إحالة متهمين بسرقة "التكاتك" بمدينة بدر للجنايات

توك توك - أرشيفية
توك توك - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة متهمين بسرقة " التكاتك" بأسلوب المغافلة والمفتاح المصطنع ببدر، للمحاكمة الجنائية، وكشفت التحريات أن المتهمين هم " بهاء. م "، و"كرم .ع "، عاطلين.

بداية الواقعة بورود بلاغا لقسم شرطة بدر،  يفيد بسرقة التكاتك الخاصة بهم ،وباجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التى شهدت وقائع السرقة، تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسوالهم وأقروا بارتكاب وقائع سرقة التكاتك بهدف بيعها والكسب الغير مشروع منها وحرر المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مروان عطية يترقب إجراء جراحة الفتاق للحاق ببداية الموسم الجديد

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

أحمد عامر قبل وفاته: الغناء لـ إيهاب توفيق شرف كبير

فئات الطلاب المعفاة من المصروفات الدراسية بالعام الدراسى 2026

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان


وزارة التعليم تعلن رابط وخطوات تنسيق الثانوى العام والفنى للعام 2026

كيف يفكر الأهلى فى مصير أحمد عبد القادر بالموسم الجديد؟

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

رسائل أيمن الرمادى بعد الرحيل عن الزمالك.. إنفوجراف

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم


تكريم المطربة هيام يونس صاحبة أغنية وحوي يا وحوي فى لبنان

سيكو سيكو يتخطى الـ 188 مليون جنيه منذ طرحه فى السينمات

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

الحكومة ترفض حذف المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم

إيلون ماسك يعلق على تصريحات ترامب حول ترحيله إلى جنوب أفريقيا.. تفاصيل

أمل حجازى تخلع الحجاب بعد 8 سنوات من ارتدائه واعتزال الغناء

على رادار الأهلى.. نانت يرحب ببيع مصطفى محمد

الهلال لا يعرف الهزيمة ضد فرق أوروبا فى كأس العالم للأندية 2025

الطقس اليوم الأربعاء 2-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة

آخر ما كتبه المطرب أحمد عامر قبل وفاته بساعتين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى