"بسبب مشاجرات الزوجات".. إحالة شقيقين شرعا فى قتل جارهما للجنايات

حبس-أرشيفية
حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة الشروق وبدر بإحالة شقيقين لمحكمة الجنايات لاتهامهما بالشروع في قتل جارهما بمدينة بدر، وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين هما "نادر.م"، و"علاء.م"، عاطلين.

واعترف المتهمان بارتكابهما جريمة الشروع في قتل جارهما "منصور.م"،  مستخدمين السلاح الأبيض "سكين" بسبب خلافات الجيرة فيما بينهما ومشاجرات النساء وتعديهن على بعضهن بالضرب.

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة بدر، باعتداء شقيقين على جارهما بالضرب بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة فيما بينهما، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تجربة سياحية فريدة.. اكتشف سحر حمام كليوباترا الملكى فى مرسى مطروح (صور)

تفاصيل التحقيق مع خادمة بتهمة سرقة مبالغ مالية من شقة بالمعادى

تحديث شامل.. جدول مواعيد قطارات الصعيد والإسكندرية اليوم الجمعة 4-7-2025

لا تفوت الفرصة.. مميزات مدرسة الضبعة للطاقة النووية لطلبة الإعدادية

من الصحراء إلى السوق.. النعام مشروع متكامل يعزز القيمة المضافة.. ثروة غذائية واقتصادية تنتظر الاكتشاف فى مصر.. يعيد تشكيل مفهوم الإنتاج الحيوانى.. ويفتح أبوابا استثمارية جديدة مع لحوم صحية وريش مطلوب عالميا


قانون الإيجار القديم.. 7 سنين أمان وشقة للمستأجر الأصلى جاهزة قبل الإخلاء

موعد انطلاق الدورى الممتاز فى الموسم الجديد 2025-2026

أحمد سامي يطالب الاتحاد السكندري بضم "ربيعة"

شاهد لحظة غرق حفار البترول العملاق فى البحر الأحمر.. فيديو

شمس لا ترحم ورطوبة تثقل الأنفاس.. حالة الطقس اليوم الجمعة 4 يوليو 2025


الاتحاد السكندري يفاوض سيراميكا لضم "قلاوة"

موعد مباراة فلومينينسي ضد الهلال فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

مصر تحقق الفوز الثانى بالبطولة العربية لكرة السلة للسيدات على حساب الأردن

السبت.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى حالات طرد المستأجر بقانون 1977

المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم يوم السبت

الداخلية تضبط سائقى النقل الثلاثة أصحاب فيديو السباق على أحد طرق 6 أكتوبر

أحمد عامر فى حوار قبل وفاته: ويجز بيغنى فى منطقة بعيدة عننا.. وإحنا بتوع شعبى

قرار جمهورى بتعيين أشرف مجاهد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس

قرار جمهورى بتعيين أحمد سعد الشاذلي مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون المالية

الأرصاد تكشف آخر توقعات حالة الطقس وفرص الأمطار

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى