قانون الطوارئ يسمح بـ6 تدابير لمواجهة كورونا منها حظر التجول والسجن للمخالف

قوات شرطة-ارشيفية
قوات شرطة-ارشيفية
كتب ــ إبراهيم قاسم

بعد صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بفرض حظر التجول بصفته المفوض من رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا فقد منح القانون رقم 162 لسنة 1958 والمعروف بقانون حالة الطوارئ، الحق لرئيس الجمهورية أو من يفوضه - "رئيس الوزراء"- عدة تدابير لازمة لاحتواء الازمات الكبرى مثل انتشار الأوبئة ومنها فيروس كورونا.

وتتمثل التدابير الاحترازية والأوامر التي منحها القانون لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة:

1- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.

2-الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

3-تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

4- الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.

5- سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.

6- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.

أما عن تنفيذ هذه التدابير ومنها وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والمعروف بحظر التجول فقد نص القانون على أن "تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر".

ونص القانون على أن "يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه .

بينما نص قرار فرض حالة الطوارئ الأخير الذى وافق عليه البرلمان في يناير الماضى بان عقوبة المخالفين لحظر التجول والطوارئ ببعقوبة السجن،

وعرفت المادة 16 من قانون العقوبات السجن بأنه "عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا".

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تجاوز وتحويل للتحقيق واعتذار.. القصة الكاملة لأزمة الفنانة بدرية طلبة

عاملناهم بسذاجة.. رئيس تحرير نيوزويك: حان الوقت لحظر الإخوان فى أمريكا

تيك توكر جديدة فى قبضة الأمن لنشرها فيديوهات منافية للآداب العامة

إصابات فى إطلاق نار بالقرب من مسجد بمدينة أوريبرو السويدية

محمد صلاح بعلم مصر في فيديو الإعلان عن عودة الدوري الإنجليزي


موعد مباراة مصر والنرويج اليوم في كأس العالم للشباب لكرة اليد

تعرف على قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025 - 2026

مطاردة "رانج روفر" طائشة على كوبرى أكتوبر.. لحظات إثارة وبطولة رجال المرور

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

مقتل عنصرين جنائيين شديدى الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة


موقع معزول ومحصن أمنيا.. تعرف على القاعدة المستضيفة للقاء ترامب وبوتين

البريد أبرزها.. 3 طرق لتلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم

أخيرا.. موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الدرجات

بعد حادث كوبرى أكتوبر.. تعرف على عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

تفاصيل بدء تطبيق أعمال السنة على الصف الثالث الإعدادى.. فيديو

حسام حسن يستقر على 25 لاعبًا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة المقاولون بالدورى

تعرف على الفرق بين اختصاصات مجلسى النواب والشيوخ وفقا للقانون

بتروجت يصطدم اليوم بكهرباء الإسماعيلية بحثا عن الفوز الأول في الدورى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى