القبض على عاطل لاتهامه بقتل طفل فى الفيوم

المتهم
المتهم
كتب ــ محمود عبد الراضى – هدى أبو بكر

تمكنت أجهزة الأمن بالفيوم من القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بقتل طفل بعد أن فشل في التعدى عليه. البداية كانت بالعثور على جثة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بدائرة مركز شرطة أبشواى بمحافظة الفيوم، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالفيوم توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة، وهو عاطل مقيم بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة، وأقر باستدراجه المجنى عليه إلى مكان العثور وحاول التعدى عليه، إلا أن المجنى عليه قاومه فقام بخنقه فأودى بحياته وفر هاربا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.    

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

علي فرج يفوز على حامل اللقب ويتأهل إلى نهائي بطولة العالم للاسكواش

%92 من القراء يؤيدون تكثيف حملات ضبط عصابات الاستيلاء على أموال المواطنين

الطقس اليوم.. ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء

عادل إمام.. "بطلي المثالي لأنه مش مثالي"

تفاصيل اعترافات تاجر بقتل عامل بعد اتهامه بسرقة ماشية في أبو النمرس


قطار تالجو.. مواعيد وأسعار الرحلات على خطوط السكة الحديد

اللقب مصري.. نور الشربيني تتأهل لمواجهة هانيا الحمامي في نهائي بطولة العالم للاسكواش

الأهلى وبيراميدز الأبرز.. 4 مراكز تشعل المنافسة بين 10 أندية فى الدوري

مجوهرات الأسرة العلوية قطعة أثرية براقه تقدم لمحات فنية داخل متحف آثار الغردقة.. أبرزها تاج من الذهب مرصع بفصوص من الألماس واللؤلؤ الطبيعى.. وقلادة مبرة محمد على وأوسمة ملكية شهرية ذات قيمة تاريخية نادرة.. صور

سلاح الجو الإسرائيلى يعترض طائرة مسيرة تم إطلاقها من اليمن


لا تجف مياهها منذ 3 آلاف سنة.. سر البحيرة المقدسة بمعابد الكرنك.. صور

تفاصيل إحالة لص الهواتف بالشرابية بأسلوب المغافلة للمحاكمة

اليوم.. انطلاق بطولة العالم لتنس الطاولة بمشاركة المنتخب المصرى

موعد مباراة الأهلي والبنك اليوم السبت فى دوري nile والقناة الناقلة

رويترز نقلا عن إن بي سي نيوز: إدارة ترامب تعمل على خطة لنقل مليون فلسطيني لليبيا

محمد صلاح يفتح أبواب ليفربول أمام دي بروين

إعلام عبرى عن مسئولين بجيش الاحتلال: ترامب بدأ يتخذ خطوات تضر بإسرائيل وتعزلها

تعرف على نص رسالة إبراهيم سعيد من محبسه إلى الجمهور عقب أزمته الأخيرة

ميار شريف تتأهل إلى نهائى بطولة بارما المفتوحة للتنس

هل تأشيرة زيارة السعودية تسمح بأداء فريضة الحج؟.. وزارة الحج تجيب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى