التحفظ على 5 طن سكر قبل بيعه بأسعار مرتفعة بالإسكندرية

سكر - أرشيفية
سكر - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

أمر المستشار محمود زغلول رئيس نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التحفظ علي 5 طن سكر داخل مخزن بدون ترخيص تم اخفائهم لبيعهم باسعار أعلي، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار سلعه تموينية وبيعها باسعار عالية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية، بقيام مالك مخزن تابع لمحل لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم بدائرة شرطة العامرية اول، لحجب وتداول سلع غذائية واحتكارها لبيعها باسعار أعلي.
تم مداهمة المخزن والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر علي كمية 5,280 طن سلع غذائية "سكر" وإحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

 

 

 
 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ملخص وأهداف مباراة مان يونايتد ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

إخلاء سبيل التيك توكر علاء الساحر في تهمة احتجاز شخص والاعتداء عليه

شاب يختلق واقعة تعرضه لعملية سطو من أجل إقناع خطيبته بالصلح فى الهرم

مسنة فيومية عمرها 80 عاما تقهر المثل الشعبي "بعد ما شاب ودوه الكتاب" وتحصل على شهادة محو الأمية.. الحاجة مبروكة: حققت حلمي حياتي إني اتعلم لأقرأ القرآن.. ومحافظ الفيوم يكرمها ويمنحها رحلة عمرة وفرصة عمل لحفيدها

تفاصيل وموعد أول أيام شهر رمضان 2026 فلكياً


محمود سعد: أنغام تعانى من ألم شديد والأكل فى تراجع ومفيش كلام عن موعد خروج

مصور واقعة "مطاردة فتيات الواحات" يكشف كواليس لم ترصدها كاميرا هاتفه

مانشستر يونايتد يسقط ضد أرسنال فى الجولة الافتتاحية بالبريميرليج.. فيديو

محافظ الجيزة يقود أعمال إزالة 6 أبراج مخالفة بشارع اللبيني فى الهرم.. صور

ريبيرو يُعيد الشناوي لحماية عرين الأهلي أمام المحلة وبيراميدز فى الدوري


الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على زوجة شقيقه فى الزقازيق بالشرقية

تكثيف الجهود لكشف ملابسات العثور على سيدة بها أكثر من 30 طعنة بالدقهلية

وفاة المطرب نور محفوظ.. وبسنت النبراوى تنعيه

جرعة مخدرات زائدة وراء مصرع شاب فى منطقة حدائق أكتوبر

سى إن إن: خيارات صعبة أمام ترامب بعد انتصار بوتين فى قمة ألاسكا

موعد المولد النبوى الشريف 2025.. ذكرى ميلاد خير البشرية

ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات في باكستان إلى 645 قتيلا

انهيار والدة وزوجة مدير التصوير تيمور تيمور فى جنازة الراحل

وصول جثمان تيمور تيمور لمسجد المشير.. وكريم الشناوي أول الحضور

الناخبون في بوليفيا يصوتون بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى