المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة بالنصب على المواطنين فى مصر الجديدة

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة العباسية، بمعاقبة بالسجن المشدد 3 سنوات لعاطل؛ لاتهامه بانتحال صفة رجل شرطة للنصب على أصحاب المطاعم والكافيهات.
 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بورود اتصال لقسم شرطة مصر الجديدة من "محمد. غ" 29 عامًا، بحضور أحد الأشخاص للكافيه ملكه مدعيًا أنه من رجال الشرطة وطلب منه مبلغًا ماليًا نظير عدم تحرير محاضر مخالفات ضده إلا أنه ارتاب في أمره.
 
 
وانتقل ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه "م. ر" 49 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبتطوير مناقشته للربط بينه والقضايا المجهولة اعترف بارتكاب 3 حوادث بذات الأسلوب، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم وأقروا بعدم تحريرهم محاضر بتلك الوقائع.
 
 
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 3 سنوات . 
 
 
حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
 
 
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
 
 
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
 
 
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
 
 
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
 
 
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

أوفا يقدم الشكر لمجلس إدارة إنبي بعد الانتقال إلى البنك الأهلي

مصرع 50 شخصا فى انهيار منجم ذهب فى السودان.. التفاصيل

هل أثر الزلزال على عقارات القاهرة؟.. المحافظ يكشف أسباب تكرار حوادث انهيار العقارات.. ويؤكد: تمكنا من شراء وحدات جديدة بـ15 مايو لمواجهة الطوارئ.. وينصح السكان بإجراء الترميمات والصيانات الدورية

عفو رئاسى عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو


الأهلي يتسلم 8 ملايين دولار من فيفا ويترقب رد الضرائب الأمريكية فى باقي المستحقات

ترقبوا.. محافظ الجيزة يعتمد اليوم تنسيق الثانوى العام 2025

بعد انفصالها عن بن أفليك.. تعرف على عدد حالات الطلاق التي مرت بها جينيفر لوبيز

تنسيق الثانوى العام بالقاهرة 2025.. اعرف التوقعات بعد إعلان نتيجة الإعدادية

الأسئلة مع الإجابات.. امتحان الإنجليزى للثانوية العامة على جروبات الغش


3 ملايين دولار سبب تمسك وسام أبو علي بالرحيل عن الأهلي

مواعيد مباريات اليوم.. سان جيرمان أمام إنتر ميامي وفلامينجو ضد البايرن بمونديال الأندية

تداول أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة.. والتعليم تحقق

دي ماريا يتخطى وسام أبو علي ويتصدر ترتيب هدافي كأس العالم للأندية

الأهلي يرحب برحيل حسين الشحات وأفشة فى الميركاتو الصيفى

65 مليون دولار تنعش خزائن الفرق العربية فى كأس العالم للأندية

بنفيكا ضد تشيلسي.. ماريسكا: أمريكا لا تصلح لاستضافة مباريات كرة القدم

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية اليوم 29-6-2025 والقنوات الناقلة

ملخص وأهداف مباراة بنفيكا ضد تشيلسي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية

باريس سان جيرمان وإنتر ميامي فى مواجهة نارية بمونديال الأندية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى