تأجيل دعوى عدم دستورية استحقاق الضريبة على السلع للحكم لـ9 مايو

 المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
كتب إبراهيم قاسم

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991، بشأن الضريبة العامة على المبيعات لجلسة 9 مايو المقبل للنطق بالحكم. إداريا ،وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 53 لسنة 19 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات.

وتنص المادة السادسة من القانون على أن "تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون.

ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية، ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية.

كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للإجراءات المقررة في شأنها، وتطبق في شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للإجراءات المقررة في شأنها.

وتطبق في شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.

وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي وافقت، على تأجيل جلساتها المحدد لها الرابع من أبريل المقبل إداريًا إلى جلستها في شهر مايو من العام الجاري.

وقال المستشار بولس فهمي ، نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمي باسمها، أن قرار المحكمة جاء مراعاةً لاعتبارات المصلحة العامة للبلاد، التي توجب الالتزام التام بالمعايير الصحية التي أقرتها مؤسسات الدولة المعنية، في مواجهة وباء صحي بالغ الخطورة نال من غالبية دول العالم.

ووجهت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، الإدارة القضائية بها إلى إخطار الخصوم في الدعاوى الدستورية وطلبات فض التنازع، ومنازعات التنفيذ، التي تم تأجيلها، بالمعود الذي تحدد لنظرها، عملًا بنصوص قانون المحكمة.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حاملة الطائرات الأمريكية هارى ترومان فى طريقها لمغادرة الشرق الأوسط

أحمد مكي يعلن وفاة نجل شقيقته ويطالب جمهوره بالدعاء له

بسنت شوقي: أدواري محصورة بسبب شكلي.. واتظلمت نتيجة زواجي من فراج

الزمالك يبحث التعاون مع بيراميدز فى شكوى أزمة القمة بالمحكمة الرياضية

ريفيرو يطلب ضم مدرب مصري وحيد فى جهازه المعاون بالأهلي


ورد بالكوكايين .. ضبط 130 ألف جرعة وسط شحنة زهور متجهة إلى هولندا

برشلونة والاتحاد بطلا ليلة التتويج في ملاعب العالم

ضبط سائق توك أنهى حياة شاب رمياً بالرصاص فى المحلة

ترامب فى ختام جولته الخليجية: أغادر بطائرة عمرها 42 عاما.. الجديدة قادمة

عزاء الفنان السوري الراحل أديب قدورة اليوم بدمشق


محام يتخلص من حياته داخل مكتبه فى الشرقية.. ويترك رسالة مؤثرة

ستارمر يعلن عن خطط لإرسال اللاجئين المرفوضين لـ"مراكز عودة" خارج بريطانيا

طائرة مظلمة فوق أراضي العدو.. ترامب يكشف تفاصيل رحلته السرية إلى العراق

ترامب: نعمل على تخفيف معاناة أهل غزة ووقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية

السعودية: تأشيرات الزيارة بجميع أنوعها لا تخول لحامليها أداء فريضة الحج

خطة برشلونة للاحتفال بالثلاثية مع الجماهير

السفير حجازى: القمة العربية تنعقد فى توقيت شديد الخطورة وجهود مضنية لوقف حرب غزة

ريفيرو يتابع مباراة الأهلي والبنك من أرض الملعب غداً قبل قيادة تدريبات الأحمر

29 عضوا بالكونجرس الأمريكى يطالبون إدارة ترامب بوقف فورى لحصار غزة

النصر يستقبل التعاون لمواصلة انتصاراته فى الدوري السعودي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى