تأجيل دعوى عدم دستورية قانون إجراءات الطعن بالنقض لجلسة 12 أبريل

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند الثالث من المادة (30) من قانون حالات و إجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007 فيما تضمنته من عبارة (ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية) لجلسة 12 أبريل.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 69 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية البند الثالث من المادة (30) من قانون حالات و إجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007 فيما تضمنته من عبارة (ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية).

وتنص المادة (30) من قانون حالات و إجراءات الطعن بالنقض على أن "لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية:

1- أن كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله

-2إذا وقع بطلان في الحكم.

-3إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه ومع ذلك فللنائب العام الطعن في الحكم لمصلحة المتهم.

والأصل أن الإجراءات قد روعيت في أثناء نظر الدعوى ومع ذلك فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة طرق الإثبات أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت ما لم تكن مذكورة في محضر الجلسة أو في الحكم، فإذا ذكر في احدها أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأسئلة المتوقعة.. مراجعة ليلة الامتحان فى الجيولوجيا لطلاب الثانوية 2025

أحمد إبراهيم يشارك فى 5 توزيعات ولحن بألبوم عمرو دياب "ابتدينا"

الاحتلال يُهجر 20 عائلة من "عرب المليحات" شمال أريحا قسرًا تحت تهديد المستوطنين

حركة مساعدي وزير الخارجية.. النجاري للتخطيط السياسي وصلاح لادارة ليبيا

شمس لا ترحم ورطوبة تثقل الأنفاس.. حالة الطقس اليوم الجمعة 4 يوليو 2025


الزمالك يقرر حجب القميص رقم 10 بعد اعتزال شيكابالا

عبد الله السعيد: الكرة فقدت لاعبا استثنائيا.. ومؤمن زكريا: شيكابالا واحد بس

نشرة أخبار الفن من 70 سنة.. سُمعة يستعد لتصوير "إسماعيل ياسين فى الطيران".. فريد شوقى يتعاقد على 5 أفلام.. مهرجان سينمائى فى أفغانستان.. ويوسف وهبى يطلب 400 جنيه نظير مشاركته فى حفل أضواء المدينة

السبت.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى حالات طرد المستأجر بقانون 1977

الداخلية تضبط سائقى النقل الثلاثة أصحاب فيديو السباق على أحد طرق 6 أكتوبر


17 عاما على عرض فيلم حسن ومرقص.. أقوى ديو للزعيم وعمر الشريف

أحمد عامر فى حوار قبل وفاته: ويجز بيغنى فى منطقة بعيدة عننا.. وإحنا بتوع شعبى

كريم محمود عبد العزيز: تجربة مملكة الحرير مختلفة والتعاون مع بيتر ميمى ممتع

مصرع عبد الرحمن فيصل لاعب نادى الشمس فى حادث سير

الأمم المتحدة: القيود على المساعدات الإنسانية لغزة مستمرة.. المتحدث الأممي: الاحتلال يحرم سكان غزة من وسائل البقاء على قيد الحياة.. ونقص الوقود يجبر المستشفيات على تعليق الغسيل الكلوي والرعاية المركزة

ماركا: ريال مدريد اشتكي من أرضية ملعب مباراة يوفنتوس

فيديو يرصد اللحظات الأولى فى حادث وفاة جوتا نجم ليفربول

تقارير تونسية: كريستو يرحل عن الأهلى إلى النجم الساحلى مجاناً

وفاة جوتا.. كريستيانو رونالدو فى رسالة مؤثرة: أمر لا يصدق

جون إدوارد يبدأ تطبيق الهيكلة الجديدة وينهى اتفاقه مع الطبيب الأجنبي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى