الخدمات التأمينية لحماية العمالة غير المنتظمة بقانون العمل.. اعرفها

مجلس النواب -ارشيفية
مجلس النواب -ارشيفية
كتب محمود حسين

تضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، والذى ناقشته لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ووافقت عليه نهائيا، إجراءات لحماية العمالة غير المنتظمة، وإنشاء ما يسمى "صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة".

وفى ظل بعض المبادرات التى تنادى حاليا بحماية العمالة غير المنتظمة ومراعاة ظروفها الصعبة فى ظل أزمة فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع انتشاره، نوضح ما يتضمنه مشروع قانون العمل لحماية هذه الفئة من العمالة.

وتنص مادة (32) من مشروع القانون على أن:

ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه فى المحافظات، ولائحة نظامه الأساسى والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذى يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعنى بالتأمينات الاجتماعية ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال المعنية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق الأخرى، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون.

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى المصرى، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالى وفقا لنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.

ويقوم الصندوق بتقديم الخدمات الآتية :

1 - دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق.

2- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات.

3 - تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم.

4 - توفير سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

5 - دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.

6 - تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية فى الأعياد والمناسبات التى تحددها اللائحة المالية والإدارية.

7 - تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.

وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

لو بطاقة التموين ضاعت.. تعرف على خطوات استخراج بدل تالف أو فاقد

انطلاق بطولة السهم الماسي للقوس والسهم اليوم

تفاصيل إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة الهواتف المحمول فى الشرابية

موعد مباراة بيراميدز أمام بتروجت في الدورى

مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيف تحافظ على سلامة سياراتك أثناء القيادة؟


"فرحة فى القلعة الحمراء".. حارس الأهلى مصطفى مخلوف يحتفل بخطوبته (صور)

فيلم Sinners لـ مايكل بى جوردن يحقق 290 مليون دولار عالميا

قدم الآن.. فرص عمل للمهندسين فى السعودية بمرتبات تصل إلى 11 ألف ريال

تفاصيل إطلاق المنظومة الإلكترونية لتراخيص المنشآت الطبية غير الحكومية

موعد مباراة الأهلي والبنك في دوري nile والقنوات الناقلة


هايدي موسى تنتهي من تصوير "مغرمة" وتستعد لطرحها قريبًا

السكة الحديد تحدد مواعيد الحجز المسبق لقطارات عيد الأضحى 2025

برشلونة يحقق أرقاما قياسية بالجملة فى طريقه لحصد لقب الدوري الإسباني

مدرب المغرب: فخور بالتأهل للنهائي.. وغياب الضغط حرر لاعبينا أمام مصر

موعد مباراة منتخب الشباب ضد نيجيريا على المركز الثالث بأمم أفريقيا

لماذا قرر بوتين إقالة قائد القوات البرية فى الجيش الروسى

خبير لوائح: من المرجح إلغاء قرار لجنة التظلمات من المحكمة الرياضية الدولية

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في بطولة الدوري

منتخب مصر تحت 16 عاماً يتعادل مع بولندا 1–1 في دورة الاتحاد الأوروبي للتطوير

أنيس بوجلبان يستعين بالأهلي لاستكشاف سيراميكا قبل مواجهة الدوري

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى