تأجيل محاكمة متهم بتزوير محررات رسمية بدار السلام

محكمة-أرشيفية
محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طه جابر، تأجيل محاكمة المتهم "ف.ص"، لاتهامه بتزوير محررات رسمية بدار السلام، لجلسة 18 أبريل.

 

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمرى ومحمد سامح، وأمانة سر صبحى عبد الحميد ومحمد صابر.

 

وأسندت النيابة للمتهم "ف.ص"، عاطل، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى تزوير محرر رسمى، بأن أدلى باسم مغاير لصحة اسمه فى المحضرين رقم " 10537، 10385" جنح دار السلام، وكذلك بتحقيقات النيابة العامة، فصدر حكمين بالحبس على صاحب الاسم المنتحل ويدعى "ع.م"، على النحو المبين بالتحقيقات.

 

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

 

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الرطوبة: تجنبوا الأماكن المغلقة سيئة التهوية

بعد حسم البرلمان.. كيف يتم إخلاء الايجار خلال 7 سنوات للسكنى و5 لغير السكنى؟

الزمالك يترقب وصول مدربه الجديد يانيك فيريرا خلال ساعات

تعرف على أرباح أندية ربع نهائى كأس العالم للأندية 2025

بحوزتهما هيروين.. ضبط شخصين لإطلاقهما رصاص فى القليوبية


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

بعد حذف أغانى أحمد عامر.. الغناء حلال أم حرام؟.. رأى الغزالى وعبد الحليم محمود

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

أحمد عامر قبل وفاته: الغناء لـ إيهاب توفيق شرف كبير


قانون الإيجار يصل المحطة الأخيرة.." النواب" يوافق نهائيا على التعديلات الأخيرة.. الحكومة: لن نترك مواطنا بلا مأوى.. ونتعهد بتوفير بديل قبل انتهاء مدة الإخلاء.. وتشكيل لجان لتصنيف الأماكن تمهيدا لزيادة الأجرة

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان

سحب وأمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجأة فى طقس الساعات المقبلة

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

110 ملايين دولار تضع محمد صلاح فى صدارة قائمة أغنى نجوم أفريقيا

حمو بيكا يلمح لنيته اعتزال الفن بعد وفاة أحمد عامر: في أقرب فرصة

وزارة التعليم تصدر تعليمات تنظيمية بشأن تحويلات طلاب المرحلة الثانوية 2026

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

وزيرة التنمية المحلية: منظومة إلكترونية تتيح للمستأجر اختيار أقرب وحدة سكنية

خلاصة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة.. أهم أسئلة الامتحانات وإجاباتها

لا يفوتك


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى