"تخصصوا فى النصب"..إحالة تشكيل عصابى لبيع وحدات سكنية بمحررات مزورة للجنايات

تزوير محررات-أرشيفية
تزوير محررات-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
أمرت نيابة القاهرة الجديدة ، بإحالة 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في بيع أراضي مدينة القاهرة الجديدة، بمحررات مزورة، للمحاكمة الجنائية، وأوضحت التحريات أن المتهمين هم "دينا. م"، موظفة بشركة "وطنية" للتشييد والبناء، "أسامة. م"، سائق، و"علاء. ع، سائق.

وأسندت النيابة للمتهمين الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررات رسمية، "3 إخطارات تخصيص، 11 إيصال سداد منسوب صدورهما عن جهاز مدينة القاهرة الجديدة"، بطريق الاصطناع بأن اتفقوا معه علي اصطناعها علي غرار المحررات الصحيحة الصادرة عن تلك الجهة ومهرها ببصمة الخاتم وزيلها بتوقيعات نسبها زورا للعاملين بتلك الجهة، فتمت الجريمة بناءً علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة الاشتراك مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر إحدى الشركات المساهمة، والتي للدولة نصيب في مالها، "خطاب منسوب صدوره عن أحد البنوك"، بأن اتفقوا علي اصطناعه على غرار المحررات الصحيحة الصادرة عن البنك ومهره ببصمة الخاتم وزيله بتوقيعات نسبها زورا للعاملين بذلك البنك.

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نوح يعلق حذاء شيكابالا وآدم يعلن: "بابا أوت".. فيديو اعتزال مؤثر لـ قائد الزمالك

حزب الجبهة الوطنية يستعرض الرموز الانتخابية لمرشحيه

عمرو الجناينى باكيا: اعتزال شيكابالا يوم حزين للكرة المصرية

ملف السلاح يتصدر المشهد فى لبنان.. حزب الله يخرج عن صمته ويؤكد: لن نسلم سلاحنا ولا بالتهديد.. إسرائيل خطر استراتيجى فى المنطقة.. جلسة للحكومة اللبنانية لبحث الملف.. سلام: لا استقرار دون انسحاب جيش إسرائيل

نجوم مصرية رحلت عن عالمنا فى حوادث على طريقة البرتغالى ديوجو جوتا


الداخلية تكشف تفاصيل محاولة طالبة بالثانوية العامة إنهاء حياتها

البنك الأهلى يتعاقد مع يسرى وحيد 3 مواسم قادما من طلائع الجيش

وزير الرى: دعوات إثيوبيا لاستئناف التفاوض محاولات شكلية لتحسين صورتها الذهنية

إصابة عدد من الأشخاص فى عملية طعن قرب مركز للتسوق فى فنلندا

الداخلية تضبط سائقى النقل الثلاثة أصحاب فيديو السباق على أحد طرق 6 أكتوبر


بدء مؤتمر إعلان تفاصيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.. فيديو

الأرصاد: تلاشى فرص السحب الممطرة بشمال البلاد والقاهرة الكبرى واستقرار الطقس

المصري يمهد للإعلان عن صفقة جديدة بعد ضم عمر الساعى

قرار جمهورى بتعيين أشرف مجاهد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس

وسائل إعلام روسية: بوتين سيجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب

الأرصاد تكشف آخر توقعات حالة الطقس وفرص الأمطار

الداخلية تكشف تفاصيل مقطع تعدى شاب على فتاة بـ"الشلوت" بالإسكندرية

"يا بخته" تجمع الشاعرة منة عدلى القيعى بـ عمرو دياب فى ألبوم ابتدينا

التفاصيل الكاملة لأغانى ألبوم عمرو دياب الجديد ابتدينا بعد طرحه

إنفانتينو يدرس إقامة كأس العالم للأندية كل عامين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى