشمل كل سب لا يبني على إسناد واقعة معينة بل تتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار ويعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات المصري، بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، مثال على ذلك السب بالأم أو الوالد أو شيء يتضمن خدش للشرف والاعتبار.

واستطرد المختص بالقانون الجنائى، أما عن جريمة القذف، فكل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون، أمورا لو كانت صادقة، أوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه، زيعاقب علي تلك الجريمة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، مثال ذلك بأن يرمي شخص آخر بجريمة الزنا".

 

وأضاف: "حال التعرض لجريمة السب والقذف، لا بد أن يتم تقديم البلاغ خلال ثلاثة أشهر تحسب من يوم وقوع الجريمة أو من يوم علم المجني عليه بشرط إثبات المجني عليه ذلك، وذلك طبقا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، ويجب أن يتم تقديم البلاغ بمعرفة المتضرر نفسه، وليس بمحام، وكيلًا عنه بتوكيل عام، وإن أراد "المتضرر" إرسال محام، فيجب أن يكون معه توكيل خاص، محدد فيه تقديم شكوى السب والقذف ضد الجاني.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ليفربول يدين الهتافات العنصرية ضد مهاجم بورنموث

النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف الكبير.. الشاب فى التحقيقات:"هدفى من صناعة المقطع ونشره الترويج للافتتاح".. وجدل السوشيال ميديا مستمر حول دعم الفكرة والتأكيد على الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية

حبس المتهم بسرقة هاتف بالإكراه من شاب أمام مستشفى الزيتون

صحتك بالدنيا.. 10 عادات يومية تضعف وظائف المخ.. ودراسة تكشف نظاما غذائيا يقى من السرطان.. أعراض ارتفاع مستويات الكوليسترول على الأصابع.. ومتى تكون آلام الحوض فى بداية الحمل طبيعية ومتى تستدعى القلق

4 تغييرات على تشكيل الأهلي أمام فاركو.. بن شرقي يقود الجناح الأيسر وتريزيجيه يدخل للعمق.. ديانج يغرد في مركز 6 وحيدا.. داري يعوض غياب ياسر الإجباري.. مركز الظهير الأيسر يصل لكريم فؤاد.. وشوبير يستمر في الحراسة


اللواء ناهد الواحى.. من الجوازات إلى مخيمات الصحراء.. قصة أول مصرية ترتدى خوذة الأمم المتحدة.. أول ضابطة مصرية فى قوات حفظ السلام تحكى عن كواليس التجربة الأصعب لليوم السابع: صارمة فى عملى وأم حنون فى المنزل

قادة الفصائل الفلسطينية يشيدون بجهود مصر بقيادة الرئيس السيسى فى دعم ومساندة غزة.. دعوة لاجتماع وطنى طارئ فى القاهرة لمواجهة مخططات الاحتلال فى المنطقة.. وتحذيرات من ما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى