تأجيل محاكمة متهم باختلاس مليون جنيه من شركته لـ 4 يونيو

محكمة وحبس-أرشيفية
محكمة وحبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
 
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة أمين خزينة إحدى الشركات بتهمة اختلاس مليون و 10 آلاف من جهة عمله، تأجيلاً إدارياً لجلسة 4 يونيو المقبل، صدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن، عضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت و عادل إبراهيم الغويط و وليد عبد الرؤوف المنداري، وأمانة سر محمد طه. 
 
وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "ط.م"،  بصفته موظفا بإحدى الشركات المساهمة "أمين مخازن بشركة المظلوم للتجارة والتوريدات"، باختلاس مبلغ مالي وقدره مليون و10 آلاف،  بغير حق من اموال الشركة جهة عمله والمسلمة  إليه بسبب وظيفته كأمين خزينة للشركة وذلك حيلة نيته تملكه. 
 

وحددت المواد 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته .

وتنص  المادة رقم  112 على أنه : "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

)ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

)جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

فيما تنص المادة 113 على أنه : كل موظف عام استولي بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

وتنص المادة 113 مكرراً على أنه :  "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تأجيل محاكمة 11 متهما بخلية التهرب لجلسة 16 يونيو

جيروزاليم بوست: الأمم المتحدة حصلت على إذن لإدخال 100 شاحنة مساعدات إلى غزة اليوم

47 مواجهة جمعت الإسماعيلى والطلائع قبل لقاء كأس عاصمة مصر الليلة

إصابة 12 شخصا فى سقوط أسانسير بمستشفى الجامعة بشبين الكوم

موعد أول سحور فى ذى الحجة.. وقت أذان الفجر وحكم صيام العشر الأوائل


محامى عمرو وأحمد الدجوى: آخرون من العائلة سرقوا وادعوا على موكلينا

الطقس غدا.. حار نهارا معتدل ليلا واضطراب بالملاحة والعظمى بالقاهرة 31

إنتر ميامى يوقف مفاوضات تجديد عقد ميسى

النيابة تستمع لأقوال أحفاد نوال الدجوى فى واقعة سرقة الذهب والدولارات

إيلى كوهين.. من الإسكندرية إلى دمشق.. الجاسوس الذى اخترق الدولة السورية


هيئة الأمم المتحدة للمرأة: استشهاد أكثر من 28 ألف امرأة وفتاة فى غزة منذ بداية العدوان

صلاة واحدة فى هذا المسجد تعادل أجر عمرة

الأهلى يحسم مع ريفيرو موقف على معلول من المشاركة فى كأس العالم للأندية

رابطة الأندية تُجهز لعقد مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل لائحة الموسم الجديد

نهى صالح تحتفل بزفافها وتكشف عن صورها بالفستان الأبيض

سيارة بنتايج تكشف حقيقة الرحيل عن الزمالك

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025

نهاية الرحلة.. الأهلي يوجه الشكر إلى علي معلول نهاية الموسم

الثانوية العامة 2025.. الامتحانات تعقد ورقيا واستبعاد أى وسيلة إلكترونية

مانشستر سيتي يسعى للتغلب على أحزانه في مواجهة بورنموث اليوم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى