2 يونيو.. الحكم على مدير عام بمصلحة الضرائب وأخرين بتهمة الرشوة

محكمة-أرشيفية
محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،  برئاسة المستشار جيلاني حسن، جلسة 2 يونيو المقبل للحكم على مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية، وأخرين بتهمة الرشوة، حيث تبين من خلال  أمر الإحالة أن المتهمين هم : "ص . س"، كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية،  و "م .ح"، شريك بشركة الفتح للمقاولات، و "م .ع"، مدير وشريك بشركة الفتح للمقاولات،  و "ه .ح"، شريك بشركة الفتح للمقاولات،  و "م .ا"، محاسب قانوني، و "ج .ع"، محاسب قانوني، و "ع .خ"، مدير إدارة التسجيل بالإدارة العامة لخدمة الممولين.
 
وكشف قرار الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظف عام رئيس لجنة فض منازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، طلب لنفسه عطية علي سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته،  بأن طلب وأخذ من المتهمين من الثاني حتي الرابع بواسطة المتهمين من الخامس حتي السابع مبلغ 30 ألف جنيه،  مقابل إنهاء إجراء فحص الطعن المقدم من شركة الفتح للمقاولات المملوكة للمتهمين من الثاني حتي الرابع، وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة علي تلك الشركة. 
 
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين من الثاني حتي الرابع قدموا رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدموا للمتهم الأول بواسطة المتهمين من الخامس إلى  السابع مبلغ الرشوة، كما أن المتهمين من الخامس إلى  السابع توسطوا في جريمة الرشوة. 

وتنص 107 مكرراً من قانون العقوبات قد جرى بأن "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.

وتؤكد المادة 109 أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

وتنص المادة 103 أكدت أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

 

 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أمن القنصلية المصرية فى نيويورك يتصدى لمحاولة اقتحام من مخربين

انطلاق مهرجان الرياضة الدولى بالعلمين غدا.. وبطولة كرة الطائرة الشاطئية بمشاركة 200 لاعب من 30 دولة

النجمة نادية الجندي فى إطلالة صيفية مبهجة.. صور

إصابة 20 شخصا إثر حادث تصادم عدد من السيارات على طريق مطروح غربى الضبعة

أحكام بـ8 سنوات حبس.. استمرار التحقيقات مع رجب حميدة بكفر الشيخ


مخدرات ودولارات.. تفاصيل القبض على التيك توكر "نورهان حفظى"

مصر تحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسـرائيلية فى غـزة

بعد مرور عام.. صور جديدة من حفل زفاف محمد الننى على حنان المغربية

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

القبض على البلوجر نورهان حفظى لنشرها فيديوهات منافية للآداب


مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

قفزة غير مسبوقة بالحزمة الاجتماعية: علاوة الحد الأدنى تتضاعف 5 مرات بـ4 سنوات

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

تنفيذ حكم الإعدام فى دبور "سفاح الإسماعيلية"

الإسماعيلى يبدأ الاستعداد اليوم لمواجهة طلائع الجيش في الدورى

أهم حدث فلكى فى 2025.. مصر تترقب خسوفا كليا للقمر 7 سبتمبر.. تقرير لمعهد الفلك: يرى بالوطن العربى ومدن ومحافظات الجمهورية.. يتفق توقيت وسطه مع بدر شهر ربيع الأول.. وظل الأرض يغطى 136.2% تقريبا من سطح القمر

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

محمد صلاح ينافس على عرش ملوك المساهمات التهديفية فى دوريات أوروبا 2025

فرص عمل فى الأردن برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه.. اعرف الشروط والتفاصيل

فاكسيرا تكشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى.. اعرف التفاصيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى