تجديد حبس عاطلين بتهمة تكوين تشكيل لترويج العملات الأجنبية المزيفة بالمطرية

عملات أجنبية مزيفة_أرشيفية
عملات أجنبية مزيفة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص نشاطهما الإجرامى في ترويج وتوزيع  العملات الاجنبية المزيفة فى المطرية.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية معلومات ، عدة بلاغات وشكاوى من عدد من المواطنين، تفيد بقيام كلا من ع.ط عاطل ، و س.ج عاطل، بالانتظار المتكرر أمام أحد البنوك بمنكقة المطرية، حيث يقوما بعرض العملات الأجنبية المزيفة على عملائهم ، بقصد ترويجها وتوزيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة المعلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة ، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المطرية ، وبصحبتهم قوة أمنية مرافقة لهم ،  من ألقاء القبض على المتهمين ، حيث عثر بحوزتهم على مبالغ مالية كثيرة من العملات الأجنبية المختلفة" الدولار ، اليورو، الريال السعودى ، الدينار الكويتى "

وبمواجهتهم أعترفوا أنهم كونوا فيما بينهم تشكيل عصابى لتوزيع العملات الورقية المزيفة ، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .

 

تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة قبلهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة ، التى تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق .

 

ونصت المادة 211 على كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

 

بينما أكدت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل اليوم بزفافه فى حفل كبير

محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. التشكيل المتوقع لمصر في ودية نيجيريا

حادث قطار طوخ.. 10 مشاهد من سقوط حاويات البضائع بمنطقة السفاينة

منتخب مصر يواجه نسور نيجيريا وديا الليلة في البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

تفاصيل مقتل أم ضيف بعد طلاقها فى البدرشين


أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

التضامن تفتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية موسم 1447هـ - 2026م

بدء استلام ملفات التعيين.. قضايا الدولة تفتح باب التقدم لوظيفة مندوب مساعد

العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة

معاش استثنائي للمستحقين.. اعرف إزاي تقدم طلبك لو ظروفك المادية صعبة


توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

تفاصيل تعاون هيدى كرم مع محمد سعد لأول مرة فى عيلة دياب عالباب

5 معلومات عن مباراة مصر ونيجيريا الودية استعداداً لـ أمم أفريقيا

اعرف حقوقك.. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم

قانون التأمينات يحدد 4 حالات تُقطع فيها معاشات المستحقين أول الشهر

موعد بداية كأس أمم أفريقيا ومواعيد مباريات منتخب مصر.. إنفوجراف

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 12- 2025 والقنوات الناقلة

مصرع 6 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة.. ومحافظ قنا يتابع الحادث

موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

تعرف على موعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر رجب لعام 1447 هجريا

لا يفوتك


العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة

العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 09:00 ص

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى