الأجهزة الرقابية تلاحق المخالفين.. "حماية المستهلك" يشن حملات لضبط عشاق المال الحرام.. وحملات مكبرة للرقابة الإدارية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية.. وقانونى: الحبس والغرامة عقوبة إخفاء السلع ورفع الأسعار

حملات على الأسواق
حملات على الأسواق
كتب أحمد حسنى

"الجشع يقتل أحياناً".. عبارة قصيرة تلخص حال بعض الأشخاص الذين داوموا على استغلال كل حدث مهما كانت خطورته من أجل كسب المال، فبالرغم من تعرض العالم بصفة عامة ومصر بصفة خاصة لهذا الفيروس القاتل "كورونا"، إلا أن البعض وجد في هذه المحنة طريق أخر للاستغلال مهما كانت الحالة فالمال دئما ما يتحكم في هذه النفوس.

 

"الرقابة الإدارية تلاحق المخالفين"

فتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بفرض الرقابة الصارمة على أماكن بيع المنتجات والسلع التي يحتاجها المواطنون، فى ظل حاجتهم الماسة الحصول على بعض المطهرات والمستلزمات الطبية الوقائية، لحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروسات المُعدية، فقد وردت معلومات الى هيئة الرقابة الإدارية بقيام البعض من راغبي تحقيق المكاسب المالية السريعة على حساب المواطنين، عن طريق حجب وإخفاء عبوات المطهرات الطبية والكمامات، وغيرها من المستلزمات .

 

وأضافت الرقابة الإدارية، أنه  تم تشكيل خمسة مجموعات لحملات مكبرة بالاشتراك والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، للتفتيش على تلك الصيدليات المخالفة وأماكن تخزين المستلزمات والأدوية الواردة بشأنها المعلومات، وقد اسفرت تلك الحملات عن تحرير عدة محاضر مخالفات لتلك الصيدليات والمخازن غير المرخصة، لقيامهم بحيازة سلع مجهولة المصدر ومجهولة البيانات التصنيعية، والتخزين والامتناع عن البيع للمنتجات، وقد تم ضبط (66382) قطعة من المستلزمات الطبية والمطهرات، و(9000)  ماسك طبيى، و (4000) قفاز يدوى، وعدة أطنان من المطهرات المتنوعة والمنظفات الأخرى، وجارى احالة جميع المخالفين الى النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

"حماية المستهلك تواصل الضربات"

 

جهاز حماية المستهلك بتوجيه ضربة قوية وضبط وكرا بمحافظة القليوبية يقوم بتجميع وتصنيع مستلزمات طبية " كمامات ، قفزات ، ومطهرات ، كحوليات " مجهولة المصدر.

 

بدأت الواقعة بمجرد وصول معلومات الى إدارة التحريات بالجهاز، حيث تم إجراء محاولة لشراء كميات من المستلزمات الطبية من خلال فيس بوك لتحديد مكان تواجد الوكر وهو عبارة عن مكتب توريدات بدون ترخيص وتم مداهمة المكان من خلال رجال الضبطية القضائية، وتحرير محضر وعرضة على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 

من جانبه أوضح اللواء دكتور راضي عبد المعطى رئيس الجهاز، أنه تم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفات المشار اليها واحاله جميع المحاضر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها،  وأن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهه كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية، وأنه يعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية والأجهزة الرقابية المختصة، لافتا الى أن حملات الجهاز بكافة فروعة الإقليمية بالتنسيق مع الادارة العامة لمباحث التموين والرقابة التموينية من خلال سيارات الضبطية القضائية مستمرة بالأسواق والمناطق التجارية المختلفة لضبط الأسواق وتفعيل إجراءات الرقابة فضلاً عن اجراءات التوعية لجمهور المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز.

 

"القانون يلاحق المخالفين"

من جانبه يقول المحامى خالد محمد المحامى بالنقض، إن المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزى المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.

 

ونصت المادة أيضا على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

 

ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

 

وفى ذات السياق يقول سيد أحمد، المحامى بالنقض، نص المرسوم بالقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح فى المادة 9 منه المعدلة بالقانون رقم 28 لسنة 1975، العقوبة المقررة فى حالة عدم الالتزام بكتابة الأسعار على المنتجات.

 

ونصت المادة 13 منه على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات، ولا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين من خالف أحكام القرارات التى تصدر بإعلان الأسعار والأجور.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

استمرار مجالس الهيئات الرياضية لنهاية مدتها.. أبرز تعديلات قانون الرياضة

إصابة 20 شخصا إثر حادث تصادم عدد من السيارات على طريق مطروح غربى الضبعة

مخدرات ودولارات.. تفاصيل القبض على التيك توكر "نورهان حفظى"

التعادل السلبى شعار غزل المحلة بعد 3 جولات فى الدورى.. لا سجل ولا استقبل

بين الخيانة ورسائل الكراهية.. خلاف ألبانيز ونتنياهو يتحول لـ"إهانات شخصية"


وفاة فرانك كابريو.. سر الشعبية الجارفة للقاضى "الأكثر لطفاً فى العالم"

بعد مرور عام.. صور جديدة من حفل زفاف محمد الننى على حنان المغربية

ضبط البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ.. إنفوجراف

انقلاب سيارة نقل محملة بمواسير بالطريق الدائرى

تظاهرات فى غزة تدعو لوقف العدوان الإسرائيلى ورفض التهجير.. فيديو وصور


قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

تفاصيل بلاغ أرملة جورج سيدهم ضد منتحلى شخصيتها لجمع تبرعات باسمها

دولارات وذهب.. أبناء شقيقة أحمد شيبة يسرقون ملايين من شقة خالهم بالعجمى

تسجيل زلزال بقوة 5.6 درجة قبالة سواحل كامتشاتكا الروسية

4 حلول أمام ريبيرو لتعويض النقص فى دفاع الأهلى قبل مباراة غزل المحلة

القبض على البلوجر نورهان حفظى لنشرها فيديوهات منافية للآداب

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

قفزة غير مسبوقة بالحزمة الاجتماعية: علاوة الحد الأدنى تتضاعف 5 مرات بـ4 سنوات

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى