حجز دعوى عدم دستورية عقوبة حبس المخالفين بالبناء على الأرض الزراعية

البناء على ارض زراعية-ارشيفية
البناء على ارض زراعية-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من قانون الزراعة، وأقيمت الدعوى التى حملت 75 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة "156" بفقرتيها الأولى والثالثة من القانون رقم 7 لسنة 2018 الصادر بتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى.

وتنص الفقرة الأولى من المادة "156" على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام الماده 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه وتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".

وتنص الفقرة الثالثة من المادة "156" على أن، "لوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف.

وتنص المادة 152 من القانون على أن "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها. ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية. ويستثنى من هذا الحظر:

أ-الأراضي الواقعة داخل كرودن المدن المعتمدة حتى 1 ديسمبر 1981، مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون، اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.

ب- الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.

ج- الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.

د- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الانتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.

ه- الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.

وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة "ج" يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأسئلة المتوقعة.. مراجعة ليلة الامتحان فى الجيولوجيا لطلاب الثانوية 2025

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة

من الصحراء إلى السوق.. النعام مشروع متكامل يعزز القيمة المضافة.. ثروة غذائية واقتصادية تنتظر الاكتشاف فى مصر.. يعيد تشكيل مفهوم الإنتاج الحيوانى.. ويفتح أبوابا استثمارية جديدة مع لحوم صحية وريش مطلوب عالميا

حركة مساعدي وزير الخارجية.. النجاري للتخطيط السياسي وصلاح لادارة ليبيا

شاهد لحظة غرق حفار البترول العملاق فى البحر الأحمر.. فيديو


شمس لا ترحم ورطوبة تثقل الأنفاس.. حالة الطقس اليوم الجمعة 4 يوليو 2025

أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 3 – 7 – 2025

الاتحاد السكندري يفاوض سيراميكا لضم "قلاوة"

تعرف على آخر موعد للتحويلات المدرسية بالقاهرة

ليفربول يعلن تجميد القميص رقم 20 تخليدا لـ ديوجو جوتا


العالم هذا المساء.. بوتين لترامب: روسيا ستحقق أهدافها فى أوكرانيا.. وفاة طفل وإصابة 29 بسبب تناول لحوم ملوثة فى فرنسا.. و92 شهيدا فى قطاع غزة بينهم 42 من منتظرى المساعدات منذ فجر الخميس

أسهم بلا ميراث.. حفيدة نوال الدجوى تخسر معركة دار التربية أمام القضاء

علاء عبدالعال يوصى بالتعاقد مع النيجيرى فيفور أكيم لدعم هجوم غزل المحلة

الداخلية تضبط سائقى النقل الثلاثة أصحاب فيديو السباق على أحد طرق 6 أكتوبر

بدء مؤتمر إعلان تفاصيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.. فيديو

الحكومة: تسجيل أكثر من 200 ألف حساب بصناديق الاستثمار فى الذهب خلال عام

الفنانة زينة تطلب 100 ألف جنيه تعويضا بعد هجوم كلب شرس على أولادها

فيديو يرصد اللحظات الأولى فى حادث وفاة جوتا نجم ليفربول

الداخلية تكشف تفاصيل مقطع تعدى شاب على فتاة بـ"الشلوت" بالإسكندرية

استشهاد مهند الليلى لاعب منتخب فلسطين فى غارة إسرائيلية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى