حجز 5 أشخاص ضبط بحوزتهم طائرة "درون" فى التجمع

طائرة درون ، أرشيفية
طائرة درون ، أرشيفية
كتب كريم صبحى

أمرت  نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بحجز طالب و4 آخرين على ذمة تحريات المباحث بعد أن ضبط بحوزتهم كاميرات "درون"، أثناء تصويرهم فى الشارع.

 

البداية أثناء مرور دورية شرطية، بمنطقة التجمع الأول لتفقد الحالة الأمنية، لاحظ قائد الدورية الأمنية،  قيام مجموعة من الأشخاص بالتصوير فى الشارع، خلف أحد المولات بمنطقة المستثمرين الشمالية بالتجمع الأول، وباستيقاف المتهمين وتفتيشهم عثر بحوزتهم على حقيبة بها كاميرا عبارة عن طائرة هليكوبتر "درون" وحقيبة أخرى بها 2 كشاف إضاءة وبعض معدات التصوير.

 

وبسؤال المتهمين اعترف المتهم الأول "م .ع" 27 سنة، بقيامه بتصوير مشروع تخرج الخاص به، بمساعدة أصدقائه فى الإخراج ومعدات التصوير، واعترف بعدم وجود آى تراخيص لحيازة الكاميرات والتصوير فى المكان، فتم القبض عليهم وإحالتهم لنيابة القاهرة الجديدة لمباشرة التحقيق معهم.

 

ويقدم "اليوم السابع" كل ما يريد القارئ معرفته عن آليات استخدام الطائرات المحركة آليا وعقوبة استخدامها لغرض إرهابى:

 

1. الطائرات المٌحركة آلياً أو لاسلكياً عبارة عن أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار- دون اتصال الغير به- باستخدام أى من أنواع التقنيات، وأيا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها، ما يمثل تهديداً للأمن القومى للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد.

 

2. حدد مشروع قانون الحكومة بتنظيم استخدام الطائرات المٌحركة آليا فى مادته الثانية، آليات واضحة تتعلق باستخدام هذه الطائرات حيث حظر على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الاشخاص الطبيعين، استيراد أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المٌحركة آلياً أو   لاسلكياً، إلا بعد الحصول علي تصريح بذلك من الجهة المختصة - وزارة الدفاع - وذلك وفقاً للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنه 1981.

 

3. وضع مشروع قانون الحكومة بتنظيم استخدام الطائرات المٌحركة آليا فى مادته الثالثة، عقوبات مشددة لمخالفة النص السابق، حيث عاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المُحركة ألياً أو لاسلكياً بغير تصريح من الجهة المختصة، وتُضاعف العقوبة فى حالة العودة.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

برشلونة بطل الدورى الإسبانى يخسر أمام فياريال 3-2.. فيديو

بعد إلغاء الهبوط بالإجماع.. تعرف على شكل الدوري الموسم المقبل

الأهلى يهزم الترجى التونسى فى بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

حسام صالح وتامر مرسى يحتفلان بعرض فيلم المشروع X.. صور

الأندية توافق بالإجماع على إلغاء الهبوط بعد إعادة التصويت


هيئة مفوضى الدولة توصى بالسماح لزوجة السجين بإجراء "حقن مجهرى"

الأندية تصوت على إلغاء الهبوط.. 10 موافقة و5 ممتنعة

أحمد دياب: إلغاء الهبوط له ضريبة.. والأندية الجماهيرية جزء من الأزمة

لحظات حنان ترك العائلية تحظى باهتمام الجمهور وتتصدر التريندات

تأييد حبس صالح جمعة شهرا بسبب نفقة مطلقته


رابطة الأندية تتمسك باللائحة وترفض إلغاء الهبوط فى دوري Nile

"الرئاسى الليبي" يطلق آلية لتثبيت الهدنة وتعزيز الاستقرار في العاصمة طرابلس

رامى ربيعة يواصل الغياب عن الأهلى فى ليلة حسم الدوري أمام فاركو

توقف القطارات فى إسرائيل.. والحرائق تنتشر بسرعة من الشمال إلى الجنوب

الطقس غدا.. حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعاصمة 32 وأسوان 47 درجة

وزير الدفاع الإسرائيلى: لا يوجد تأكيد قاطع على اغتيال محمد السنوار

بيراميدز يمتنع عن حضور اجتماع رابطة الأندية بعد مقاطعة الزمالك

ليفاندوفسكي يتصدر قائمة برشلونة لمواجهة فياريال فى الدوري الإسباني

حفيد عبد الحليم حافظ: عقد زواج العندليب وسعاد حسني فيه أخطاء كارثية

حفيد عبد الحليم حافظ: العندليب لو اتجوز هينكر الجواز ليه؟! .. شيء مش عقلانى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى