تأجيل محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية وسرقة المواطنين لـ13 أبريل

محكمة-أرشيفية
محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

قررت محكمة القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، تأجيل محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية بدائرة قسم 15 مايو، إداريا، لجلسة 13 أبريل المقبل.

 

صدر القرار برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد، وأيمن محمد، وياسر عمر، وأمانة سر أحمد كمال ومحمد علاء.

 

وأسندت النيابة للمتهمين "ع.س"، تاجر سيارات، و" م.ح" صاحب مكتب رحلات، و"ع.ح"، وأخر مجهول تهمة الاشتراك مع أخر مجهول فى تزوير محرر رسمى هو كارنيه ضابط شرطة والمنسوب صدوره لقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن انفقوا على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة، وأمدوا المجهول بكافة البيانات والمعلومات اللازمة لإنشاء المحرر المزور، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

 

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة انتحال صفة ضباط شرطة بجهاز الأمن الوطنى، والاستيلاء على المبالغ المالية والمشغولات الذهبية المملوكة المجنى عليه "ر.ف"، بأن أوهموه بعملهم لدى أحد الجهات السيادية، وتظاهروا زورًا بحل إحدى القضايا وطلبوا منه إحضار المبالغ المالية والمشغولات الذهبية، وتمكنوا بتلك الوسيلة الاحتيالية من الاستيلاء على المسروقات.

 

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

 

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

شادي محمد: حسام حسن قدم مباراة فنية كبيرة مع المنتخب أمام نيجيريا

جوادالاخار ضد برشلونة.. شوط سلبي فى دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا

نتيجة مباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية

جوادالاخار ضد برشلونة.. تأجيل مباراة كأس ملك إسبانيا 30 دقيقة


غيابات بالجملة فى الزمالك أمام حرس الحدود

«اليوم السابع» ينشر القائمة القصيرة الكاملة لجوائز الأوسكار الـ98

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

تعرف على جميع الفائزين فى جوائز ذا بيست 2025

نتيجة مباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية بعد مرور 15 دقيقة.. صور


نظر قضية المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات بينهما يناير المقبل

محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت

أحمد صلاح وسعيد يعودان للقاهرة بعد فسخ التعاقد مع طائرة السويحلى الليبى

كبيرة موظفى البيت الأبيض: ترامب لديه شخصية مدمن كحول وماسك يتعاطى كيتامين

يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء

رحلة محمد صلاح مع جائزة THE BEST.. أسطورة مصرية على الساحة العالمية

فتح باب التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية حتى 31 ديسمبر.. مؤهل عالٍ والسن لا يزيد عن 60 عامًا.. حصول المشرف على حد أدنى 65 درجة من أصل 100 لاجتياز الاختبار والقبول.. ومشرف لكل 46 حاج

تعرف على رسالة حمزة عبد الكريم إلى الأهلى بسبب عرض برشلونة

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

التأمينات الاجتماعية تحدد موعد صرف معاشات يناير 2026.. اعرف اقرب منفذ ليك

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى