تجديد حبس 3 عاطلين متهمين بالاعتداء الجنسى على فتاة فى بولاق الدكرور

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة للمرة الثانية، حبس 3 عاطلين متهمين بالاعتداء الجنسي على فتاة، داخل شقة أحدهم ببولاق الدكرور، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد باحتجاز 3 أشخاص لفتاة داخل شقة أحدهم، حيث استوقف الجناة الفتاة أثناء استقلالها سيارة تابعة لإحدى شركات توصيل المواطنين، واقتادوها للشقة واعتدوا عليها جنسيا، فيما أبلغ السائق قسم الشرطة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
يعتبر الاغتصاب هو نوع من الاعتداء الجنسى، فيمكن تنفيذ هذا الفعل بالقوة البدنية أو بالإكراه سواء بإستغلال النفوذ والسلطة أو تحت تهديد السلاح، فبحسب مواد القانون نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أنه كل من اعتدى جنسيا على أنثى بالإكراه دون رضاها، يتم معاقبته بالسجن المشدد. أما إذا كان المغتصب من أهلية المجنى عليها، أو القائمين على تربيتها، فتصل العقوبة فى هذه الحالة إلى السجن المؤبد، وفى بعض الأحيان تصل إلى "الإعدام".
 
هتك العرض:
 
نص المشرع على صورتين لجريمة هتك العرض فى المادتين 268 و269 من قانون العقوبات:
 
 
الصورة الأولى هى جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد.
 
والصورة الثانية هى جريمة هتك العرض دون قوة أو تهديد.
 
خدش الحياء:
المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات كانت صريحة فى هذه الحالة، حيث أنها حددت عقوبة مرتكب جريمة "خدش الحياء" الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق.
 
الفعل الفاضح :
مواد الانون أيضا تضمنت توضيح صريح لصورة الفعل" الفعل الفاضح "، حيث وصفت مرتكبه أنه كل شخص ارتكب فعل علانيا يخل بالآداب العامة، ويعاقب على فعله هذا بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .
 
التحرش:
يتعبر فعل " التحرش " بأنه هو فعل غير مرحب به من النوع النفسي أو الجنسي أو اللفظي أو الجسدي، يتضمن مجموعة من الأفعال من الانتهاكات البسيطة، التى تصل إلى المضايقات تتضمن التلفظ بتلميحات مسيئة.
 
بحسب المادتين ( أ، ب) من قانون العقوبات المصري، حددتا العقوبة القانونية " للمتحرش " كالتالى:
 
المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري، عاقبت المتحرش بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وفى حال كرر " المتحرش " فعله مرة آخرى، آخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها، و بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

Trending Plus

الأكثر قراءة

التيك توكر أم رودينا تواجه 6 اتهامات.. التعدي على القيم الأخلاقية الأبرز

شوبير يرشح طارق مصطفى وعلي ماهر لمنتخب المحليين ويعلن موقف ريفيرو مع الأهلي

"صفقة" ريفيرو المُرتقبة تمنع عودة أليو ديانج للأهلي فى الصيف

3 مسلسلات وفيلم جمعت كريم عبد العزيز وبيتر ميمي قبل المشروع X

السكة الحديد تفتح الحجز المسبق على القطارات المسافرة خلال إجازة عيد الأضحى


الزمالك يواجه منتدى المغربى اليوم فى الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

انتهاء محاكمة راندا البحيري بتهمة سب وقذف طليقها بالتصالح

نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025.. موعد مباراة بيراميدز وصن داونز المرتقبة

موعد مباراة الزمالك وبتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

إنتر ميلان يستضيف لاتسيو لمطاردة نابولى على لقب الدوري الإيطالي


سعد الصغير يعود لساحات القضاء من جديد.. اعرف التفاصيل

أرسنال فى صدام قوي مع نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

المغرب يطارد إنجازًا تاريخيًا أمام جنوب أفريقيا فى نهائي أمم أفريقيا للشباب

مصطفى عسل يحتفظ بصدارة التصنيف العالمى للاسكواش بعد التتويج ببطولة العالم

بكاء نور الشربينى وفرحة والدها بعد تتويجها ببطولة العالم للاسكواش.. فيديو وصور

نور الشربينى تتوج ببطولة العالم للاسكواش للمرة الثامنة فى تاريخها

الحضرى والصقر ونجوم الرياضة والإعلام في حفل زفاف كريمة أحمد سليمان.. صور

موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم لتحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا للشباب

بعد 245 يوما من محاكمة المتهمين.. أبرز محطات حادث تصادم قطارى الشرقية

النحاس: القتال حتى اللحظات الأخيرة أهم سمات الأهلي.. وهذا سبب إشراك معلول

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى