"تشريعية البرلمان" توافق على تعديلات "مكافحة غسل الأموال"

المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان
المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان
نور على

وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على قانون بتعديل مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون 80 لسنة 2002، وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن نص المادة 237من الدستور ألزم بمواجهة الإرهاب بكافة صوره واشكاله، وأوجب تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة وفوض القانون تنظيم احكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة بسببه.

 

وأضافت المذكرة الإيضاحية، "وقد صدر قانون مكافحة غسل للأموال بالقانون رقم 80 لسنة 2002 بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذى يساهم فى الحد من مخاطر غسل الأموال وذلك فى إطار سعى الدولة لمواجهة ذلك والعمل على موائمة نصوصه مع الأُطر الدولية الصادرة فى هذا الشأن".

 

و نصت المذكرة الإيضاحية على " تسعى الدولة جاهدة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية وخاصة ما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال أو الأصول وعدم استلزام حصول ادانة لمرتكب الجريمة الأصلية للحكم عليه فى جريمة غسل الأموال ومنح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها وتوسيع مدلول الأموال أو الأصول التى تشملها المصادرة واستحداث عدة قواعد تضمن تفعيل القانون الدولى فى مجال مكافحة غسل للأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب فضلا عن رغبة الدولة فى مراعاة الاعتبارات العملية التى كشف عنها تطبيق احكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80  لسنة 2002 وهو ما استجوب تعديل القانون المشار اليه.

 

وأضاف: "وعلى قاعدة من هذا النظر أعدت الوزارة المشروع فى أربع مواد واستبدل المشروع بموجب مادته الأولى تعريف الأموال حتى يشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الاخرى والممتلكات أيا كان قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها كما شمل الأصول الافتراضية بالاضافة للعناصر التى شملها التعريف الوارد بالنص القائم وقصد من ذلك توافق القانون مع التعديلات التى طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالى ذات الصِّلة بالأصول الافتراضية ومقدمى الخدمات".

 

واستبدل المشروع نص المادة 14 بعدما خصص مادة مستقلة شملت مختلف الأحكام المتصلة بالمصادرة وقصد من ذلك توافق القانون مع المعايير الدولية التى تحدد مدلولا متسعا للمصادرة

 

واستبدل المشروع المادة 16 مكرر التى تحدد سلطة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات المالية بهدف التوسع فى الإجراءات التى تتخذ تجاه المخالف

 

و حددت المادة "1" بند /ى اختصارا للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب تفاديا لإعادة تكرار ذلك وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد هذه الجهات

 

وألزمت المادة 9 مكرر كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب كل فيما يخصها بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فعالية وكفاءة نظم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد تفاصيل ذلك

 

ورصدت المادة 14 مكرر عقوبة من يخالف احكام هذا القانون واجازت المادة 17 مكرر للنائب العام والمدعى العام العسكرى حسب الاحوال بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر بفرض تدابير مؤقتة تشمل على التجميد أو الحجز بهدف منع التصرف فى الأموال والأصول ذات الصِّلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب ونظم آلية التظلم منها وفقا لاحكام المواد من 208 مكرر إلى 208 مكرر ه من قانون الإجراءات الجنائية

 

وألزمت المادة 18 مكرر الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب بشكل تلقائى أو بناء على طلب الجهات النظيرة فى الدول الاخرى بتوفير اكبر قدر ممكن من التعاون الدولى لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الاساسية للنظام القانونى فى الدولة ويضمن الحفاظ على سرية ذلك التعاون.

 

و أوجبت المادة 18 مكرر 1 استخدام الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب دون غيرها المعلومات التى تحصلت عليها من خلال التعاون القضائى فى مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب فى الغرض الذى طلبت من اجله مالم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية النظيرة التى وفرت لها المعلومات ويتعين عليها فى الحالة الأخيرة أن تفيد السلطة التى تعاونت معها فى الوقت المناسب باستخدام المعلومات التى حصلت عليها والاثار المترتبة على ذلك وأناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك.

 

و حظرت المادة 18 مكرر 2 رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادا إلى احكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على أمور ضريبية وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الاساسية للنظام القانونى فى الدولة.

 

و اجازت المادة 18 مكرر 3 للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل اكبر قدر ممكن من المعلومات التى تحصل عليها منها وأناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك

 

وأضافت المادة الرابعة عبارة " والجرائم الأصلية " المرتبطة بعد عبارة غسل الأموال الواردة فى المادة 18 من قانون مكافحة غسل الأموال المشار اليه اتساقا مع ما تتطلبه المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحذفت مادته الخامسة الفقرة الرابعة من المادة 12 من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه بعدما خصص نص مستقل لهذه العقوبة.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزير الاتصالات: عودة الخدمات بشكل تدريجى خلال 24 ساعة

ريبيرو يستفسر عن تطورات الصفقات الجديدة فى الأهلي قبل التحضير للموسم الجديد

فلومينينسي يصارع تشيلسي على بطاقة نهائى كأس العالم للأندية 2025

"طلقنى" يجمع كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربينى للمرة الثانية فى السينما

التعليم تكشف طريقة تغيير المسار الدراسى بالبكالوريا.. التفاصيل


تحول مفاجئ فى مستقبل إندريك مع ريال مدريد

طب المنصورة قلعة طبية مصرية مصنفة من أفضل كليات الطب في الشرق الأوسط وأفريقيا.. دشنت برنامج "مانشستر للتعليم الطبي" في 2006 لمنح مستوى عالمي لدرجة البكالوريوس.. ويمكن للطالب السفر للتدريب فى جامعة مانشستر

الزمالك يجهز بدائل شلبى والزنارى بعد رحيلهم فى صفقة ربيع

أرسنال يرسم خارطة طريق التتويج بالدوري الإنجليزي عبر ميركاتو ناري

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة


بعد عطل الاتصالات والإنترنت.. إقلاع 36 رحلة طيران وجار العمل على 33 أخرى

بعد هجوم بيت حانون.. "القسام": سندك هيبة جيشكم وجنائزكم ستصبح حدثا مستمرا

هل يمتلك سكان الكومباوندات الحق فى تربية كلاب شرسة؟

مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 10 آخرين في "كمين كبير" بغزة

تشيلسي يختتم تحضيراته لمواجهة فلومينينسي في نصف نهائي مونديال الأندية.. صور

الصحة تنشر أرقاما للرعاية الحرجة والعاجلة بديلا عن 137 بعد حريق السنترال

المعمل الجنائى ينتقل لمعاينة موقع حريق مبنى سنترال رمسيس

الهلال الأحمر المصرى يوجّه فرق الطوارئ إلى سنترال القاهرة لتقديم الإسعافات

زلزال بقوة 5 درجات يضرب البحر المتوسط قبالة سواحل تركيا

السكة الحديد تعتذر عن عدم انتظام منظومة حجز التذاكر بسبب حريق السنترال

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى