تفاصيل ضبط جزار قتل ابنة زوجته لتضرره من حالتها الصحية فى القليوبية

المتهم
المتهم
كتب محمود عبد الراضى – سليم على

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بالتعدى بالضرب على نجلة زوجته مما أدى لوفاتها متأثرة بإصابتها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بأنها توجهت لشراء بعض المستلزمات وحال عودتها اكتشفت قيام زوجها (جزار - مقيم بدائرة المركز) بالتعدى على نجلتها من "زوجها السابق" بالضرب لتضرره من حالتها الصحية مما أدى إلى إصابتها بكدمات متفرقة فقامت بنقلها وحجزها بالمستشفى، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها، واتهمت زوجها بالتسبب فى وفاتها.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر تعديه على الطفلة لتضرره من حالتها الصحية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

 

 

أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

النصر يتعادل مع التعاون 1 - 1 في الدوري السعودي.. فيديو

مجلس الدولة الليبى يعلن سحب الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية

جدول ترتيب "مجموعة الهبوط" فى الدورى المصرى.. الجونة يتصدر

محمد صلاح يفتح أبواب ليفربول أمام دي بروين

استقالة 5 وزراء فى حكومة الوحدة الوطنية انحيازا لإرادة الشعب الليبى


شقيقة سعاد حسنى عن الخطاب المنسوب للسندريلا: مش خطها والورقة تبدو حديثة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة النصر ضد التعاون

بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف التسلح وتعزيز الحوار والدبلوماسية بدلا من الصراعات

مديرية تعليم القاهرة تعلن جداول البث المباشر لمراجعة مواد الشهادة الإعدادية

مصيف بلطيم يستعد لاستقبال 3 ملايين مصيف للاستمتاع بصفاء المياه والرسم على الرمال.. إنشاء 2 أكوا بارك وإضافة 6 كافيرات جديدة.. تطوير الميادين والبوابات وتدعيم خطوط الإنارة واستكمال المشايات.. صور


الحكم بالسجن 25 عاما على المتهم بمحاولة قتل الكاتب سلمان رشدى

منتخب الشباب يُجهز عمر خضر لمواجهة نيجيريا فى أمم أفريقيا

الأهلي يبحث مصير ميشيل يانكون بعد التعاقد مع ريفيرو لتدريب الفريق

المدير الفنى يحدد موقف حمزة المثلوثى من قائمة الزمالك فى الموسم الجديد

ريفيرو يطلب ضم مدرب مصري وحيد فى جهازه المعاون بالأهلي

بيراميدز ضد صن داونز.. كاف يعلن تدشين كأس جديدة لدوري أبطال أفريقيا

منازل الإسرائيليين تحترق.. النيران تمتد للمبانى فى وادى القدس

محام يتخلص من حياته داخل مكتبه فى الشرقية.. ويترك رسالة مؤثرة

شبكة عالمية تحدد ترتيب الأهلي ضمن المرشحين للفوز بكأس العالم للأندية

طائرة مظلمة فوق أراضي العدو.. ترامب يكشف تفاصيل رحلته السرية إلى العراق

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى