المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة بالنصب على المواطنين فى مصر الجديدة

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة العباسية، بمعاقبة بالسجن المشدد 3 سنوات لعاطل؛ لاتهامه بانتحال صفة رجل شرطة للنصب على أصحاب المطاعم والكافيهات.
 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بورود اتصال لقسم شرطة مصر الجديدة من "محمد. غ" 29 عامًا، بحضور أحد الأشخاص للكافيه ملكه مدعيًا أنه من رجال الشرطة وطلب منه مبلغًا ماليًا نظير عدم تحرير محاضر مخالفات ضده إلا أنه ارتاب في أمره.
 
 
وانتقل ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه "م. ر" 49 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبتطوير مناقشته للربط بينه والقضايا المجهولة اعترف بارتكاب 3 حوادث بذات الأسلوب، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم وأقروا بعدم تحريرهم محاضر بتلك الوقائع.
 
 
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 3 سنوات . 
 
 
حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
 
 
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
 
 
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
 
 
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
 
 
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
 
 
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلي يعلن غياب ياسر إبراهيم عن مباراة فاركو غداً في الدوري للإصابة

ليلى علوى تطمئن الجمهور على حالتها بعد الحادث: أنا بخير وقدر ولطف

مساعد الرئيس الروسى: بوتين وترامب يجتمعان فى لقاء فردى يحضره المترجمون فقط

"حادث نووى" جديد بقاعدة بريطانية يتسبب فى أزمة لداونينج ستريت.. تفاصيل

شاهد استعدادات الزمالك لمواجهة المقاولون ..فيديو


رابطة الأندية: مراقب مباراة الأهلي ومودرن لم يدون ملاحظات على جمهور الأحمر

ناصر ماهر العقل المفكر لفيريرا في الزمالك

الداخلية تضبط تيك توكر لنشرها فيديوهات خادشة (فيديو)

ضبط سائق سيارة فارهة حاول الهرب بعد ارتكابه حادثا مروريا بكوبرى أكتوبر.. فيديو

ضربة لحيتان المقاولين.. إزالة 6 أبراج مخالفة فى منطقة اللبينى بالهرم.. صور


مصر ثاني أكثر الجنسيات العربية حضوراً في الدوري الإماراتي

اعترافات طلاب مطاردة فتيات الواحات: لاحقناهما وحاولنا إيقاف السيارة

النيابة تستدعى مصور حادث مطاردة سيارة فتيات طريق الواحات لسؤاله حول الواقعة

منتخب مصر يستعجل اتحاد الكرة لحسم وديات نوفمبر وديسمبر

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى والقنوات الناقلة

كولومبوس الأمريكى يخطر الأهلى بموعد إرسال القسط الأول من صفقة وسام أبو على

مواعيد مباريات اليوم.. نابولي أمام أولمبياكوس وبيراميدز يستقبل الإسماعيلى

المطلقات والمرأة المعيلة أولوية فى وحدات بديلة بقانون الإيجار القديم

هل يجوز إخلاء وحدات الإيجار القديم بالتراضى بعد صدور القانون؟.. التفاصيل

أسرع قطارات السكة الحديد.. اعرف مواعيد قطار تالجو اليوم الخميس 14-8-2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى