دفاع شادى محمد يطالب بتأييد حبس طليقة لاعب الأهلى السابق 3 سنوات

شادى محمد لاعب النادي الأهلي السابق-أرشيفية
شادى محمد لاعب النادي الأهلي السابق-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
قررت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم الأربعاء، حجز جلسة 8 أبريل المقبل للحكم فى الاستئناف المقدم من زوجة شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق، على حكم  حبسها لمدة 3 سنوات في اتهامهم بسرقة شقته، كما قررت المحكمة إخلاء سبيلها.
 
وطالب المحامى محمد رشوان دفاع اللاعب شادى محمد، خلال جلسة المحاكمة، برفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنح بالحبس لمدة 3 سنوات، لثبوت الجريمة وما ثبت من صحة التحريات واستماع الشهود والفيديوهات التي تؤكد صحة الواقعة.
 
كانت النيابة قد استمعت لأقوال اللاعب شادى محمد، واتهم زوجته بسرقة شقته أثناء وجوده فى مدينة شرم الشيخ.
 
وقال لاعب الأهلى السابق، إنه اكتشف اختفاء مبلغ كبير، وميداليات ودروع حصل عليها من النادى الأهلى، والمنتخب إضافة إلى وسام الجمهورية من شقته، عقب عودته من السفر.
 
البداية كانت بتلقي قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق، باكتشاف سرقة متعلقاته الشخصية ميداليات، واتهم زوجته بالسرقة، وانتقلت النيابة لشقة لاعب الأهلى السابق، لمعاينتها.
 
وأجرت النيابة معاينة للشقة وتفريغ الكاميرات، وسؤال الشهود الموجودين بعمارة لاعب الأهلي السابق، وتحرر المحضر رقم 16276 لسنة 2019 قسم أول مدينة نصر، وتولت النيابة التحقيق.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
 
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
 
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
 
يعاقب بالحبس مع الشغل
 
1.. على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
 
2.. على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
 
3.. على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
 
4.. على السرقات التي تحصل ليلا.
 
5.. على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
 
6.. على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
 
7.. على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
 
8.. على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
 
 
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الاستعدادات السياسية تتصاعد قبيل إعلان الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني غدًا.. واستنفار انتخابي داخل الأحزاب والقوى الوطنية لإنهاء الاستعدادات اللوجستية

كشف جديد في حقول عجيبة للبترول بالصحراء الغربية بإنتاج 2500 برميل يوميا

رود خوليت مهاجماً حسام غالي: عقليته كانت سبب طرده من جميع أندية أوروبا

تفاصيل التعاقد مع يانيك فيريرا والجهاز المعاون يضم 5 مساعدين أجانب

المحكمة الإسرائيلية تستدعى ابن نتنياهو لحصوله على جواز سفر دبلوماسى دون حق


أرقام وألقاب جوني إيفانز مع مانشستر يونايتد خلال 20 عامًا بعد اعتزاله

تعرف على البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفنى الجديد للزمالك

ياسمين يحيى تكتب: مصير شيكابالا فى الزمالك بين الاعتزال والبقاء

البلجيكى يانيك فيريرا الأقرب لقيادة الزمالك.. ومدرب آخر يعطل التوقيع

آسر ياسين حديث الساعة بعد ظهوره مع والدته ببرنامج صاحبة السعادة


محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة

حزن يخيم على تونس.. 20 غواصًا يبحثون عن الطفلة مريم فى قاع البحر

المتهم بالتعدى على ابنه فى الشرقية: "كنت بأدبه".. فيديو

انضمام أوفا إلى البنك يُعجل بإتمام صفقة أسامة فيصل للنادي الأهلي

تجديد حبس مالك السيارة النقل المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية

انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا

الأونروا: مؤسسة "غزة الإنسانية" ستفشل وما تقوم به ليس له علاقة بالعمل الإنساني

ترتفع لـ85% بالقاهرة الكبرى.. الأرصاد تحذر من الرطوبة بأنحاء الجمهورية

وزير الصحة يكشف عن حالة حبيبة وإسراء وآيات الناجيات من حادث الطريق الإقليمي

الرئيس السيسى يستقبل حفتر ويؤكد: استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى