مصادرة 133 ألف "جوانتى" وجهاز قياس حرارة داخل مخزن بالسيدة زينب

ارشيفية
ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة 133 ألف "جوانتى"و جهاز قياس حرارة داخل مخزن غير مرخص للمستلزمات الطبية فى السيدة زينب.

 

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة اخطارا من مباحث التموين بالقاهرة تفيد بضبط مالك مخزن غير مرخص للمستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحجبه عن التداول كمية قدرها 133 ألفا و140 جهازا وقطعة مستلزمات طبية عبارة عن " جوانتى – جهاز قياس حرارة " بقصد بيعها بالزيادة من السعر المتداول بالأسواق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

 وحدد القانون حالات الغش فى

 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها

 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إخلاء طائرة وتأخير رحلات جوية فى استراليا وإعلان الطوارئ بسبب عجيب

تخفيف عقوبة الإسماعيلى التأديبية بمنعه من القيد لفترة واحدة بدلا من اثنتين

مصرع جوتا لاعب ليفربول فى حادث مروع بإسبانيا

احذر المادة 7.. تعديلات "الإيجارات القديمة" تمنح المالك حق الطرد الفورى دون إنذار

هشام جمال يحتفل بتخرج زوجته ليلى.. وأحمد زاهر: ربنا يبعد عنكم العين


قانون الإيجار القديم.. احسب إيجار شقتك حسب المنطقة والتصنيف

مدير الشكاوى الحكومية: المنظومة تفاعلت مع جميع الشكاوى والطلبات والاستغاثات

وزارة التعليم تحقق فى تداول أسئلة الكيمياء والجغرافيا على صفحات الغش

عميد معهد القلب الأسبق يفسر أسباب وفاة المطرب أحمد عامر

حالات تستوجب الإخلاء الإجبارى للوحدة السكنية بقانون الإيجار القديم


نانت يعاقب مصطفى محمد بالبيع بعد رفض دعم المثلية

مينا مسعود: أعمل على فيلم جديد عن شخصية فنية عالمية

الطقس اليوم الخميس 3-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة

محمد صلاح وميسى ضمن قائمة "ملوك القدم اليسرى" فى العالم

مهاب ياسر يرفض الإعارة ويتمسك بفسخ عقده مع الزمالك بالتراضى

أسيست أرنولد ضد يوفنتوس يسدد قيمة انتقاله من ليفربول إلى ريال مدريد

المصرى يستأنف تدريباته بعد انتهاء راحة الـ24 ساعة

تريلا تحطم وتدهس 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

مأساة فى المنيا.. أب يقتل أطفاله الثلاثة بسبب خلافات أسرية

حمد الله يبدأ مشواره مع الهلال ويؤدى مرانه الأول استعدادا لموقعة فلومينينسى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى