قانون "التمويل الاستهلاكى" بعد تصديق الرئيس عليه.. يضمن الحفاظ على سرية عملاء شركات "البيع بالتقسيط".. ويحظر إفشاء أى معلومات دون موافقة كتابية مسبقة.. والحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة المخالفين

البرلمان وسلع معمرة
البرلمان وسلع معمرة
كتب عبد اللطيف صبح

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم (18) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، وبحسب القانون، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمو التمويل الاستهلاكى ومديروها ومستشاروها والعاملون بها، بالمحافظة على السرية التامة لعملائها، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها.

ونص قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، على العديد من الضمانات للمحافظة على سرية العملاء وقواعد الإفصاح عن كيفية احتساب وتحديد سعر العائد، وذلك للحفاظ على حقوق العملاء وحفظ أسرارهم، كما تضمن عقوبات مُشددة على من يخالف ذلك.

ونصت المادة (5) من القانون على أن تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى (البيع بالتقسيط) ومقدمو التمويل الاستهلاكى ومديروها ومستشاروها والعاملون بها، بالمحافظة على السرية التامة لعملائها، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها.

ونصت المادة (25) من القانون على أن يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادة (5) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم، ويعاقب بذات العقوبة كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاكى الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك.

فيما ألزمت المادة (6) شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمو التمويل الاستهلاكى بضوابط التسويق والإعلان التى تصدرها الهيئة، وعلى الأخص ما يتعلق بالإفصاح عن كيفية احتساب وتحديد سعر العائد، وبإخطار الهيئة بحجم النشاط وطبيعته والعوائق التى تعترضه على النحو الذى تطلبه الهيئة.

ونصت المادة (26) من القانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من ضوابط التسويق والإعلام لنشاط التمويل الاستهلاكى المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نانت الفرنسى يقرر إقالة مدرب مصطفى محمد

عمرو الليثي يخضع لعملية جراحية ويشكر الأطباء

الأهلى يحسم مع ريفيرو موقف على معلول من المشاركة فى كأس العالم للأندية

رابطة الأندية تُجهز لعقد مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل لائحة الموسم الجديد

سيارة بنتايج تكشف حقيقة الرحيل عن الزمالك


موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025

موعد انطلاق مباريات الجولة الثامنة لمرحلة حسم دوري نايل والقناة الناقلة

تطورات واقعة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من فيلا نوال الدجوى

مجلس الشيوخ الأمريكى يوافق على تعيين والد صهر ترامب سفيرا فى باريس

نهاية الرحلة.. الأهلي يوجه الشكر إلى علي معلول نهاية الموسم


الطقس اليوم.. حار بالقاهرة شديدة الحرارة جنوبا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 31

حصاد 2.4 مليون فدان قمح وتوريد 2.5 مليون طن.. وزارة الزراعة: إجمالى المساحات المنزرعة 3.1 مليون فدان.. الدولة تكرس جهودها نحو محصول القمح ومزارعيه.. وتوقعات بوصول الإنتاجية إلى 10 ملايين طن

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى الدوري المصري والقناة الناقلة

رامى ربيعة مدافع الأهلى والفراعنة يحتفل بعيد ميلاده الـ"32" اليوم

الشباب يستضيف الاتحاد في قمة كروية بالدوري السعودي

بلاد الحرمين تستقبل حجاج 2025.. نصف مليون حاج يصلون المملكة.. تكثيف حملات ضبط المخالفين ووزارة الداخلية السعودية تناشد بسرعة الإبلاغ عنهم.. إطلاق مبادرات لخدمة ضيوف الرحمن ورعاية خاصة لذوى الهمم

سلطات الاحتلال تطلق سراح 10 معتقلين من قطاع غزة

قرارات النيابة فى واقعة سرقة فيلا نوال الدجوى.. تعرف عليها

الغندور حكما لبتروجت وسيراميكا بكأس عاصمة مصر.. ويوسف للطلائع والإسماعيلى

إزاى تشترى أضحية من الجمال؟ .. اعرف الإجابة من تجار دراو بأسوان

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى