المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة بالنصب على المواطنين فى مصر الجديدة

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة العباسية، بمعاقبة بالسجن المشدد 3 سنوات لعاطل؛ لاتهامه بانتحال صفة رجل شرطة للنصب على أصحاب المطاعم والكافيهات.
 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بورود اتصال لقسم شرطة مصر الجديدة من "محمد. غ" 29 عامًا، بحضور أحد الأشخاص للكافيه ملكه مدعيًا أنه من رجال الشرطة وطلب منه مبلغًا ماليًا نظير عدم تحرير محاضر مخالفات ضده إلا أنه ارتاب في أمره.
 
 
وانتقل ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه "م. ر" 49 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبتطوير مناقشته للربط بينه والقضايا المجهولة اعترف بارتكاب 3 حوادث بذات الأسلوب، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم وأقروا بعدم تحريرهم محاضر بتلك الوقائع.
 
 
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 3 سنوات . 
 
 
حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
 
 
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
 
 
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
 
 
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
 
 
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
 
 
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الذكرى الأولى اليوم لرحيل نبيل الحلفاوي عمدة الأهلاوية على تويتر

تعرف على أرقام جروس مع الزمالك فى ذكرى عودته لخوض الولاية الثانية

كأس العرب 2025.. موعد مباراة المغرب والإمارات والقنوات الناقلة

ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يتصدر بفارق 4 نقاط عن الريال

الحضرى: مفيش أى مدرب هيرضى يشتغل 4 أشهر فقط وهذه كواليس ركلة جزاء السولية


العوضى يحتفل بعيد ميلاده بتوزيع 300 ألف جنيه ويعلق: السنة الجاية مع المدام

الاقتراع بجولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات النواب بالخارج.. اليوم

تعرف على آخر تفاصيل عرض الأهلى لضم حامد حمدان

وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال

تعرف على مصير أحمد الأحمد البطل الأسترالي مُنقذ ضحايا هجوم سيدني


7 معلومات عن شقيقة عادل إمام أرملة مصطفى متولى

ترامب يشيد بالبطل الأسترالي أحمد الأحمد: أنقذ أرواحا كثيرة في هجوم سيدني

وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام أرملة الراحل مصطفى متولى

ضبط المتهم بقتل ابن زوجته والتخلص من جثته فى كرداسة

تحذير عاجل.. نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية غدا والأمواج ترتفع 3 أمتار

التحريات تكشف ملابسات مصرع طفل سقط من أعلى الطريق الدائري في الجيزة

انتشال جثمانى طالبة وسائق فى حادث غرق سيارة بالإسكندرية

أحمد الأحمد المسلم بطل اليوم في أستراليا بعد تصديه للهجوم الإرهابى.. فيديو

فيفا يخطر اتحاد الكرة باختيار أمين عمر سفيراً فى معسكر حكام كأس العالم 2026

تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة في العمرانية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى