تأجيل دعوى بطلان قانون تنظيم لجان التوفيق فى المنازعات لـ9 مايو إداريا

المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، تأجيل جلسة النطق بالحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات لجلسة 9 مايو المقبل إداريا.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 4 لسنة 29 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات على أن "ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة".

فيما نصت المادة الثانية من القانون على أن "تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل، برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئة القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها تختاره السلطة المختصة، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة.

ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئة القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل".

وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي وافقت، على تأجيل جلساتها المحدد لها الرابع من أبريل المقبل إداريًا إلى جلستها في شهر مايو من العام الجاري.

وقال المستشار بولس فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمي باسمها، أن قرار المحكمة جاء مراعاةً لاعتبارات المصلحة العامة للبلاد، التي توجب الالتزام التام بالمعايير الصحية التي أقرتها مؤسسات الدولة المعنية، في مواجهة وباء صحي بالغ الخطورة نال من غالبية دول العالم.

ووجهت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، الإدارة القضائية بها إلى إخطار الخصوم في الدعاوى الدستورية وطلبات فض التنازع، ومنازعات التنفيذ، التي تم تأجيلها، بالمعود الذي تحدد لنظرها، عملًا بنصوص قانون المحكمة.

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مصدر بالزمالك: الإعلان عن المدرب الجديد خلال ساعات

الأهلى يطلب من ريبيرو حسم موقف نجم الفريق الشاب بسبب عرض زعيم الثغر

زفاف فى المسجد الأقصى.. الاحتلال يحول باحاته إلى قاعة احتفالات للمستوطنين

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة

كيف يدير الأهلي ملف احتراف وسام أبو علي بعد فوضى العروض؟


المتهم بالتعدى على ابنه فى الشرقية: "كنت بأدبه".. فيديو

رسائل مهمة لرئيس مجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم.. حنفى جبالى: نحن أمام تحدى جديد ضمن تحديات سبق أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع.. وأزمة الإيجار القديم لم يكن لأى منا يد فى صناعتها

انضمام أوفا إلى البنك يُعجل بإتمام صفقة أسامة فيصل للنادي الأهلي

تجديد حبس مالك السيارة النقل المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية

هند صبري تحيي ذكرى 30 يونيو: محطة فارقة فى تاريخ مصر الحديث


رئيس الوزراء لنظيره الفلسطينى: مصر ستبقى ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية

الهلال يستعيد مصعب الجوير قبل مواجهة السيتي فى كأس العالم للأندية

انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا

السيدة انتصار السيسى: الشعب المصرى جسد فى 30 يونيو إرادته الحرة وحافظ على هويته الوطنية

محمود الشناوى يستفسر عن مصيره فى الزمالك.. اعرف التفاصيل

أخبار مصر.. الرئيس السيسى للمصريين: أشعر بكم وتخفيف الأعباء عن كاهلكم أولوية

وزير الصحة يكشف عن حالة حبيبة وإسراء وآيات الناجيات من حادث الطريق الإقليمي

الداخلية تواصل حملاتها للكشف عن تعاطى السائقين للمخدرات على كافة الطرق

الزمالك يدرس الإبقاء على مصطفى شلبى.. اعرف السبب

حبس أب صاحب واقعة التعدى على ابنه فى البلكونة وإخلاء سبيل الأم بكفالة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى