15 قاعدة تنظم منح الأجور للخاصعين لقانون العمل والالتزام بالحد الأدنى للأجر

مجلس النواب-ارشيفية
مجلس النواب-ارشيفية
كتب محمود حسين

نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والذى انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشته، ومنتظر عرضه علي الجلسة العامة لمجلس النواب، ضوابط وإجراءات تحديد الأجور للخاضعين لأحكام قانون العمل، والذى يطبق على القطاع الخاص، وذلك كالتالى:

1 ـ يشكل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، يختص بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون، ووضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية، والنظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.

2 ـ لكل ذى مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للأجور فى طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار المطعون فيه أمام المحكمة العمالية المختصة المنصوص عليها فى هذا القانون.

 3 ـ يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردى، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

 4 ـ تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل فى أحد أيام العمل وفى مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو فى حساب العامل البنكى، مع مراعاة الأحكام التالية :

 -  العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.

 -   إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقى أجره خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.

 -  فى غير ما ذكر فى البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

 

5 - إذا انتهت علاقة العمل لأى سبب يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

 

 6 ـ فى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانونى.

 

7 ـ يكون حساب متوسط الأجر اليومى لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التى اشتغلها أن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

 8 ـ لصاحب العمل بعد موافقة العامل كتابة أن ينقله من فئة عمال الأجر الشهرى إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعى، أو بالساعة، أو بالإنتاج، ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التى اكتسبها فى المدة التى قضاها بالأجر الشهرى.

 9 ـ إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلًا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

 10 ـ لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو يقدمه من خدمات.

11 ـ لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة، وفاءً لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسرى هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.

 12 ـ لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة، وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أومهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

 13 ـ تحسب النسبة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة المبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعى، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (86) من هذا القانون.

14 ـ لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المُعد لذلك، أو فى كشوف الأجور، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره.

 15 ـ يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا، ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

المصري يختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز فى الجولة الثالثة بالدوري

مشاهد توثق اللحظات الأولى لزلزال تبسة فى الجزائر

وصول القطار الخامس للأشقاء السودانيين إلى محطة السد العالى بأسوان..صور وفيديو

فقدان أكثر من 40 راكبًا فى انقلاب قارب فى نيجيريا

محافظ الفيوم: إنشاء مستشفي جديد بيوسف الصديق بطاقة 5 آلاف سرير لخدمة أهالي المركز.. 5 ملايين جنيه لتطوير الخدمات بمستشفي الرمد وتطوير قسم جراحات الشبكية.. والمحافظة تستقبل كل جراحات القلب بمنطقة شمال الصعيد


اليوم.. نظر محاكمة 11 متهما بقضية "خلية حلوان"

لهذا السبب ترك تارانتينو إخراج The Adventures Of Cliff Booth لـ فينشر

بعثة يد الزمالك تتوجه إلى رومانيا لدخول معسكر مغلق استعدادا لبطولة العالم

سامح حسين يعلن وفاة الطفل حمزة ابن شقيقه عن عمر يناهز الـ 4 سنوات

10 مخالفات بقانون حماية المنافسة عقوبتها الحبس وغرامة 100 ألف جنيه


"إسفكسيا" الغرق وراء مصرع شاب بقرية فى منشأة القناطر.. تفاصيل

445 مليون دولار عالميا لفيلم The Fantastic Four: First Steps منذ يوليو الماضى

زوجة تبحث عن متجمد نفقات عن 14 سنة فهل يسددها الزوج؟ .. اعرف التفاصيل

تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الإثنين

200 منظمة إنسانية تندد بالأوضاع الإنسانية في الأراضي المحتلة وتؤكد: وفيات عمال الإغاثة تمثل 98% عالميا.. رفض المخطط الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة.. وتحذير من انتشار المجاعة والأمراض وسوء التغذية بين الأطفال

غزل المحلة: حق رعاية إمام عاشور 120 ألف دولار لـ3 أندية واتحاد الكرة مالوش دعوة

عمرو يوسف يقبل رأس نجل تيمور تيمور فى عزاء والده

متحدث الصحة عن خطف الأطفال وسرقة أعضائهم: "مجرد أساطير بلا أساس علمي"

تفاصيل وموعد أول أيام شهر رمضان 2026 فلكياً

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على زوجة شقيقه فى الزقازيق بالشرقية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى