"تشريعية النواب" تناقش اليوم تعديل قانون غسل الأموال

اللجنة التشريعية بالبرلمان - ارشيفية
اللجنة التشريعية بالبرلمان - ارشيفية
نور على

تناقش اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء ابوشقة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، حيث يأتى مشروع القانون فى إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

وعرّف مشروع القانون الأموال أو الأصول بأنها جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والوثائق والأدوات القانونية، والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها بما فى ذلك الائتمان المصرفى والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية عوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات، كما تشمل الأصول الافتراضية والتى لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.

ونص مشروع القانون، على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى القانون.

كما نص على أنه يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية عند مخالفة المادة 2 من القانون وتشمل المصادرة: الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها، أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية. ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

كما نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة 12 من القانون، وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فيديوهات اجتاحت السوشيال ميديا.. علاء الساحر وطليقته وقصة الاحتجاز والضرب

العلمين الجديدة.. جوهرة تاج المتوسط.. موقع سفر عالمى: المدينة تنافس أهم وجهات السياحة الأوروبية الرائدة فى اليونان وإيطاليا وإسبانيا.. وتؤكد: تطويرها جزء من استراتيجية مصر الشاملة لتنمية الساحل الشمالي الغربي

هنادي مهنا تعيش نشاطا فنيا بمسلسل وفيلمين

الداخلية تضبط 2 تيك توكرز تقدمان محتوى رقص بحوزتهما أقراص مخدرة.. فيديو

الأهلي يستفسر من لجنة الحكام عن سبب طرد محمد هاني فى مباراة فاركو


محافظ القاهرة يشكل لجنة هندسية لبيان مدى تأثير حريق بحى بولاق على العقار

كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري الليلة

فيلم الشاطر يحقق 80 مليون جنيه خلال شهر من عرضه بالسينمات

ترامب يسلم رسالة من زوجته ميلانيا إلى بوتين خلال قمة ألاسكا.. وهذا ما فيها

محطة الركاب السياحية بميناء الإسكندرية.. تضم 4 أرصفة بحرية وتستقبل مئات السائحين من مختلف الجنسيات.. وتستقبل أكثر من 8000 سائح فى ذات الوقت.. وتُقدم أفضل الخدمات.. صور


فيلم درويش لـ عمرو يوسف يحقق 8 ملايين جنيه خلال 3 أيام عرض بالسينمات

مؤسس المطبخ العالمي خوسيه أندريس يصل قطاع غزة لتقديم الطعام للسكان.. صور

وزارة التعليم: حظر تحصيل أية مبالغ مالية من أولياء الأمور

وزارة التعليم: تسجيل غياب الطلاب يوميا بالعام الدراسى الجديد 20 سبتمبر

فيديو جديد لـ "شهاب بتاع الجيزة" لحظة إنقاذه فتاة المنيب

كليات مسار الطب وعلوم الحياة بالبكالوريا بعد التصديق على قانون التعليم

أشرف داري يواجه شبح الرحيل عن الأهلي خلال ميركاتو الشتاء

مواعيد مباريات اليوم السبت.. السيتي يواجه ولفرهامبتون وبرشلونة ضد مايوركا

أحمد شريف والدباغ يقودان هجوم الزمالك في التشكيل المتوقع أمام المقاولون

زى النهارده.. مهرجان اعتزال على أبو جريشة ساحر الإسماعيلى فى مدرجات التتش

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى