حجز دعوى عدم دستورية عقوبة حبس المخالفين بالبناء على الأرض الزراعية

البناء على ارض زراعية-ارشيفية
البناء على ارض زراعية-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من قانون الزراعة، وأقيمت الدعوى التى حملت 75 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة "156" بفقرتيها الأولى والثالثة من القانون رقم 7 لسنة 2018 الصادر بتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى.

وتنص الفقرة الأولى من المادة "156" على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام الماده 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه وتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".

وتنص الفقرة الثالثة من المادة "156" على أن، "لوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف.

وتنص المادة 152 من القانون على أن "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها. ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية. ويستثنى من هذا الحظر:

أ-الأراضي الواقعة داخل كرودن المدن المعتمدة حتى 1 ديسمبر 1981، مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون، اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.

ب- الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.

ج- الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.

د- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الانتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.

ه- الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.

وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة "ج" يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ترامب يزعم إنهاء 5 حروب..جارديان: يتلاعب بالحقيقة والواقع أكثر تعقيدا

قرار جمهورى بتعيين الدكتور مهندس ماجد إسماعيل رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء

رئيس الوزراء: الحكومة عملت على تطوير حوافز ومزايا مُقدمة للمستثمرين

بعد تعذر حضور كبير الأطباء الشرعيين.. تأجيل قضية الطفل ياسين لـ 20 سبتمبر

رد غير متوقع من نسرين طافش على هاجس التقدم فى العمر وعمليات التجميل


مواعيد مباريات اليوم.. الريال مع أوساسونا والنصر أمام اتحاد جدة

نتيجة تقليل الاغتراب.. مكتب التنسيق يبدأ فرز رغبات الطلاب المتقدمين

رحيل الدكتور يحيى عزمى أستاذ معهد السينما.. وأشرف زكى ينعيه

انتشال جثة طالب تعرض للغرق فى ترعة بمدينة 6 أكتوبر

تقليل الاغتراب.. موقع التنسيق يواصل إتاحة التسجيل رغم انتهاء الموعد المقرر


ترامب: الخطوات الجارية بداية جيدة بعد 4 سنوات من الحرب الروسية الأوكرانية

المصري يتحدى بيراميدز فى قمة الأسبوع الثالث بالدورى الممتاز الليلة

غادة عادل تمتلك دار أزياء (ميزون) خلال أحداث مسلسل وتر حساس 2

ريال مدريد يفتتح مشواره فى الدوري الإسباني أمام أوساسونا الليلة

الطقس اليوم.. ارتفاع مؤقت بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

خالد صلاح يكتب: أيهما ينفع الناس ويمكث فى الأرض؟ الدولة القوية العادلة المخلصة لمشروع التنمية أم تجار شعارات (الإسلام هو الحل) وعصابات (الحكم باسم الله)

صراع سداسي.. محمد صلاح ينافس على جائزة جديدة فى إنجلترا اليوم

قوات روسيا تحسن تموضعها التكتيكى على محاور منطقة العملية العسكرية الخاصة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 والقنوات الناقلة

هشام نصر يكشف كواليس أزمة أرض الزمالك بأكتوبر: قرار مفاجئ بسحب الأرض

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى