تفاصيل ضبط جزار قتل ابنة زوجته لتضرره من حالتها الصحية فى القليوبية

المتهم
المتهم
كتب محمود عبد الراضى – سليم على

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بالتعدى بالضرب على نجلة زوجته مما أدى لوفاتها متأثرة بإصابتها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بأنها توجهت لشراء بعض المستلزمات وحال عودتها اكتشفت قيام زوجها (جزار - مقيم بدائرة المركز) بالتعدى على نجلتها من "زوجها السابق" بالضرب لتضرره من حالتها الصحية مما أدى إلى إصابتها بكدمات متفرقة فقامت بنقلها وحجزها بالمستشفى، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها، واتهمت زوجها بالتسبب فى وفاتها.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر تعديه على الطفلة لتضرره من حالتها الصحية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

 

 

أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تفاصيل سقوط تاجر مواد مخدرة قبل ترويج بضاعته فى الوراق

اعرف مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الجمعة 22-8-2025

موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة فى الدوري والقناة الناقلة

غدا أخر فرصة للتقديم.. فرص عمل فى السعودية بمرتبات 80 ألف جنيه شهريا

هالاند يقود تشكيل الجولة الثانية فى لعبة فانتازى الدورى الإنجليزى


آدم كايد: سعيد بالفوز أمام مودرن سبورت وجماهير الزمالك فاجأتني بحبها

أسعار اشتراكات المترو لكل الفئات وموعد فتح اشتراك الطلبة وأماكن المكاتب

محمود فوزى: نظام البكالوريا مجانى ومتعدد ويقضى على شبح الثانوية العامة

تنفيذ الإعدام بحق المتهم الرئيسى فى جريمة اغتصاب سيدة أمام زوجها بالإسماعيلية

خالد منتصر: أنغام ليست مصابة سرطان وألمها بدون تفسير بعد جراحة بالروبوت


المستشار محمود فوزي: دعوا الوقت يثبت جدية الحكومة فى تطبيق قانون الإيجار القديم

جماهير الزمالك لفريقها أمام مودرن: "لا تترك أي فرصة واهزم كل موقف"

عمر مرموش يُفاجئ الجميع بأصعب مدافع واجهه فى الدورى الإنجليزى

بدرية طلبة تمثل أمام لجنة مجلس تأديب من 5 أعضاء.. اعرف التفاصيل

الرئيس السيسى وولى العهد السعودى: نرفض تهجير الفلسطينيين أو إعادة احتلال غزة

زفاف بعد السبعين.. فريد وفاطمة يتحديان السن ويدخلان عش الزوجية فى المنوفية

رئيس الأمن العام البحريني يبحث مع الملحق العسكري الأمريكي التعاون الأمني

الرئيس السيسى يصل مطار نيوم بالسعودية والأمير محمد بن سلمان فى استقباله

استشهدت بـ"ياسمين تخلى الحجر يلين".. دعوى جديدة تطالب بحجب “تيك توك”

أمن البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة فى نيويورك يتصدى لمحاولة اقتحام من مخربين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى