"تشريعية البرلمان" توافق على تعديلات "مكافحة غسل الأموال"

المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان
المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان
نور على

وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على قانون بتعديل مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون 80 لسنة 2002، وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن نص المادة 237من الدستور ألزم بمواجهة الإرهاب بكافة صوره واشكاله، وأوجب تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة وفوض القانون تنظيم احكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة بسببه.

 

وأضافت المذكرة الإيضاحية، "وقد صدر قانون مكافحة غسل للأموال بالقانون رقم 80 لسنة 2002 بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذى يساهم فى الحد من مخاطر غسل الأموال وذلك فى إطار سعى الدولة لمواجهة ذلك والعمل على موائمة نصوصه مع الأُطر الدولية الصادرة فى هذا الشأن".

 

و نصت المذكرة الإيضاحية على " تسعى الدولة جاهدة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية وخاصة ما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال أو الأصول وعدم استلزام حصول ادانة لمرتكب الجريمة الأصلية للحكم عليه فى جريمة غسل الأموال ومنح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها وتوسيع مدلول الأموال أو الأصول التى تشملها المصادرة واستحداث عدة قواعد تضمن تفعيل القانون الدولى فى مجال مكافحة غسل للأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب فضلا عن رغبة الدولة فى مراعاة الاعتبارات العملية التى كشف عنها تطبيق احكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80  لسنة 2002 وهو ما استجوب تعديل القانون المشار اليه.

 

وأضاف: "وعلى قاعدة من هذا النظر أعدت الوزارة المشروع فى أربع مواد واستبدل المشروع بموجب مادته الأولى تعريف الأموال حتى يشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الاخرى والممتلكات أيا كان قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها كما شمل الأصول الافتراضية بالاضافة للعناصر التى شملها التعريف الوارد بالنص القائم وقصد من ذلك توافق القانون مع التعديلات التى طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالى ذات الصِّلة بالأصول الافتراضية ومقدمى الخدمات".

 

واستبدل المشروع نص المادة 14 بعدما خصص مادة مستقلة شملت مختلف الأحكام المتصلة بالمصادرة وقصد من ذلك توافق القانون مع المعايير الدولية التى تحدد مدلولا متسعا للمصادرة

 

واستبدل المشروع المادة 16 مكرر التى تحدد سلطة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات المالية بهدف التوسع فى الإجراءات التى تتخذ تجاه المخالف

 

و حددت المادة "1" بند /ى اختصارا للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب تفاديا لإعادة تكرار ذلك وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد هذه الجهات

 

وألزمت المادة 9 مكرر كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب كل فيما يخصها بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فعالية وكفاءة نظم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد تفاصيل ذلك

 

ورصدت المادة 14 مكرر عقوبة من يخالف احكام هذا القانون واجازت المادة 17 مكرر للنائب العام والمدعى العام العسكرى حسب الاحوال بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر بفرض تدابير مؤقتة تشمل على التجميد أو الحجز بهدف منع التصرف فى الأموال والأصول ذات الصِّلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب ونظم آلية التظلم منها وفقا لاحكام المواد من 208 مكرر إلى 208 مكرر ه من قانون الإجراءات الجنائية

 

وألزمت المادة 18 مكرر الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب بشكل تلقائى أو بناء على طلب الجهات النظيرة فى الدول الاخرى بتوفير اكبر قدر ممكن من التعاون الدولى لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الاساسية للنظام القانونى فى الدولة ويضمن الحفاظ على سرية ذلك التعاون.

 

و أوجبت المادة 18 مكرر 1 استخدام الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب دون غيرها المعلومات التى تحصلت عليها من خلال التعاون القضائى فى مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب فى الغرض الذى طلبت من اجله مالم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية النظيرة التى وفرت لها المعلومات ويتعين عليها فى الحالة الأخيرة أن تفيد السلطة التى تعاونت معها فى الوقت المناسب باستخدام المعلومات التى حصلت عليها والاثار المترتبة على ذلك وأناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك.

 

و حظرت المادة 18 مكرر 2 رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادا إلى احكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على أمور ضريبية وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الاساسية للنظام القانونى فى الدولة.

 

و اجازت المادة 18 مكرر 3 للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل اكبر قدر ممكن من المعلومات التى تحصل عليها منها وأناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك

 

وأضافت المادة الرابعة عبارة " والجرائم الأصلية " المرتبطة بعد عبارة غسل الأموال الواردة فى المادة 18 من قانون مكافحة غسل الأموال المشار اليه اتساقا مع ما تتطلبه المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحذفت مادته الخامسة الفقرة الرابعة من المادة 12 من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه بعدما خصص نص مستقل لهذه العقوبة.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

السبت.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا

عبد الرحيم دغموم ينافس زيزو على صدارة هدافى الدوري المصري

سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق بعد رفضه الإنفاق عليها.. تعرف على التفاصيل

أهم الأخبار الفنية على مدار الساعة.. حسام حبيب ينفى عودته لشيرين.. 3 أفلام جديدة تقتحم شاشات السينما المصرية تباعا حتى أكتوبر.. إيرادات فيلم درويش تتجاوز الـ20 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض بالسينمات

موعد مباراة الزمالك أمام فاركو بالدوري المصري والقناة الناقلة


ويجز يشعل حفل مهرجان العلمين بأغنية "خسرت الشعب".. صور

مواعيد مباريات منتخب مصر مواليد 2005 فى كأس العالم للشباب 2025

كهربا يطرق أبواب القادسية الكويتي في تجربة جديدة

قدم لكلية الطب وسبقه القدر.. وفاة طالب أثناء تركيبه ميكروفون لمسجد في قنا

عم طارق.. بطل مزلقان بنى سويف أنقذ شابا من الموت على قضبان السكة الحديد.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": ما حسبتهاش وما فكرتش فى نفسى.. حسيت إن ثانية واحدة ممكن تفرق بين حياة وموت إنسان.. فيديو وصور


موعد انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية والرسمية

وزارة النقل تنفذ 71 كوبرى بمسار الخط الأول للقطار الكهربائى.. الانتهاء من كوبرى خور مايو العملاق بارتفاع 90 مترا.. وصول أول قطار فيلارو سريع إلى مصر خلال شهر.. وكامل الوزير: عمال مصر ينفذون ملحمة عظيمة.. صور

حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

إعلام إسرائيلى: 3 انفجارات ضخمة تهز وسط إسرائيل

التحريات تكشف ملابسات العثور على جثة شاب داخل مسكنه فى الجيزة

حسام حبيب ينفى عودته لشيرين والمطربة تتوعد محاميها السابق ببيان

اليوم الأسود للطيران..غدا ذكرى سقوط 3 طائرات ومصرع 194 شخصا..وغموض حول فاجنر

مانشستر يونايتد يقترب من ضم حارس أنتويرب البلجيكي

المصريون في ألمانيا يوجهون رسالة دعم للبعثات الدبلوماسية من أمام سفارتنا ببرلين.. فيديو

أخبار مصر.. ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 38 درجة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى