إحالة عاطلان للجنح بتهمة النصب على المواطنين وتقليد العملات ورقية فى الأزبكية

عملات مزيفة_أرشيفية
عملات مزيفة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الأزبكية، اليوم الثلاثاء بإحالة عاطلين إلى محكمة الجنح ، وذلك بتهمة النصب على المواطنين عبر التسوق الالكترونى، وشراء هواتف محمولة منهم بعملات مزورة.

 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية،  بلاغا من ربة منزل، تفيد فيه يتعرضها لحالة نصب من قبل شخصان، وذلك عقب قيمامها بعرض تابلت للبيع، عبر موقع تسويق علي الانترنت، مقابل مبلغ مالى 3000 الاف جنيه، وتواصل معها  شخصين  لشراء الهاتف المحمول، واتفقا على التقابل معاها بميدان رمسيس دائرة القسم لشراء التابلت ، وعقب استلام المبلغ المالي وذهابها الي البنك لوضعه اكتشفت أن المبلغ المالية مقلدة.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبين  الواقعة وتبين أنه يدعى  أسامة.ط عاطل   وصديقه خليل.ا عاطل وبإعداد الأكمنة اللازمة  علي أماكن تردد المتهمين.

ألقت قوات الأمن القبض عليهم وبحوزتهم 3 هواتف محمول ، والتابلت المستولى عليه،  99 ، ورقة مالية فئة 200 جنيه مقلدة

 

وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقرا بمزاولته نشاطهم للنصب على المواطنين،  تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللاوزمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بإحالة المتهمان إلى محكمة الجنح عقب إنتهاء التحقيقات معهما .

ونصت المادة 211 على كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

 

بينما أكدت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

زيادة 15٪ سنويا.. قانون الإيجار القديم يضع قواعد جديدة للأجرة

ريال مدريد ضيفا ثقيلاً على تالافيرا فى كأس ملك إسبانيا

معلومة قانونية.. تعرف على عقوبة دفن جثة بدون تصريح

هل يشترط امتلاك توكتوك للتقديم فى منظومة الإحلال والحصول على السيارة الكيوت؟

فاكسيرا توجه رسائل هامة لمنع عدوى الالتهاب الرئوى فى الشتاء


موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو فى نهائى كأس القارات للأندية

تصعيد أمريكى خطير ضد فنزويلا.. ترامب يعلن حصار كراكاس

مواعيد إجازة نصف العام 2026 لصفوف النقل والثانوية والإعدادية

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

محمد عبد الله مطلوب فى الدوري البرتغالي.. واللاعب يحيل العروض للأهلي


ملياردير نيجيري يتبرع بـ20.7 مليون دولار لموظفي إمبراطوريته التجارية

شبورة وأمطار على عدة مناطق.. تفاصيل طقس اليوم الأربعاء 17-12-2025

جوادالاخار ضد برشلونة.. شوط سلبي فى دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل بزفافه وسط أسرته فى الدقهلية.. فيديو وصور

أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية

منتخب مصر يهزم نيجيريا 2 - 1 فى البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا.. صور

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

تعرف على جميع الفائزين فى جوائز ذا بيست 2025

الأهلي يهزم سبورتنج فى مؤجلات دورى رجال الطائرة

التأمين الصحى الشامل.. خطوات الاشتراك ومزايا الرعاية الطبية المتكاملة للأسرة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى