تأجيل دعوى عدم دستورية قانون إجراءات الطعن بالنقض لجلسة 12 أبريل

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند الثالث من المادة (30) من قانون حالات و إجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007 فيما تضمنته من عبارة (ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية) لجلسة 12 أبريل.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 69 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية البند الثالث من المادة (30) من قانون حالات و إجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007 فيما تضمنته من عبارة (ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية).

وتنص المادة (30) من قانون حالات و إجراءات الطعن بالنقض على أن "لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية:

1- أن كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله

-2إذا وقع بطلان في الحكم.

-3إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه ومع ذلك فللنائب العام الطعن في الحكم لمصلحة المتهم.

والأصل أن الإجراءات قد روعيت في أثناء نظر الدعوى ومع ذلك فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة طرق الإثبات أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت ما لم تكن مذكورة في محضر الجلسة أو في الحكم، فإذا ذكر في احدها أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلي يواصل تدريباته اليوم فى التتش استعداداً لمواجهة غزل المحلة

فى ذكرى رحيله.. محفوظ عبد الرحمن جبرتى الدراما المصرية

منتخب مصر يبحث عن حلول لأزمة الدفاع قبل مباراتىّ إثيوبيا وبوركينا

ريال مدريد يفتتح مشواره فى الدوري الإسباني أمام أوساسونا الليلة

الطقس اليوم.. ارتفاع مؤقت بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة


خالد صلاح يكتب: أيهما ينفع الناس ويمكث فى الأرض؟ الدولة القوية العادلة المخلصة لمشروع التنمية أم تجار شعارات (الإسلام هو الحل) وعصابات (الحكم باسم الله)

الإسماعيلى يصطدم بالاتحاد فى لقاء الانتفاضة بالدورى

ريبيرو يدرس تثبيت تشكيل الأهلي فى مباراة غزل المحلة

فيلم Weapons يحقق 148 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى

النصر يواجه الاتحاد فى معركة نارية بكأس السوبر السعودي


فاركو يواجه طلائع الجيش اليوم فى مباراة الجريحين بالدورى

مصطفى حجاج والفلكلور الكولومبى على مسرح المحكى بمهرجان القلعة اليوم

صراع سداسي.. محمد صلاح ينافس على جائزة جديدة فى إنجلترا اليوم

هل يستغل نجم المصري غياب الأهلي لإزاحة زيزو من قمة هدافي الدوري؟

محاكمة المتهمين بسرقة طالب بالإكراه فى حدائق القبة اليوم

11 مصرياً يستعدون للمشاركة فى بطولة لندن كلاسيك للاسكواش

وظائف فى الأردن برواتب تصل إلى 350 دينارا.. تفاصيل

24 ساعة حاسمة فى مستقبل ألكسندر إيزاك بين ليفربول ونيوكاسل

وفاة الطفل الفلسطيني صاحب عبارة "أنا جعان".. مأساة ترصدها الصور

22 لاعبا فى قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الإسماعيلى بالدورى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى