ماذا يعنى حظر حركة المواطنين ووسائل النقل وأسباب فرضه بعد انتشار كورونا؟

حظر التجول-أرشيفية
حظر التجول-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

أصدرت الدولة المصرية فى إطار جهودها مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، قرارا بفرض حظر حركة المواطنين ووسائل النقل على مستوى الجمهورية، وذلك للحد من التجمعات والتكدس من جانب المواطنين والقضاء على فرص إصابة مواطنين جدد بفيروس كورونا.

 

"اليوم السابع"، يوضح من واقع القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، ماذا يعنى حظر التجول فى ضوء حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد بعد ظهور إصابات لمواطنين بفيروس كورنا؟، وأسباب فرضه؟ وكيفية تطبيقه؟.

 

وتوضح المادة الأولى من قانون الطوارئ بأنه "يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء".

 

وتعد حالة الطوارئ في مصر مفروضة بالفعل وفقا لقرار مجلس النواب في 14 يناير الماضى حيث وافق على تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين 27 من يناير 2020، والتي تنتهى في 27 مارس الجارى.

 

وتضمن قرار تمديد حالة الطوارئ 5 مواد، وجاء في المادة الأولى: "تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يناير 2020 ميلادية".

 

وتناولت المادة الثانية: "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

 

وفي المادة الثالثة: "يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ".

 

ونصت المادة الرابعة على أنه: "يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه".

 

وحول ما يفرضه الطوارئ فى حالة انتشار وباء كفيروس كورونا، فقد نص القانون على جواز فرض حظر التجول حيث نص على أن "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:

 

وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

 

وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تأجيل استئناف رفض دعوى تعويض الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامى

خناقة ستات في قلب برلمان المكسيك ونائبات يقطعن شعر بعضهن.. فيديو

الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. 7 بنود تغير شكل القطاع

قرار جديد من النيابة فى واقعة تعرض 12 طفلا للاعتداء داخل مدرسة بالتجمع


هل يُشارك إمام عاشور فى تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا الليلة؟

الأرصاد: تدفق السحب على مناطق من شمال البلاد وسيناء مصحوبة بأمطار عشوائية

تعرف على بديل تريزيجيه فى تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025

وزارة الصحة توجه للمواطنين رسائل هامة لمنع عدوى الأنفلونزا.. صور


قائمة برشلونة لمواجهة جوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا

أمين عمر حكماً رابعاً وأبو الرجال مساعد احتياطى فى نهائى كأس الإنتركونتيننتال

بلاغ ضد نادية الجندى بتهمة القذف والتشهير بفريال يوسف

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل اليوم بزفافه فى حفل كبير

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

بدء استلام ملفات التعيين.. قضايا الدولة تفتح باب التقدم لوظيفة مندوب مساعد

اعرف حقوقك.. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم

قانون التأمينات يحدد 4 حالات تُقطع فيها معاشات المستحقين أول الشهر

الفوز الأول.. كأس عاصمة مصر تفتح باب الحلم لسيراميكا أمام الأهلي

موعد بداية كأس أمم أفريقيا ومواعيد مباريات منتخب مصر.. إنفوجراف

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى