معلومة قانونية.. متى يحق للزوج إبطال عقد الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية؟

محكمة الأسرة - أرشيفية
محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

قال المحامي سعيد الضبع، إن المشرع اشترط فى عقد الزواج، عدة شروط شرعية وأخرى قانونية يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج صحيحاً، ويرتب العقد آثاره وتثبت له أحكامه، ومنها أن يكون المتعاقد بالغا عاقلا حرا، راشد ليس فيه أي عيب من عيوب الرضا مثل السفه، العته، الجنون ويضاف إليهم فقدان الدين، وأن لا يبني العقد علي الغش والتدليس وإخفاء العيوب التي تستحيل معها.

وتابع المختص بالشأن الأسري فى حديثه لـ اليوم السابع:" القانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس،  وأكد القانون على حق الزوج أن ينهي العلاقة الزوجية بإرادته المنفردة، فهو يملك أن يطلق الزوجة وليس في حاجة إلى دعوى فسخ، إلا إذا طالبت الزوجة بحقوقها كاملة وكأن فيها عيب جوهري أخفته عنه كأحد الأمراض التي يستحيل معها المعاشرة الزوجية، أو الأمراض المستعصية بحكم أهل الاختصاص، وسريان مدة الحق في إبطال العقد أو فسخه ثلاث سنوات من اكتشاف الخطأ".

وأشار الضبع، إلى أن البكارة ليست شرطًا من شروط صحة العقد، فإذا تزوجها على أنها بكر فإذا هي ثيب، فلا يترتب على ذلك بُطلان الزواج، أو ثبوت الفسخ للزوج؛ لأنه يستطيع التخلص من زوجته بالطلاق، فإما المعاشرة بالمعروف أو التسريح بالإحسان.

وأضاف:" المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص، سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها، فلا يجوز التفريق".

وتابع المختص بالشأن الأسري:" كما تناول نص الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، أحقية الزوجة فى طلب التطليق للضرر إذا تزوج عليها زوجها بدون رضائها، وأيدت المحكمة الدستورية هذه المادة".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

"اليوم السابع" يحذر من تداول منشور مزيف لنشر أخبار وشائعات كاذبة وغير حقيقية

تشكيل نارى لقمة مان يونايتد ضد أرسنال فى الدوري الإنجليزي.. وسيسكو بديلا

تحقيقات واقعة "فتيات الواحات".. الضحية الثانية تروى لحظات الرعب قبل التصادم

معرفش حد من المتهمين.. اعترافات المتهم الثانى بواقعة مطاردة فتيات طريق الواحات

هشام عباس وكايرو كافيه وفلكلور كازاخستان على مسرح المحكى غدا


ماريا كاري "تُهمَّش" في فندق بلندن بسبب إقامة الرئيس الأوكراني زيلينسكي

المواطن يصور والداخلية تتحرك.. الفيديوهات أداة لضبط الأمن.. الهاتف تحول لسلاح ردع: "اللي هيغلط هيتصور".. خبراء أمنيون: الفيديوهات فرضت انضباطا جديدا في الشارع وإشادة بصفحة وزارة الداخلية على مواقع التواصل

نبيل الكوكي يستكشف بيراميدز من مواجهتي دجلة والإسماعيلي قبل صدام الدوري

الإضراب يشل إسرائيل.. المحتجون يعلنون إغلاق شوارع "الكيان" لإنقاذ "الرهائن والجنود من الموت" فى غزة.. مئات الآلاف يتظاهرون للمطالبة بإنهاء الحرب وإطلاق سراح المحتجزين.. وبن غفير وسموتريتش: يخدمون حماس.. صور

زيزو ودغموم فى الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الثانية


مصر تجدد رفضها تهجير الفلسطينيين وتدعو الدول لعدم المشاركة فى الجريمة النكراء

زفاف أحمد الجندي.. أغسطس شهر السعادة لبطل الأولمبياد (صور)

انفصالات متكررة.. سيلينا جوميز تمر بحياة عاطفية غير مستقرة مع 6 رجال

ميدو ينتقد فيريرا بعد تعثر الزمالك أمام المقاولون ويحمّله مسئولية التعادل

الزمالك يستعد لفتح ملف تجديد وتعديل عقود اللاعبين.. اعرف التفاصيل

ما معايير لجان حصر مناطق الإيجار القديم في تحديد القيمة الإيجارية؟

مانشستر يونايتد يتحدى أرسنال فى أول قمة نارية بالدوري الإنجليزي 2025

إسبانيا تواجه ألمانيا فى نهائى بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما.. اليوم

ميسي يكتب تاريخا جديدا في فوز إنتر ميامي ضد لوس أنجلوس.. فيديو

مصرع شخصين وإصابة 30 آخرين فى انقلاب أتوبيس نقل على الطريق الصحراوى بأسيوط

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى