تأجيل محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية وسرقة المواطنين لـ13 أبريل

محكمة-أرشيفية
محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

قررت محكمة القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، تأجيل محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية بدائرة قسم 15 مايو، إداريا، لجلسة 13 أبريل المقبل.

 

صدر القرار برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد، وأيمن محمد، وياسر عمر، وأمانة سر أحمد كمال ومحمد علاء.

 

وأسندت النيابة للمتهمين "ع.س"، تاجر سيارات، و" م.ح" صاحب مكتب رحلات، و"ع.ح"، وأخر مجهول تهمة الاشتراك مع أخر مجهول فى تزوير محرر رسمى هو كارنيه ضابط شرطة والمنسوب صدوره لقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن انفقوا على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة، وأمدوا المجهول بكافة البيانات والمعلومات اللازمة لإنشاء المحرر المزور، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

 

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة انتحال صفة ضباط شرطة بجهاز الأمن الوطنى، والاستيلاء على المبالغ المالية والمشغولات الذهبية المملوكة المجنى عليه "ر.ف"، بأن أوهموه بعملهم لدى أحد الجهات السيادية، وتظاهروا زورًا بحل إحدى القضايا وطلبوا منه إحضار المبالغ المالية والمشغولات الذهبية، وتمكنوا بتلك الوسيلة الاحتيالية من الاستيلاء على المسروقات.

 

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

 

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان

وزارة التعليم تعلن رابط وخطوات تنسيق الثانوى العام والفنى للعام 2026

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

سحب وأمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجأة فى طقس الساعات المقبلة

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل


مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

أشرف حكيمى يتصدر التشكيل المثالى لدور الـ16 فى كأس العالم للأندية

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

إيلون ماسك يعلق على تصريحات ترامب حول ترحيله إلى جنوب أفريقيا.. تفاصيل


الاحتلال الإسرائيلى يصدر أوامر لمصادرة 1200 دونم من أراضى بلدة ترقوميا

أوامر الاخلاء الإسرائيلية تجبر 1500 عائلة فلسطينية للفرار إلى المجهول

عمدة هيروشيما: تصريحات ترامب لا تمت بصلة لواقع القنبلة الذرية

أحمد عامر في آخر تصريح لـ اليوم السابع قبل وفاته: هدفي وصول كلماتي للناس

الأرصاد: سحب منخفضة على شمال البلاد تحجب أشعة الشمس وارتفاع بالرطوبة

سكاى: ليفربول يرفض عرض بايرن ميونخ للتعاقد مع لويس دياز

على رادار الأهلى.. نانت يرحب ببيع مصطفى محمد

الأهلى يحيل ملف محمد ياسر إلى ريبيرو بعد انتهاء إعارته للتشيك

آخر ما كتبه المطرب أحمد عامر قبل وفاته بساعتين

مونتيري يقلص الفارق بالهدف الأول ضد دورتموند 1-2 بالدقيقة 48.. فيديو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى