تجديد حبس عصابة سرقة السيارات وإعادتها لأصحابها مقابل فدية بالتجمع 15 يوماً

حبس-أرشيفية
حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

قرر قاضى المعاراضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص في سرقة السيارات وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية، بالقاهرة الجديدة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

كان تلقى قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (صيدلى، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس)، يفيد باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه، وورود اتصال هاتفى له لساومته على إعادة السيارة له نظير مبلغ مالى 20 ألف جنيه، وفى وقتٍ لاحق تبلغ للقسم بسرقة سيارة أخرى بدائرة قسم شرطة المعادى.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل ارتكاب واقعة سرقة السيارة الثانية أمكن التوصل  إلى استخدام السيارة الأولى فى ارتكاب الواقعة، حيث تبين أن مرتكبى واقعة مساومة مالك السيارة الأولى (أحد الأشخاص بالاشتراك مع نجله "لهما معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الجيزة تم استهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما هاتف محمول ( المستخدم فى المساومة).

بمواجهتهما اعترفا بتحصلهما على أرقام مالكى السيارات المستولى عليها من (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية")، بقصد مساومة مالكيها على إعادتها لهم نظير مبالغ مالية، بإعداد الأمكنة اللازمة تم ضبطهم، وبحوزتهم (فرد روسى وطلقتان لذات العيار، 2 مفتاح سيارة مصطنع).

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل

1.. على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

2.. على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

3.. على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

4.. على السرقات التي تحصل ليلا.

5.. على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

6.. على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

7.. على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

8.. على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

 

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

السكة الحديد تكشف تفاصيل واقعة ادعاء راكب منعه استقلال قطار مرتديا شورت

مصدر عبري: موقف إسرائيل من مقترح وقف الحرب على غزة لم يتغير

فريد أوتا سفير كينيا بالقاهرة لـ«اليوم السابع»: ندعم موقف مصر فيما يتعلق بسد النهضة..يمكننا المشاركة فى الضغط على إثيوبيا لحفظ مصالح كل الأطراف.. الرئيس السيسى ونظيره الكينى يمتلكان رؤية لتوحيد أفريقيا اقتصاديا

جراديشار ويورتشيتش وزيزو أبطال 6 لقطات مثيرة بالجولة الثانية للدوري.. صور

رابطة الدوري الإسباني ترفض طلب برشلونة بارتداء القميص الثالث ضد ليفانتي


الرئيس السيسى يهنئ الجابون وإندونيسيا بذكرى "العيد القومى والاستقلال"

خوان جارسيا يسير على خطى أساطير برشلونة

أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة: مسئول إسرائيلى سابق: يجب أن يموت 50 فلسطينيا مقابل كل ضحية من هجمات 7 أكتوبر.. حرائق مدمرة فى أوروبا: استنفار واسع وإجلاء الآلاف.. وأستراليا تلغى تأشيرة عضو بالكنيست

الرئيس السيسى يجتمع بمحافظ البنك المركزى ويستعرض الوضع الاقتصادى العالمى.. فيديو

رئيس الوزراء الفلسطيني: مصر وقفت سدا منيعا أمام مخططات التهجير


كريم بنزيما يعلق على مواجهة كريستيانو رونالدو فى السوبر السعودي

بسنت حميدة تتوج بذهبية ملتقي بيرن السويسري لألعاب القوى

تأجيل محاكمة المتهم بالتعدى على الطفل ياسين لـ20 سبتمبر .. اعرف السبب

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

قانون التعليم.. الالتحاق بالبكالوريا اختياريا ولا يجوز التحويل منها أو إليها

المصابتان في حادث مطاردة الفتيات بطريق الواحات يحضران أولى جلسات محاكمة المتهمين

وصول المتهمين في حادث مطاردة فتيات بطريق الواحات لمحكمة جنح أكتوبر

رابطة الأندية تعلن عقوبات الأسبوع الثانى بالدورى اليوم.. إيقاف هاني الأبرز

ضبط المتهم بالاعتداء على فتاة قاصر بمدينة 6 أكتوبر

وزير الرى: إنتهاء أول مرحلة لتراخيص المياه الجوفية والإعداد لمنظومة تراخيص الشواطئ

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى