التحقيق مع صاحب مخزن حجب سلعا غذائية لرفع سعرها بالإسكندرية

سلع غذائية
سلع غذائية
الاسكندرية أسماء على بدر

باشر المستشار أحمد ياسر صلاح الدين ،رئيس نيابة محرم بك بالإسكندرية،  التحقيقات مع صاحب مخزن لاحتكاره السلع الغذائية وقرر التحفظ علي طن من الارز قبل بيعه بالاسواق باسعار اعلي من السعر الرسمي، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بعد اتهامه بحجب واحتكار سلعة تموين لرفع سعرها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن تابع لمخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة محرم بك، لحجبه تداول سلع غذائية لرفع سعرها.

تم مداهمة المخزن والقي القبض علي مالكة وبتفتيشه عثر علي كمية قدرها 1,200طن أرز أبيض بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

 

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ما تحاولش.. تعاون جديد يجمع بين الملحن كامل الجندي والمطربة فيروز أركان

ناشئات الطائرة أمام ألمانيا فى بطولة العالم

المصرى يستأنف تدريباته بعد انتهاء راحة الـ24 ساعة

الشاعر أحمد المالكى: سعيد بنجاح أغنية «بشكرك » لـ مصطفى حجاج

فيلم *Thunderbolts يحقق إيرادات تصل إلى 381 مليون دولار


مأساة فى المنيا.. أب يقتل أطفاله الثلاثة بسبب خلافات أسرية

إسماعيل يوسف: دعم جون إدوارد واجب على كل زملكاوى من أجل استقرار النادى

ثنائى أبو قير للأسمدة والقناة على رادار الاتحاد السكندرى لتدعيم صفوفه

التشكيل الكامل للجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة ميلود حمدى

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 2 – 7 – 2025


الزمالك يكشف تفاصيل أزمة مستحقات ميلكا لوبيسكا محترفة الطائرة

‏محمد شريف يوقع للأهلى لمدة 5 سنين رسميا

وزير الإسكان: طرح 100 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل خلال شهر يوليو الجاري

بعد جدل حذف أغانى أحمد عامر.. هل الغناء حلال أم حرام؟.. الدكتور على جمعة: لا يوجد حكم مطلق وهناك موسيقى تهذب الروح.. الشيخان محمد الغزالى وعبد الحليم محمود يفتيان ياسمين الخيام.. وهذا ما قاله الشعراوى لـ شادية

الأهلي يفاضل بين 3 عروض محلية لإعارة محمد عبد الله

عبد الناصر محمد يقترب من منصب مدير الكرة بالزمالك

مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية

المعاينة فى حادث الطريق الإقليمي: انفجار الإطار واختلال عجلة القيادة بيد السائق

شركة تذكرتى تروج للنسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة 2025

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى