تأجيل دعوتين بعدم دستورية قانون العمل بسبب الإجازة السنوية لـ 9 مايو

المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى تأجيل النطق بالحكم في الدعوتين المطالبتين بعدم دستورية، المواد 6 و47 و48 من قانون العمل، رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل الموحد، لجلسة 9 مايو المقبل إدرايا.

 

وأقيمت الدعوتين رقمى 83 لسنة 37 و94 لسنة 37 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادتين 47 و48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل الموحد.

 

وتنص المادة 47 من قانون العمل على أن "تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية . ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته .

 

ونصت المادة 48 على أن "يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ،ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها او تأجيلها بالنسبة للأطفال.

 

يذكر أن المحكمة الدستورية  ،العليا قضت فى جلستها خلال شهر نوفمبر 2018 برفض الدعوى التي أقيمت طعنا على نصى المادتين (47 ، 48) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، واللتان تتعلقان بالإجازة السنوية للعامل.

 

وأقامت المحكمة حكمها على أن الدستور الحالى قد كفل فى المادتين (12، 13) منه حق العمل والحفاظ على حقوق العمال، ومن ثم فلا يجوز للدولة أن تعطل جوهرها، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئًا لإهدار حقوق يملكها، وعلى الأخص تلك التى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يُمارس العمل فيها، ويندرج تحتها الحق فى الإجازة السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدوانًا على صحته البدنية والنفسية، وإخلالاً بأحد التزاماتها الجوهرية التى لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، ونكولاً عن الحدود المنطقية التى ينبغى وفقًا للدستور أن تكون إطارًا لحق العمل.

 

وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي وافقت، على تأجيل جلساتها المحدد لها الرابع من أبريل المقبل إداريًا إلى جلستها في شهر مايو من العام الجاري.

وقال المستشار بولس فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمي باسمها، أن قرار المحكمة جاء مراعاةً لاعتبارات المصلحة العامة للبلاد، التي توجب الالتزام التام بالمعايير الصحية التي أقرتها مؤسسات الدولة المعنية، في مواجهة وباء صحي بالغ الخطورة نال من غالبية دول العالم.

ووجهت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، الإدارة القضائية بها إلى إخطار الخصوم في الدعاوى الدستورية وطلبات فض التنازع، ومنازعات التنفيذ، التي تم تأجيلها، بالمعود الذي تحدد لنظرها، عملًا بنصوص قانون المحكمة.

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

طريق الإعلام العربي للرقمنة

طريق الإعلام العربي للرقمنة الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 07:00 ص

الأكثر قراءة

فى ذكرى رحيله.. محفوظ عبد الرحمن جبرتى الدراما المصرية

الطقس اليوم.. ارتفاع مؤقت بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الكنيسة القبطية تستعد لعيد العذراء مريم في 22 أغسطس.. فرح روحى وطقوس مميزة واستعدادات مبكرة في الكنائس والأديرة.. الأديرة محطات حج روحي.. وقداسات على مدار اليوم مراعاة للموظفين والأسر والأطفال

تفاصيل التحقيقات مع متهم استولى على بيانات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين

صاحبة الأنامل الذهبية.. أمنية صبري عازفة آلة القانون.. صاحبت العديد من كبار المطربين والمطربات.. عزفت أمام الرئيس.. شاركت الطلبة فرحتهم في حفلات التخرج.. ونالت الجوائز المحلية والعربية العربى.. صور


محاكمة تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين فى عابدين

انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة المتقدمين لكلية تربية موسيقية

أبراج الحمام هواية ومصدر رزق..بنيت منذ سنوات بالقرى والمدن فى قنا واحتوت الحمام الجبلى والبلدى..البناء يستغرق شهور والشكل المقبب يحافظ على توازن الحرارة..أبو الوفا: هناك عادات موروثة لإبطال السحر بالحمام الجبلى

انتهاء سلسلة قياسية لجيوكيريس بعد ظهوره المخيب أمام مانشستر يونايتد

وفاة الطفل الفلسطيني صاحب عبارة "أنا جعان".. مأساة ترصدها الصور


أخبار 24 ساعة.. خصومات من 5 إلى 18% لسلع غذائية تنتجها وتستوردها وزارة التموين

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 فى مصر

هشام نصر يكشف كواليس أزمة أرض الزمالك بأكتوبر: قرار مفاجئ بسحب الأرض

طفرة فى قلب الصعيد.. أرقام قياسية لمشروعات المياه والصرف بسوهاج بتكلفة 3 مليارات جنيه وخطة تمتد حتى 2027.. 15 مشروع مياه و16 محطة معالجة تكتب تاريخًا جديدًا للخدمات الأساسية.. والأهالى: شكرا للرئيس.. صور

البكالوريا التعليمية.. تفاصيل شهادة جديدة معادلة للثانوية العامة

ما بين الطمأنينة والقلق.. تطورات الحالة الصحية للمطربة أنغام

صندوق الثروة النرويجي يواصل التخلص من استثماراته في إسرائيل

الأسهم الأوروبية تغلق متباينة وسط ترقب محادثات ترامب وزيلينسكي في واشنطن

وداعًا الموجة الحارة.. درجات الحرارة غدًا وفرص سقوط أمطار قد يصاحبها الرعد

حبس المتهم بالتعدى على زوجة شقيقه بسبب لهو الأطفال بالشرقية 4 أيام

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى