تأجيل دعوى بطلان قانون تنظيم لجان التوفيق فى المنازعات لـ9 مايو إداريا

المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، تأجيل جلسة النطق بالحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات لجلسة 9 مايو المقبل إداريا.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 4 لسنة 29 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات على أن "ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة".

فيما نصت المادة الثانية من القانون على أن "تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل، برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئة القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها تختاره السلطة المختصة، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة.

ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئة القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل".

وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي وافقت، على تأجيل جلساتها المحدد لها الرابع من أبريل المقبل إداريًا إلى جلستها في شهر مايو من العام الجاري.

وقال المستشار بولس فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمي باسمها، أن قرار المحكمة جاء مراعاةً لاعتبارات المصلحة العامة للبلاد، التي توجب الالتزام التام بالمعايير الصحية التي أقرتها مؤسسات الدولة المعنية، في مواجهة وباء صحي بالغ الخطورة نال من غالبية دول العالم.

ووجهت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، الإدارة القضائية بها إلى إخطار الخصوم في الدعاوى الدستورية وطلبات فض التنازع، ومنازعات التنفيذ، التي تم تأجيلها، بالمعود الذي تحدد لنظرها، عملًا بنصوص قانون المحكمة.

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا

فى فيديو مؤثر.. حسام البدري يشكر الدولة على عودته الآمنة من ليبيا

سيراميكا يستعيد خدمات محمد عادل أمام المصرى فى الدورى

الفنان محمد غنيم مهدد بالسجن 3 سنوات.. وهذه فرصته الأخيرة

وفاة عبد الله محمد بطل مصر فى التجديف والاتحاد ينعيه.. صور


يسرا على السجادة الحمراء لفيلم توم كروز Mission: Impossible بمهرجان كان

ريم بسيونى فى ملتقى اليوم السابع للفنون والثقافة.. ما زلت أحتفظ برواياتى المكتوبة فى طفولتى وقد أنشرها يوما.. توقفت 7 سنوات عن الكتابة وعدت بثلاثية "أولاد الناس".. ونجيب محفوظ غيَّر مفهومى عن القراءة

"لا أعداء دائمين".. ترامب يقدم غصن زيتون إلى إيران ويكتب نهاية 46 عاما من عقوبات سوريا فى أول أيام زيارته للخليج.. واشنطن بوست: إشارة تحول بسياسة واشنطن الخارجية فى الشرق الأوسط.. وغضب نتنياهو يزداد بعد تجاهله

ظواهر الأسبوع السادس من مرحلة حسم لقب الدورى.. بيراميدز يهزم الزمالك ذهابا وإيابا لأول مرة.. عودة أحمد حمدى بعد غياب 359 يوما.. أسامة فيصل ينفرد بصدارة الهدافين.. والنحاس يفك عقدة سيراميكا

هيئة الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ العاصفة شيماء


وزارة التعليم: إضافة 20% من درجات العربى والتاريخ بالثانوية الدولية للمجموع

انتعاشة فنية في السينمات.. 5 أفلام تتنافس في دور العرض.. سيكو سيكو يواصل نجاحاته ويتصدر القائمة بـ169.6مليون جنيه.. الصفا الثانوية بنات ونجوم الساحل يتنازعان على المركز الثاني.. استنساخ وفار بـ7 أرواح في الذيل

اليونان تصدر تحذيرا من احتمال حدوث تسونامى عقب الزلزال

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى