"تخصصوا فى النصب"..إحالة تشكيل عصابى لبيع وحدات سكنية بمحررات مزورة للجنايات

تزوير محررات-أرشيفية
تزوير محررات-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
أمرت نيابة القاهرة الجديدة ، بإحالة 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في بيع أراضي مدينة القاهرة الجديدة، بمحررات مزورة، للمحاكمة الجنائية، وأوضحت التحريات أن المتهمين هم "دينا. م"، موظفة بشركة "وطنية" للتشييد والبناء، "أسامة. م"، سائق، و"علاء. ع، سائق.

وأسندت النيابة للمتهمين الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررات رسمية، "3 إخطارات تخصيص، 11 إيصال سداد منسوب صدورهما عن جهاز مدينة القاهرة الجديدة"، بطريق الاصطناع بأن اتفقوا معه علي اصطناعها علي غرار المحررات الصحيحة الصادرة عن تلك الجهة ومهرها ببصمة الخاتم وزيلها بتوقيعات نسبها زورا للعاملين بتلك الجهة، فتمت الجريمة بناءً علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة الاشتراك مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر إحدى الشركات المساهمة، والتي للدولة نصيب في مالها، "خطاب منسوب صدوره عن أحد البنوك"، بأن اتفقوا علي اصطناعه على غرار المحررات الصحيحة الصادرة عن البنك ومهره ببصمة الخاتم وزيله بتوقيعات نسبها زورا للعاملين بذلك البنك.

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نقل 6 مباريات من استاد القاهرة بسبب أعمال الصيانة

نقل مباراة الأهلي وبيراميدز إلى السلام بعد غلق استاد القاهرة الدولي

غيابات مؤثرة تضرب الإسماعيلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري فى الدوري

موعد انتهاء عقد محمد السيد مع الزمالك

رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري.. إيقاف محمد هاني مباراة


الداخلية تضبط شخصين ظهرا فى فيديو يروجان المواد المخدرة بالقليوبية

حمزة وليد هداف ناشئي اليد فى بطولة العالم تحت 19 عاما بـ38 هدفاً

500 ألف متظاهر بتل أبيب يطالبون بإنهاء الحرب في غزة ويصفون حكومة نتنياهو بـ"الإرهابية"

تأجيل محاكمة المتهمين فى واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات لجلسة 1 سبتمبر

جاهزية محمود جهاد للمشاركة مع الزمالك


الحكومة: خفض أسعار السيارات المحلية والمستوردة بنسب تتراوح بين 10% إلى 20%

ليبي يطلق أسداً على عامل مصري والسلطات الأمنية تحقق.. فيديو

موقف أحمد حمدي من التجديد للزمالك وسبب غيابه عن أول جولتين بالدوري

تعرف على الترتيب العام لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما

دونجا يغيب عن الزمالك أمام مودرن سبورت

امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى.. الطلاب يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى.. وزارة التعليم تتابع التفاصيل الخاصة بسير اللجان.. وتؤكد: تصحيح كراسات الإجابة أولا بأول لإعلان النتيجة بعد انتهاء الاختبارات

المصابتان في حادث مطاردة الفتيات بطريق الواحات يحضران أولى جلسات محاكمة المتهمين

خيال مآتة.. مُجسمات ضباط شرطة بالهولوجرام في كوريا الجنوبية لمنع الجرائم.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم.. ليدز يونايتد مع إيفرتون وإلتشي أمام ريال بيتيس

أوسكار رويز يرفض إلغاء قرار طرد محمد هاني بعد شكوى الأهلي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى