تأجيل محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية وسرقة المواطنين لـ13 أبريل

محكمة-أرشيفية
محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

قررت محكمة القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، تأجيل محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية بدائرة قسم 15 مايو، إداريا، لجلسة 13 أبريل المقبل.

 

صدر القرار برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد، وأيمن محمد، وياسر عمر، وأمانة سر أحمد كمال ومحمد علاء.

 

وأسندت النيابة للمتهمين "ع.س"، تاجر سيارات، و" م.ح" صاحب مكتب رحلات، و"ع.ح"، وأخر مجهول تهمة الاشتراك مع أخر مجهول فى تزوير محرر رسمى هو كارنيه ضابط شرطة والمنسوب صدوره لقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن انفقوا على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة، وأمدوا المجهول بكافة البيانات والمعلومات اللازمة لإنشاء المحرر المزور، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

 

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة انتحال صفة ضباط شرطة بجهاز الأمن الوطنى، والاستيلاء على المبالغ المالية والمشغولات الذهبية المملوكة المجنى عليه "ر.ف"، بأن أوهموه بعملهم لدى أحد الجهات السيادية، وتظاهروا زورًا بحل إحدى القضايا وطلبوا منه إحضار المبالغ المالية والمشغولات الذهبية، وتمكنوا بتلك الوسيلة الاحتيالية من الاستيلاء على المسروقات.

 

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

 

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

"المساعد الذكى".. نافذة رقمية جديدة تخدم ضيوف الرحمن بالمسجد النبوى

الأهلي يخشى مفاجآت البنك فى الدوري المصري الليلة

الخارجية: مصر تطالب جميع الأطراف الليبية بالالتزام بأقصى درجات ضبط النفس

طلاب الصفين الثانى والثالث الثانوى غير ملزمين برد التابلت بعد انتهاء دراستهم

غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك


عادل إمام.. حكاية زعيم نذرته أمه بطبق فتة عدس

بيراميدز ضيفا ثقيلا على بتروجت لاستعادة الانتصارات وملاحقة الأهلي

حلم اللقب الأول لـ مرموش.. مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس بنهائي كأس الاتحاد

وزارة التعليم تستعد لامتحانات الدبلومات الفنية 2025.. تبدأ 29 مايو الجارى.. وتعلن أرقام الجلوس واللجان الامتحانية.. وتسلم المراقبين خطابات المشاركة فى الاختبارات.. وتؤكد: قرابة 750 ألف طالب يؤدون الامتحانات

الطقس اليوم.. ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 وأسوان 47 درجة


خدمة للمصريين بالخارج.. خطوات وإجراءات شحن الجثامين إلى مصر

3 مواجهات مثيرة اليوم فى الجولة السابعة من مرحلة حسم الدوري

الجيش الإسرائيلى يعلن رسميا بدء عملية عربات جدعون وتوسيع الحرب على غزة

موعد مباراة الأهلي والبنك اليوم السبت فى دوري nile والقناة الناقلة

إعلام عبرى: حدث أمنى صعب شمال قطاع غزة

جورج وسوف: أنا بخير وصحتى منيحة.. خفوا إشاعات عنى أرجوكم (فيديو)

كليات جامعة القاهرة تستعد لامتحانات نهاية العام 2025.. إعلام القاهرة تبدأ الماراثون 31 مايو والاختبارات تجمع بين البابل شيت والأسئلة المقالية.. وآداب القاهرة: تجهيز الكنترولات والتصحيح فور انتهاء المادة

مجلس الدولة الليبى يعلن سحب الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية

محمد صلاح يفتح أبواب ليفربول أمام دي بروين

إعلام عبرى عن مسئولين بجيش الاحتلال: ترامب بدأ يتخذ خطوات تضر بإسرائيل وتعزلها

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى