"تخصصوا فى النصب"..إحالة تشكيل عصابى لبيع وحدات سكنية بمحررات مزورة للجنايات

تزوير محررات-أرشيفية
تزوير محررات-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
أمرت نيابة القاهرة الجديدة ، بإحالة 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في بيع أراضي مدينة القاهرة الجديدة، بمحررات مزورة، للمحاكمة الجنائية، وأوضحت التحريات أن المتهمين هم "دينا. م"، موظفة بشركة "وطنية" للتشييد والبناء، "أسامة. م"، سائق، و"علاء. ع، سائق.

وأسندت النيابة للمتهمين الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررات رسمية، "3 إخطارات تخصيص، 11 إيصال سداد منسوب صدورهما عن جهاز مدينة القاهرة الجديدة"، بطريق الاصطناع بأن اتفقوا معه علي اصطناعها علي غرار المحررات الصحيحة الصادرة عن تلك الجهة ومهرها ببصمة الخاتم وزيلها بتوقيعات نسبها زورا للعاملين بتلك الجهة، فتمت الجريمة بناءً علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة الاشتراك مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر إحدى الشركات المساهمة، والتي للدولة نصيب في مالها، "خطاب منسوب صدوره عن أحد البنوك"، بأن اتفقوا علي اصطناعه على غرار المحررات الصحيحة الصادرة عن البنك ومهره ببصمة الخاتم وزيله بتوقيعات نسبها زورا للعاملين بذلك البنك.

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

علاء نبيل: هانى أبو ريدة صاحب قرار اختيار حلمى طولان ولم يتم إبلاغى برحيلى

ألافيس ضد الريال.. الملكي يتقدم في الشوط الأول عن طريق مبابي

تعرف على آخر تفاصيل عرض الأهلى لضم حامد حمدان

وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال

تريند 6 7.. مصطلح ينتشر بين الطلاب والمراهقين حول العالم ويحرج نائب ترامب


التعليم: اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مدارس النيل لضمان عدم تكرار أي واقعة مماثلة

عمر متولى ينعى والدته ويطالب الجمهور بالدعاء لها

صور نادرة لـ إيمان شقيقة الزعيم عادل إمام وأرملة الراحل مصطفى متولى

7 معلومات عن شقيقة عادل إمام أرملة مصطفى متولى

نقابة الصحفيين تطالب بعدم تصوير جنازة أو عزاء شقيقة عادل إمام احتراما لرغبة الأسرة


ترامب يشيد بالبطل الأسترالي أحمد الأحمد: أنقذ أرواحا كثيرة في هجوم سيدني

عصام إمام لـ اليوم السابع باكيا: موعد جنازة شقيقتى لم تحدد وادعوا لها

تحذير عاجل.. نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية غدا والأمواج ترتفع 3 أمتار

أحمد الأحمد المسلم بطل اليوم في أستراليا بعد تصديه للهجوم الإرهابى.. فيديو

نتيجة كلية الشرطة كاملة لعام 2025/ 2026 ثانوية عامة ومتخصصين.. فيديو

الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار وشبورة والصغري بالقاهرة 13 درجة

سعد الصغير ينتقد غياب المطربين عن عزاء أحمد صلاح: مهنتنا مناظر أمام الكاميرات

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية فى البروفة الأخيرة لأمم أفريقيا

قبول 1550 طالبًا من خريجي الحقوق بأكاديمية الشرطة

وفاة الفنان نبيل الغول.. أبرز مشاركاته ذئاب الجبل والشهد والدموع

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى