مد أجل الحكم على المتهمين بالاستيلاء على مليونى دولار من المودعين لـ20 يونيو

محكمة-أرشيفية
محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل الحكم على 4 متهمين بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون و 874 ألفا و 600 دولار، من أموال أحد البنوك، لجلسة 20 يونيو المقبل.

وأسندت النيابة للمتهمين " د.س"، موظفة بأحد البنوك، و "أ.م"، موظف بالبنك، و"ر.م" رجل أعمال، و "ع.أ" صاحب مكتب تخليص جمركى، تهمة بصفتهم موظفين عموميين "الأولى مدير إدارة العمليات المصرفية بالبنك ، و الثانى عداد بالبنك"، سهلا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهما، بأن سهلا للمتهمين الثالث والرابع وأخر مجهول الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للبنك جهة عملهما والبالغ مقدارها 2 مليون و 874 ألفا و 600 دولار، من الأموال المودعة بحساب عملاء البنك المبينة أسمائهم بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة الأولى قامت بقبول طلبات تحويل هذه المبالغ المالية من حسابات عملاء البنك الصحيحة وإيداعها بحسابات وهمية بأسماء مزورة لهذا الغرض باسم المتهم الرابع، وباسم آخر وهمى، وتمكينها والمتهم الثانى للمتهم الثالث والرابع والمجهول من إعادة سحبها من تلك الحسابات الوهمية، مما مكنهم من الاستيلاء على تلك المبالغ لأنفسهم بنية التملك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكمل أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بتزوير محررات رسمية، وهى محررات لإحدى الشركات المساهمة ومحررات عرفية، واستعمالها فيما زورت من أجله.

وقال وليد خلف المحامي، إن جريمة الاختلاس تعتبر سرقة أموال مملوك للغير بنية التملك، وفقا لنص المادة 300 من قانون العقوبات، أما جريمة الاستيلاء على المال العام، فهي الاستحواذ وأخذ المال العام بطريق الغش أو التدليس، ويعتبر الاستيلاء على المال العام، "انتزاع مال معين من حيازة الغير.

وأضاف خلف فى حديثه لـ"اليوم السابع": أن المادة 112 بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975، نصت على كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، كما أنه يحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته.

وأوضح المختص بالقانون، أن العقوبة تكون بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع، وسلم إليه المال بهذه الصفة، وإذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور.

وأكد على أن العقوبة تصل إلى الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك فى الجريمة السابقة.

 

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

غلق اتجاه القادم من تقاطع الإقليمي مع إسكندرية الصحراوي حتي طريق السويس أسبوعا

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد.. زيزو وعاشور يُعرقلان الصفقة

هبة عبد الغني تنعى والدتها بكلمات مؤثرة: "حبيبتي وأمي وبنتي وصاحبتي مشيت"

الداخلية تضبط سيارة تسير عكس الاتجاه بالطريق الإقليمي.. فيديو

ميركاتو الأهلى..7 راحلين و8 صفقات جديدة والقوس لا يزال مفتوحا


7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد القوة البحرية لحماس شمالى قطاع غزة

الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 37 درجة والإسكندرية 32

مصدر في الأهلي: صفقة الحملاوي لم تُحسم.. وأوجستين خارج حساباتنا

9 آلاف دولار للفرد بإجمالى 5 مليارات.. شركة أمريكية تضع تكلفة تهجير الفلسطينيين


تعرف على الأغنية الأكثر استماعا من ألبوم عمرو دياب بعد 3 أيام من طرحه

التضامن تصرف غدا 38 مليون جنيه لأسر ضحايا حادث الإقليمى بتبرع من رجل أعمال

وزيرة التضامن: 1.2 مليون مواطن يستفيدون من برامج التمكين الاقتصادى

الداخلية تنتفض ضد السائقين المخالفين وتحرر 73 ألف مخالفة

بعد توجيهات الرئيس السيسى.. حملات مرورية لمواجهة الحوادث بالطريق الإقليمي

جلسة خلال ساعات بين الزمالك وبيراميدز للتفاوض حول صفقات الصيف

عواصف وفيضانات فى إيطاليا وتأجيل 13 رحلة جوية بعد موجة حر شديدة

اختبارات القدرات 2025.. شكل امتحان كليات الفنون التطبيقية

ضجة تسونامى المزعومة.. لماذا يثير البحر المتوسط قلقاً غير مبرر؟.. الموج العالى وظهور القرش ظواهر طبيعية لا علاقة لها بالكوارث.. والنشاط الزلزالى طبيعى ولا ينذر بكارثة وشيكة.. والوعى العلمى خط الدفاع ضد الشائعات

بدء تلقى أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثانى على التوالى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى