"تشريعية النواب" تناقش اليوم تعديل قانون غسل الأموال

اللجنة التشريعية بالبرلمان - ارشيفية
اللجنة التشريعية بالبرلمان - ارشيفية
نور على

تناقش اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء ابوشقة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، حيث يأتى مشروع القانون فى إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

وعرّف مشروع القانون الأموال أو الأصول بأنها جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والوثائق والأدوات القانونية، والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها بما فى ذلك الائتمان المصرفى والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية عوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات، كما تشمل الأصول الافتراضية والتى لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.

ونص مشروع القانون، على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى القانون.

كما نص على أنه يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية عند مخالفة المادة 2 من القانون وتشمل المصادرة: الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها، أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية. ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

كما نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة 12 من القانون، وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

خطة الزمالك فى الميركاتو الشتوى رغم أزمة القيد.. البحث عن مدافع وظهير أيمن

إنفلونزا K تهاجم أوروبا قبل عيد الميلاد.. هل تنتظر الدول كارثة فى العطلات؟

تعرف على رسالة حمزة عبد الكريم إلى الأهلى بسبب عرض برشلونة

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

مواجهة نارية محتملة بين مصر وإسبانيا في قطر خلال معسكر مارس


بعد إثارة جدل فى لقاء رئيسة وزراء إيطاليا.. كم يبلغ طول رئيس موزمبيق؟

الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

يوسف بلعمرى يرفض عرضاً من الوداد المغربى تمهيداً للانتقال إلى الأهلى

قرار جديد من النيابة فى واقعة تعرض 12 طفلا للاعتداء داخل مدرسة بالتجمع

تعرف على بديل تريزيجيه فى تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا


رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا

مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025

"المطوف الرقمى" باقة من الخدمات الذكية لتيسير أداء المناسك داخل المسجد الحرام

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل اليوم بزفافه فى حفل كبير

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

مواعيد مباريات اليوم.. جوادالاخارا مع برشلونة ومصر أمام نيجيريا

التضامن تفتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية موسم 1447هـ - 2026م

معاش استثنائي للمستحقين.. اعرف إزاي تقدم طلبك لو ظروفك المادية صعبة

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

اعرف حقوقك.. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى