إعفاء لافتات دعاية مرشحى الانتخابات من الترخيص ينتظر قرار البرلمان.. إسماعيل نصر الدين: حق دستورى ويهدف للمساواة.. العليمى: الإصرار على الوضع الحالى يربك المشهد.. والقانون يقر 10 آلاف جنيه كحد أقصى للرسوم

قانون تنظيم إعلانات الطرق تحت القبة
قانون تنظيم إعلانات الطرق تحت القبة
كتبت : نورا فخرى

من المتوقع أن تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والذي له جهاز قومي لتنظيم هذا الأمر، ويمنع وضع إعلان أو لافته إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة التي قد تكون الوحدة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نقاشاً موسعاً حول إعفاء الإعلانات أو اللافتات التي يقوم بها المرشحين أو مؤيديهم في الانتخابات العامة من الحصول على تصريح مسبق.

 

ففي الوقت الذي استقرت فيه لجنة الإسكان والمرافق العامة برئاسة النائب عماد سعد حمودة، إلى رفض إضافة بند صريح للمادة (7) من مشروع القانون والمنظمة للحالات التي يعُفي فيها من الحصول على ترخيص الإعلان أو اللافتة، يتعلق بلافتات أو إعلانات مرشحي الانتخابات، أثبت النائب إسماعيل نصر الدين، تحفظه خلال المناقشات على عدم إضافة بند بإعفاء لافتات الدعاية لمرشحي الانتخابات العامة من التراخيص، مؤكداً حق المرشح دستورياً أن يعلن عن نفسه، قائلاً : إننا نطلب أمر يحقق العدل والمساواة للجميع"، إلا أن النائب عماد سعد حمود كان له رأى أخر بألا يتم إدراجها وتركها للجلسة العامة.

 

يأتي رأي حمودة، لاسيما بعدما أوضحت ممثلة وزارة الإسكان نفيسة محمود هاشم، أنه تم أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار خلال اجتماعات اللجنة الوزارية التي أعدت مشروع القانون التي ارتأت أن يكون إعفاء لافتات مرشحي الانتخابات ضمنيا في البند (4) من المادة (7) والتي تشمل " اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات".

 

إلا أن إسماعيل نصر الدين، أصر على موقفه من المادة وطالب بإدراج تحفظه في التقرير المزمع مناقشته خلال الجلسات العامة حول مشروع القانون، ليتقدم بطلب تعديل لاحق خلال الجلسات العامة، وانضم النائب عبد المنعم العليمي، إلى زميله "نصر الدين" بتأكيده ضرورة شمول اللافتات والإعلانات التي يقوم بها المرشحين في الانتخابات العامة الاعفاء من الترخيص.

وقال العليمي في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن عدم النص صراحة علي هذا الإعفاء سيتسبب في إرباك المشهد الانتخابي لاسيما وقت الذورة، خاصة أن هناك إعلانات أو لافتات يقوم بها مؤيدي المرشحين، وليس المرشحين أنفسهم، متسألا عن وضع السيارات الخاصة التي تجوب الشوارع في إطار الدعاية أيضا. 

وشدد العليمي على ضرورة أن تمتد الإعفاءات إلى اللافتات أو الإعلانات المعلقة أو المقامة بالملكية الخاصة، حيث يجب التفرقة بين الملكية الخاصة والعامة للدولة في القانون.

وحسب مشروع القانون يختص الجهاز القومي المزمع إنشائه دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة. ويصدر بتنظيم الجهاز، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بشؤون الاسكان، على أن يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المالية ومصروفاته والمختص بتمثيلة أمام الغير، ولا يجوز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز.

فيما منح الجهات المختصة – ويقصد بها الوحدات المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو الهيئة العامة للطرق والكباري أو أي جهة أخرى صاحبة الولاية على موقع الإعلان طبقا للقوانين والقرارات المعمول بها في تحديد تلك الجهات – سلطة منح التراخيص، ويصدر وجوب أن تبت الجهة المختصة في الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وحددت المادة (3) المدة القصوى لسريان الترخيص، حيث يصدر لمدة لا تجاوز 3 سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدته لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناء على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة، كما منحت الجهة المختصة أن تصدر قرارا بإلغاء الترخيص وفقا لما يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو بتنظيم حركة المرور فيها دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتضي.

ويصدر حسب المادة (5) رئيس الجهة المختصة قرار بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقا للضوابط التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، المزمع إنشاءه، وذلك بما لا يجاوز 10 الاف جنية تسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإليكتروني، للجهة المختصة.

ويٌختص الجهاز القومي بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الاعلانات وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة، ومع عدم الاخلال بالضرائب المستحقة للدولة وبمراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها، لا حكم الفقرة السابقة على الاعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والاراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية تجاه مرتادي الطرق.

وألزمت المدة (6) المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها، وحال امتناعه بعد مضي 15 يوماً من تاريخ إخطاره يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته وتُحصل منه النفقات بطريق الحجز الإداري، فيما تضمنت المادة (7) حالات الاعفاء من الحصول علي ترخيص بالإعلان أو اللافتة تتمثل في إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقتضي بها القانون، واللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات، اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

وفي حالة مخالفة الضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز القومي، يتعين إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة وحال الامتناع عن الازالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف وتحصل النفقات بالحجز الإداري.

ويعاقب القانون في مادته (9) كل من وضع إعلاناً أو لافته أو تسبب في وضعه بالمخالفة للقانون والقرارات المنفذة بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وفي حالة تعدد الإعلانات المخالفة ولو كانت متماثلة تتعدد العقوبة بقدر عدد المخالفات.

وفي جميع الأحوال يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى اصلة وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان و اللافته أو الأجهزة.

 

 

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ذكرى رحيل عزت أبو عوف السادسة.. فنان متعدد المواهب ورحلة حافلة

بعد رونالدو.. قائمة أعلى 10 رواتب فى الدوري السعودي

عبد الرحيم دغموم يصل اليوم إلى القاهرة لتجديد عقده مع المصري

هالاند يسجل هدف تعادل مان سيتي ضد الهلال 2-2 في الدقيقة 55.. فيديو

اليوم.. محاكمة عاطل بتهمة سرقة موظفة بالإكراه


لجنة تخطيط الزمالك تناقش عروض الراحلين فى الصيف

مادة استخدمتها الجنايات لإحالة سفاح المعمورة للمفتي.. اعرف التفاصيل

هل تستأنف طهران محادثات "النووى"؟.. مساعٍ أمريكية لعقد جولة جديدة من المفاوضات.. الرئيس الفرنسي يبحث مع نظيره الإيراني العودة للحوار لحل قضيتي الأنشطة البالستية والنووية.. وطهران ترد: الظروف غير مناسبة للتفاوض

تشكيل مان سيتي ضد الهلال في كأس العالم للأندية.. مرموش على مقاعد البدلاء

المصري يخطط لتجديد عقد محمود حمادة قبل يناير المقبل


البحر يعيد الطفلة التونسية بلا نبض.. العثور على جثة مريم بعد يومين (فيديو)

هاري كين يضع بصمته على أرقام تاريخية جديدة مع بايرن ميونخ

موعد انطلاق بطولة الدوري المصري لموسم 2025 - 2026

أحمد سمير: الزمالك لم يتأثر برحيل زيزو ولازم شيكابالا يكمل موسم لأن دوره مهم

كيف أطاحت جماعة الإخوان "الإرهابية" بحقوق المرأة؟.. الفكر التأسيسي قائم على الوصاية باقتصار دورها على المنزل والإنجاب وخطابهم المعادي لحقوق المرأة.. والإقصاء من المناصب القيادية واستخدام النساء كوسيلة لا كقضية

المخرج الفلسطينى رشيد مشهراوى يعلن استشهاد ابنة عمه فى مجزرة مقهى الباقة

ريال مدريد يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة يوفنتوس فى كأس العالم للأندية.. صور

طلاب الثانوية العامة نظام قديم يؤدون غدا امتحان التفاضل والتكامل

حماس تعلن استشهاد أسير في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي

زد يعلن تعيين محمد شوقي مديرًا فنيًا في الموسم الجديد.. فيديو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى