2 يونيو.. الحكم على مدير عام بمصلحة الضرائب وأخرين بتهمة الرشوة

محكمة-أرشيفية
محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،  برئاسة المستشار جيلاني حسن، جلسة 2 يونيو المقبل للحكم على مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية، وأخرين بتهمة الرشوة، حيث تبين من خلال  أمر الإحالة أن المتهمين هم : "ص . س"، كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية،  و "م .ح"، شريك بشركة الفتح للمقاولات، و "م .ع"، مدير وشريك بشركة الفتح للمقاولات،  و "ه .ح"، شريك بشركة الفتح للمقاولات،  و "م .ا"، محاسب قانوني، و "ج .ع"، محاسب قانوني، و "ع .خ"، مدير إدارة التسجيل بالإدارة العامة لخدمة الممولين.
 
وكشف قرار الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظف عام رئيس لجنة فض منازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، طلب لنفسه عطية علي سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته،  بأن طلب وأخذ من المتهمين من الثاني حتي الرابع بواسطة المتهمين من الخامس حتي السابع مبلغ 30 ألف جنيه،  مقابل إنهاء إجراء فحص الطعن المقدم من شركة الفتح للمقاولات المملوكة للمتهمين من الثاني حتي الرابع، وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة علي تلك الشركة. 
 
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين من الثاني حتي الرابع قدموا رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدموا للمتهم الأول بواسطة المتهمين من الخامس إلى  السابع مبلغ الرشوة، كما أن المتهمين من الخامس إلى  السابع توسطوا في جريمة الرشوة. 

وتنص 107 مكرراً من قانون العقوبات قد جرى بأن "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.

وتؤكد المادة 109 أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

وتنص المادة 103 أكدت أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

 

 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مادورو: فنزويلا طورت نظام دفاعها الوطنى رداً على الضغوط الأمريكية

تعليمات دخول حفل تامر حسنى فى قصر عابدين

تعرف على أرقام جروس مع الزمالك فى ذكرى عودته لخوض الولاية الثانية

مواجهة مونديالية بين السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025

المستندات المطلوبة لإحلال التوكتوك فى الجيزة.. كل ما تحتاج معرفته


مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-12-2025 والقنوات الناقلة

سيدة مُسنة تحاصرها مياه الفيضانات فى أسفى بالمغرب.. فيديو

ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يتصدر بفارق 4 نقاط عن الريال

تعرف على بدائل يزن النعيمات لتدعيم هجوم الأهلى فى يناير

حالة الطقس اليوم الإثنين 15 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار غزيرة بهذه المناطق


ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.. لاوتارو مارتينيز ينفرد بالصدارة

وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال

تعرف على مصير أحمد الأحمد البطل الأسترالي مُنقذ ضحايا هجوم سيدني

شادى محمد: لا أحب سياسة التبرير بعد إخفاقات المنتخبات.. وصلاح عقلية استثنائية

ترامب يشيد بالبطل الأسترالي أحمد الأحمد: أنقذ أرواحا كثيرة في هجوم سيدني

أمن الإسماعيلية يحبط محاولة خطف طفلة من إحدى القرى السياحية

وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام أرملة الراحل مصطفى متولى

تحذير عاجل.. نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية غدا والأمواج ترتفع 3 أمتار

نتيجة كلية الشرطة كاملة لعام 2025/ 2026 ثانوية عامة ومتخصصين.. فيديو

تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة في العمرانية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى