حجز دعوى عدم دستورية عقوبة حبس المخالفين بالبناء على الأرض الزراعية

البناء على ارض زراعية-ارشيفية
البناء على ارض زراعية-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من قانون الزراعة، وأقيمت الدعوى التى حملت 75 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة "156" بفقرتيها الأولى والثالثة من القانون رقم 7 لسنة 2018 الصادر بتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى.

وتنص الفقرة الأولى من المادة "156" على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام الماده 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه وتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".

وتنص الفقرة الثالثة من المادة "156" على أن، "لوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف.

وتنص المادة 152 من القانون على أن "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها. ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية. ويستثنى من هذا الحظر:

أ-الأراضي الواقعة داخل كرودن المدن المعتمدة حتى 1 ديسمبر 1981، مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون، اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.

ب- الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.

ج- الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.

د- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الانتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.

ه- الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.

وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة "ج" يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

انتشار أمنى مكثف لتأمين جولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات النواب

3 اتهامات قادت هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا لقفص واحد

السلامى VS السكتيوى.. نهائى مغربى خارج الخطوط فى نهائى كأس العرب

الطقس اليوم الأربعاء 17-12-2025.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تحدد شروط صرف منحة وفاة أصحاب المعاش


زيادة 15٪ سنويا.. قانون الإيجار القديم يضع قواعد جديدة للأجرة

الأهلى يرحب برحيل أفشة فى يناير.. وسيراميكا مهتم بضمه

باريس سان جيرمان يتحدى فلامنجو فى نهائى كأس القارات للأندية الليلة

عبد الرؤوف يجهز بدائل الزمالك أمام حرس الحدود بكأس العاصمة

هل يشترط امتلاك توكتوك للتقديم فى منظومة الإحلال والحصول على السيارة الكيوت؟


قائمة شاملة بغرامات مترو الأنفاق 2025.. 41 مخالفة

فاكسيرا توجه رسائل هامة لمنع عدوى الالتهاب الرئوى فى الشتاء

ليلة زفاف نجم الأهلى.. أحمد عبد القادر يحتفل وسط أسرته وأصدقائه فى الدقهلية.. عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام أبرز الحضور.. وعصام صاصا وأورتيجا يشعلان الأجواء بالأغانى.. فيديو وصور

مواعيد إجازة نصف العام 2026 لصفوف النقل والثانوية والإعدادية

جوادالاخار ضد برشلونة.. شوط سلبي فى دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل بزفافه وسط أسرته فى الدقهلية.. فيديو وصور

أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية

منتخب مصر يهزم نيجيريا 2 - 1 فى البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا.. صور

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

تعرف على جميع الفائزين فى جوائز ذا بيست 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى