تفاصيل ضبط جزار قتل ابنة زوجته لتضرره من حالتها الصحية فى القليوبية

المتهم
المتهم
كتب محمود عبد الراضى – سليم على

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بالتعدى بالضرب على نجلة زوجته مما أدى لوفاتها متأثرة بإصابتها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بأنها توجهت لشراء بعض المستلزمات وحال عودتها اكتشفت قيام زوجها (جزار - مقيم بدائرة المركز) بالتعدى على نجلتها من "زوجها السابق" بالضرب لتضرره من حالتها الصحية مما أدى إلى إصابتها بكدمات متفرقة فقامت بنقلها وحجزها بالمستشفى، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها، واتهمت زوجها بالتسبب فى وفاتها.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر تعديه على الطفلة لتضرره من حالتها الصحية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

 

 

أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزير الموارد المائية والرى.. صور

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

الحكومة تتدخل فى اللحظات الأخيرة وتنقذ "الإيجار القديم" بتعديل المادة الثامنة.. تؤكد: لن يتم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته دون بديل من اختياره.. ووزير الشئون النيابية: الدولة لن تسمح بأن يكون هناك مواطن بلا سكن

أحمد فهمى مهندس ديكور فى فيلم أحمد وأحمد وجيهان الشماشرجى خطيبته

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان


وزارة التعليم تعلن رابط وخطوات تنسيق الثانوى العام والفنى للعام 2026

نادى البنك الأهلى يعزى ياو أنور نجم الفريق فى وفاة والدته

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

أحمد عامر في تصريحات قبل وفاته: الشعبي لوني المفضل..والراب مش سكتي

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم


الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

مقتل وإصابة 15 شخصا فى انفجار شمال غربى باكستان

الإسماعيلى ينتظر قرضا بـ60 مليون جنيه لسداد غرامات فيفا من أجل فتح القيد

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

الحكومة ترفض حذف المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم

جدل حول حرمانية الفن ومشادات مع الجمهور بسبب حذف حمو بيكا أغاني أحمد عامر

إيلون ماسك يعلق على تصريحات ترامب حول ترحيله إلى جنوب أفريقيا.. تفاصيل

قطار الثانوية العامة يصل محطته قبل الأخيرة.. الطلاب يؤدون امتحان الكيمياء و الجغرافيا..46 سؤالا موزعة بين الاختيارى والمقالى.. وزارة التعليم: بذل كافة الجهود لتحقيق الانضباط باللجان والتصدى للغش

الأهلى يفاوض سيراميكا لشراء أحمد هاني

آخر ما كتبه المطرب أحمد عامر قبل وفاته بساعتين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى